صفحة جزء
( فصل )

فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخير في فسخها وعدمهما وما يتبع ذلك ( لا تنفسخ إجارة ) عينية أو في الذمة بنفسها ولا بفسخ أحد العاقدين ( بعذر ) لا يوجب خللا في المعقود عليه ( كتعذر وقود ) بفتح الواو كما بخطه ما يوقد به وبضمها المصدر ( حمام ) على مستأجره ومثله على الأوجه ما لو عدم دخول الناس له لفتنة أو خراب ما حوله كما لو خرب ما حول الدار أو الدكان والفرق بينهما غير صحيح ، ومن ثم قيل لم يقل أحد فيمن استأجر رحا فعدم الحب لقحط أنه يتخير ( و ) تعذر ( سفر ) بفتح الفاء بالدابة المستأجرة لطرو خوف مثلا وبسكونها جمع مسافر أي رفقة يخرج معهم ويصح عطفه على بعذر أي وكسفر أي طروه لمكتري دار مثلا ( و ) نحو ( مرض مستأجر دابة لسفر ) ومؤجرها الذي يلزمه الخروج معها إذ لا خلل في المعقود عليه والاستنابة ممكنة نعم التعذر الشرعي يوجب الانفساخ كأن استأجره لقلع سن مؤلم فزال ألمه وإمكان عوده لا نظر إليه ؛ لأنه خلاف الأصل وكذا الحسي إن تعلق بمصلحة عامة كأن استأجر الإمام ذميا لجهاد فصالح قبل المسير [ ص: 187 ] أما إذا أوجب خللا في المعقود عليه فإن كان في إجارة العين فإن أزال منفعته بالكلية انفسخت وإن عيبه بحيث أثر في منفعته تأثيرا يظهر به تفاوت الأجرة تخير المكتري وسيذكر أمثلة للنوعين .


حاشية ابن قاسم

( فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة إلخ )

( قوله لا يوجب خللا إلخ ) يأتي محترزه ( قوله ومثله على الأوجه إلخ ) اعتمده م ر ( قوله كأن استأجره لقلع سن إلخ ) الانفساخ هنا مشكل بناء على جواز إبدال المستوفى به ولعل هذا مبني على المقابل ثم رأيت في شرح م ر ما نصه بناء على ما مر من عدم جواز إبدال المستوفى به والأصح خلافه ا هـ .

( قوله كأن استأجر الإمام ذميا إلخ ) قد يشكل الانفساخ هنا بأن الأصح [ ص: 187 ] جواز إبدال المستوفى به وكأن هذا لمدرك آخر لكون استئجار الذمي للجهاد منوطا بنظر الإمام وظهور المصلحة وقد لا يتحقق في جهاد آخر ولا يقوم أحد الجهادين مقام الآخر فيها فناسب الانفساخ مطلقا م ر وليتأمل كون هذا من المستوفى به ( قوله أما إذا أوجب ) أي العذر .

حاشية الشرواني

( فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة )

( قوله فيما يقتضي ) إلى قوله ولا يجوز للناظر في النهاية ( قوله وعدمهما ) الأولى وما لا يقتضيهما إذ ليس في الفصل بيان شيء يقتضي عدم الانفساخ أو التخير بل ذلك العدم هو الأصل حتى يوجد ما يرفعه ا هـ رشيدي وقوله الأولى وما لا يقتضيهما أي كما في شرح المنهج ( قوله وما يتبع ذلك ) أي كقوله ولو أكرى جمالا إلخ ( قوله عينية ) إلى قوله أما إذا أوجب في المغني إلا قوله والفرق إلى المتن ( قوله بنفسها إلخ ) في هذا التقدير تعلق الجارين بمعنى واحد بعامل واحد عبارة المغني والمحلى عينا كانت أو ذمة ولا تفسخ بعذر ا هـ وهذه مختصرة وسالمة ( قوله لا يوجب خللا إلخ ) سيذكر محترزه ا هـ سم

( قوله وبضمها المصدر ) هذا بيان للأشهر وإلا فقيل بالضم فيهما ، وقيل بالفتح فيهما ا هـ ع ش ( قوله ما لو عدم ) من باب علم وتصح قراءته ببناء المفعول ( قوله لفتنة أو خراب إلخ ) أي أو غيرهما ( قوله والفرق بينهما ) أي بين مسألة عدم دخول الناس الحمام بسبب الفتنة أو خراب ما حوله التي قاسها ومسألة خراب ما حول الدار أو الدكان التي قاس عليها ومراده به رد ما في البحر من أن عدم دخول الحمام بسبب ما ذكر عيب بخلاف الحانوت والدار فإنهما يستأجران للسكنى وهي ممكنة على كل حال ا هـ رشيدي ( قوله ومن ثم إلخ ) أي من أجل عدم صحة الفرق ( قوله رحى ) أي طاحونا قال السيد عمر إن رحى في أصله بالألف ا هـ .

( قوله وتعذر سفر ) أشار به إلى عطفه على وقود ا هـ ع ش ( قوله بفتح الفاء بالدابة المستأجرة لطرو خوف إلخ ) وعلى هذا التفسير يكون قول المصنف ومرض مستأجر إلخ من عطف الخاص على العام إذ هو من جملة تعذر السفر وانظر ما نكتته ا هـ رشيدي وقوله من جملة تعذر السفر أي من جملة أسبابه

( قوله ويصح عطفه إلخ ) أي سفر بفتح الفاء ( قوله ونحو مرض إلخ ) أشار إلى عطفه على تعذر أي على حذف مضاف عبارة المغني وكعروض مرض إلخ ا هـ .

( قوله الذي يلزمه الخروج إلخ ) أي بأن كانت إجارة ذمة ا هـ ع ش ( قوله إذ لا خلل إلخ ) عبارة المغني والمعنى في الجميع أنه لا خلل في المعقود عليه والاستنابة من كل منهما ممكنة ا هـ .

( قوله والاستنابة ممكنة ) تأمل ما لو تعذرت ا هـ سيد عمر وقد يقال النادر لا عبرة به ( قوله نعم ) إلى قوله أما إذا وافقه المغني كما يأتي وخالفه النهاية ( قوله كأن استأجره إلخ ) الانفساخ هنا مشكل بناء على جواز إبدال المستوفى به ولعل هذا مبني على المقابل ثم رأيت في شرح م ر ما نصه بناء فيهما أي الشرعي والحسي على ما مر من عدم جواز إبدال المستوفى به و الأصح خلافه انتهى ا هـ سم ( قوله كأن استأجر الإمام إلخ ) ضعيف ا هـ ع ش وعبارة المغني ( تنبيه )

يستثنى من ذلك إجارة الإمام ذميا للجهاد وتعذر لصلح حصل قبل مسير الجيش فإنه عذر للإمام يسترجع به كل الأجرة كما قاله الماوردي وإفلاس المستأجر قبل تسليم الأجرة ومضي المدة فإنه يجوز [ ص: 187 ] للمؤجر الفسخ كما أطلقه في الروضة وأصلها ا هـ .

( قوله أما إذا أوجب ) أي العذر ا هـ سم ( قوله للنوعين ) أي الإزالة والتعييب .

التالي السابق


الخدمات العلمية