صفحة جزء
( ولو وجد ) محدث أو جنب ( ماء ) ومنه برد أو ثلج قدر على إذابته أو ترابا ( لا يكفيه فالأظهر وجوب استعماله ) للخبر الصحيح { إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم } ، وإنما لم يجب شراء بعض الرقبة في الكفارة ؛ لأنه ليس برقبة وبعض الماء ماء ، ولو لم يجد ترابا وجب استعماله جزما ولا يكلف مسح الرأس بنحو ثلج لا يذوب ولم يجد من الماء ما يطهر الوجه واليدين لعدم تصور استعماله قبل التيمم المذكور في قوله ( ويكون ) استعماله وجوبا على المحدث والجنب ( قبل التيمم ) ؛ لأن التيمم لعدم الماء فلا يصح مع وجوده نعم الترتيب في المحدث واجب وفي الجنب الذي عليه أصغر أيضا أم لا مندوب فيقدم أعضاء وضوئه ، ثم رأسه ، ثم شقه الأيمن ، ثم الأيسر ، وإنما لم يجب ذلك لعموم الجنابة لجميع بدنه فلا مرجح يقتضي الوجوب ، ومن ثم لو فعل ما ذكر من تقديم أعضاء الوضوء ، ثم وجد بعض ماء يكفيه في فرض ثان أيضا وجب صرفه إلى الجنابة ؛ لأن أعضاء الوضوء حينئذ قد ارتفعت جنابتها فكان غيرها أحق بصرف الماء إليه ليزيل جنابته نعم ينبغي أخذا مما قالوه في النجس [ ص: 336 ] أن محل ما ذكر فيمن لا قضاء عليه فمن يقضي يتخير .


حاشية ابن قاسم

. ( قوله لعدم تصور استعماله إلخ ) هلا استعمله بعد التيمم للوجه واليدين ، ثم بعد استعماله يتيمم للرجلين لأجل الترتيب . ( قوله ولم يجده ) حال . ( قوله : ثم رأسه ) يلزم تكرر غسل رأسه وهو مشكل مع عدم كفاية الماء فكيف يكرر الرأس ويترك [ ص: 336 ] غيرها مطلقا .

حاشية الشرواني

( قوله محدث ) إلى قوله والجنب في المغني وكذا في النهاية إلا قوله ولو لم يجد إلى ولا يكلف . ( قوله محدث إلخ ) ومن به نجاسة ووجد ماء يغسل به بعضها وجب عليه مغني . ( قوله استعماله ) أي الماء الذي فيه . ( قوله ولا يكلف مسح الرأس بنحو ثلج إلخ ) فماء في عبارة المصنف مهموزة منونة لا موصولة لئلا يرد عليه ذلك نهاية ومغني . ( قوله ولم يجد إلخ ) حال سم . ( قوله لعدم تصور إلخ ) هلا استعمله بعد التيمم للوجه واليدين ، ثم بعد استعماله يتيمم للرجلين لأجل الترتيب سم ، وقد يقال قد أشار الشارح إلى منعه بقوله المذكور في قوله ويكون إلخ إذ مفاده اشتراط بدء الطهارة بالماء الموجود وهذا غير ممكن هنا .

( قوله الذي ) لا حاجة إليه . ( قوله : ثم رأسه ) يلزم عليه تكرار غسل رأسه وهو مشكل مع عدم كفاية الماء فكيف يكرر الرأس ويترك غيرها مطلقا سم ، وقد يجاب بحمل أعضاء الوضوء على المغسولة منها . ( قوله ذلك ) أي الترتيب وتقديم أعضاء الوضوء . ( قوله : ومن ثم ) أي من أجل عدم المرجح المقتضي لوجوب الترتيب . ( قوله وجب صرفه إلخ ) هل الحكم كذلك وإن كان الماء كافيا لرفع الأصغر دون بقية الجناية أو محله في غيره أخذا من مسألة المأمور بصرف الماء للأولى محل تأمل ولعل الأول أقرب والفرق واضح بصري . ( قوله نعم ينبغي أخذ إلخ ) الأخذ مما ذكر محل تأمل لأن النجاسة لها دخل في القضاء وعدمه بالنسبة للمحدث فلذا قدمت عليه حيث لا قضاء مع التيمم وخير بينهما حيث يجب معه القضاء بخلاف الجنابة بالنسبة للحدث الأصغر إذ لا فرق بينهما من حيث القضاء وعدمه بل إن ثم ما أفاده سابقا من وجوب الصرف لها فلعل وجهه أنها أغلظ منه بصري .

( قوله مما قالوه في النجس ) عبارة النهاية ولو وجد محدث تنجس بدنه بما لا يعفى عنه ماء لا يكفي إلا أحدهما تعين للخبث لأنه لا بدل لإزالته بخلاف الوضوء والغسل وظاهر أن تنجس الثوب إذا لم يمكنه نزعه كتنجس البدن فيما ذكر وظاهر إطلاقهم أنه لا فرق فيه بين المقيم والمسافر وهو ظاهر كلام الروضة وبه أفتى البغوي وهو الأوجه وإن قال القاضي أبو الطيب إن محل تعينه لها في المسافر أما المقيم فلا لوجوب الإعادة عليه بكل حال وإن كانت النجاسة أولى وجرى عليه المصنف في مجموعه وتحقيقه وشرط صحة التيمم تقديم إزالة النجاسة قبله فلو تيمم قبل إزالتها لم يصح تيممه كما رجحه المصنف في روضته وتحقيقه في باب الاستنجاء وهو [ ص: 336 ] المعتمد لأن التيمم مبيح ولا إباحة مع المانع فأشبه ما لو تيمم قبل الوقت وإن رجحا في هذا الباب الجواز ا هـ وكذا في المغني إلا قوله وظاهر إلى وظاهر

قال ع ش قوله م ر إذا لم يمكنه نزعه أي كأن خاف الهلاك لو نزعه فإن أمكن بأن لم يخش من نزعه محذور تيمم توضأ ونزع الثوب وصلى عاريا ولا إعادة عليه لأن فقد السترة مما يكثر وقوله م ر وإن رجحا إلخ مشى عليه حج ا هـ وقوله وهو الأوجه أي خلافا للتحفة . ( قوله أن محل ما ذكر ) أي وجوب الصرف إلى الجنابة . ( قوله يتخير ) خلافا للنهاية والمغني كما مر آنفا .

التالي السابق


الخدمات العلمية