صفحة جزء
( والأظهر صحة المساقاة بعد ظهور الثمرة ) كما قبل ظهورها بل أولى ؛ لأنه أبعد عن الغرر ولوقوع الآفة فيه كثيرا نزل منزلة المعدوم فليس اشتراط جزء منه كاشتراط جزء من النخل ( لكن ) لا مطلقا بل ( قبل بدو الصلاح ) لبقاء معظم العمل بخلافه بعده ، ولو في البعض كالبيع فيمتنع قطعا بل قيل إجماعا .


حاشية ابن قاسم

( قوله ولو في البعض ) ظاهره الفساد في هذه الحالة في الجميع [ ص: 113 ] ولكن ينبغي تفريق الصفقة فيصح فيما لم يبد صلاحه ويفسد فيما بدا صلاحه بشرط تأتي العمل على ما لم يبد صلاحه وحده بأن تميز عن غيره ، ولو ساقى على ما لم يبد صلاحه فقط فينبغي أن يصح بهذا الشرط ولا يدخل ما بدا صلاحه تبعا وقد يتوقف في اشتراط هذا الشرط في المسألتين فليتأمل

حاشية الشرواني

( قوله فيه ) أي الثمر قبل بدو الصلاح ( قوله بل قبل بدو الصلاح ) إذا جعل عوض العامل من الثمرة الموجودة بخلاف ما لو ساقاه على النخل المثمر على ما يحدث من ثمر العام فلا تصح قطعا ا هـ مغني ( قوله ولو في البعض ) ظاهره الفساد في هذه الحالة في الجميع ، ولكن ينبغي تفريق الصفقة فيصح فيما لم يبد صلاحه ويفسد فيما بدا صلاحه ، ولو ساقى على ما لم يبد صلاحه فقط فينبغي أن يصح بشروط تأتي العمل في الصورتين على ما لم يبد صلاحه وحده ولا يدخل ما بدا صلاحه تبعا وقد يتوقف في هذا الشرط سم على حج وما اقتضاه ظاهر كلام الشارح هو الظاهر لما علل به من القياس على البيع وفيه ما لا يبدو صلاحه تابع لما بدا صلاحه [ ص: 113 ] في صحة بيعه مطلقا وبشرط الإبقاء وقياسه هنا أن ما لا يبدو صلاحه تابع لما بدا صلاحه فيبطل في الجميع ا هـ ع ش .

التالي السابق


الخدمات العلمية