صفحة جزء
( ويؤخذ ) الشقص ( الممهور بمهر مثلها ) يوم النكاح ( ، وكذا ) شقص هو ( عوض خلع ) فيؤخذ بمهر مثلها يوم الخلع سواء أنقص عن قيمة الشقص أم لا ؛ لأن البضع متقوم أو قيمته مهر المثل ، ولو أمهرها شقصا مجهولا وجب لها مهر المثل ولا شفعة ؛ لأن الشقص باق على ملك الزوج ويجب في المتعة متعة مثلها لا مهر مثلها ؛ لأنها الواجبة بالفراق والشقص عوض عنها ، ولو اعتاض عن النجوم شقصا أخذ الشفيع بمثل النجوم أو بقيمتها بناء على ما مر .


حاشية ابن قاسم

( قوله في المتن ويؤخذ الممهور بمهر مثلها إلخ ) قال في الروض ، وإن أجعله أي جعله جعلا على عمل أو أقرضه أخذه بعد العمل بأجرته أي العمل في الأولى أو بعد ملك المستقرض بقيته أي في الثانية ، وإن قلنا المقترض يرد المثل الصوري . ا هـ ( قوله أو بقيمتها ) ينبغي يوم التعويض

( قوله بناء على ما مر ) [ ص: 70 ] أي من صحة التعويض

حاشية الشرواني

قول المتن ( ويؤخذ الممهور بمهر مثلها ) قال في شرح الروض وإن أجعله أي جعله جعلا على عمل أو أقرضه أخذه بعد العمل بأجرته أي العمل في الأولى أو بعد ملك المستقرض بقيمته أي في الثانية ، وإن قلنا المقترض يرد المثل الصوري انتهى . ا هـ سم ( قوله يوم النكاح ) إلى قوله لا مهر مثلها في المغني ( قوله سواء إلخ ) راجع إلى ما قبل ، وكذا أيضا ( قوله شقصا مجهولا ) أي بأن لم تره . ا هـ ع ش ( قوله ويجب في المتعة إلخ ) ، ولو جعل الشريك الشقص رأس مال سلم أخذه الشفيع بثمن المسلم فيه إن كان مثليا وبقيمته إن كان متقوما أو صالح به عن دين أخذه بمثله أو قيمته كذلك ا هـ مغني ( قوله أو بقيمتها ) أي إن كانت متقومة وفي سم على حج ينبغي يوم التعويض . ا هـ ع ش ( قوله بناء على ما مر ) أي من جواز الاعتياض عنها وكلام الشارح مبني عليه ا هـ نهاية قال ع ش قوله م ر من جواز الاعتياض إلخ وهو المرجوح . ا هـ .

التالي السابق


الخدمات العلمية