صفحة جزء
وحريم ( البئر ) المحفورة ( في الموات ) للتملك وذكره الموات لبيان الواقع إذ لا يتصور الحريم إلا فيه كما يفهمه قوله الآتي والدار المحفوفة إلى آخره [ ص: 208 ] ويصح أن يحترز به عن المحفورة في الملك وإن علم أنه لا يكون فيه ( موقف النازح ) للدلاء منها بيده إن قصدت لذلك وفي الموات متعلق بما قدرته الدال عليه لفظ البئر للزومه له أو حال منها ؛ لأن المضاف كالجزء من المضاف إليه ( تنبيه )

ظاهر قولهم موقف النازح أنه لا يعتبر قدره من سائر جوانب البئر بل من أحدها فقط والذي يتجه اعتبار العادة في مثل ذلك المحل ( والحوض ) يعني مصب الماء ؛ لأنه كما يطلق على مجتمعه الآتي يطلق عرفا أيضا على مصبه الذي يذهب منه إلى مجتمعه كما هو عرف بلادنا فلا تكرار في كلامه وليس مخالفا لما في الروضة وأصلها ولا مناقضا لما في أصله خلافا لزاعمي ذلك ( والدولاب ) بضم أوله أشهر من فتحه فارسي معرب ، قيل وهو على شكل الناعورة أي موضعه إن كان الاستقاء به ويطلق على ما يستقي به النازح وما تستقي به الدابة ( ومجتمع الماء ) لسقي الماشية أو الزرع ( وبئر الدابة ) إن كان الاستقاء بها وملقى ما يخرج من نحو حوضها لتوقف الانتفاع بالبئر على ذلك ولا حد لشيء مما ذكر ويأتي بل المدار في قدره على ما تمس الحاجة إليه إن امتد الموات إليه وإلا فإلى انتهاء الموات إن كان وإلا فلا حريم كما تقرر .


حاشية ابن قاسم

( قوله في المتن البئر في الموات ) هو مثل قول التلخيص الفصاحة في المفرد وقد أشار السعد إلى أن في المفرد صفة الفصاحة وقدر المتعلق معرفة أي الكائنة كما بينه السيد ولا يخفى أن مقتضى كلام النحاة أن الظرف لا يوصف به المعرفة وأن تقدير متعلقه معرفة لا يفيد جواز وصفها به فليتأمل ( قوله إذ لا يتصور الحريم إلا فيه إلخ ) لو ملكه قطعة أرض في أثناء موات ثم حفرها جميعها بئرا [ ص: 208 ] فقد يقال الظاهر أن يثبت لها حريم من الموات المحتف بها فيرد ذلك على قوله إذ لا يتصور إلخ وهذه لا تدخل في عبارة المصنف إذ لا يصدق أنها محفورة في الموات وإنما هي محفورة في الملك فتأمله وكذا يقال فيما لو بناها دارا بحيث استوعبها البناء من جميع جهاتها وما ذكرناه غير قوله ويصح أن يحترز به إلخ ( قوله وإن علم أنه ) أي الحريم ( قوله وفي الموات متعلق بما قدرته إلخ ) ما المانع من تعلقه بالبئر لتأوله بالمشتق أي الحفيرة .

حاشية الشرواني

( قوله وذكره إلخ ) مبتدأ و ( قوله لبيان إلخ ) خبره ( قوله إذ لا يتصور الحريم إلا فيه ) لو ملك قطعة أرض في أثناء [ ص: 208 ] موات ثم حفرها جميعها بئرا فقد يقال الظاهر أن يثبت لها حريم من الموات المحتف بها فيرد ذلك على قوله إذ لا يتصور إلخ وهذه لا تدخل في عبارة المصنف وكذا يقال فيما لو بناها دارا بحيث استوعبها البناء من جميع جهاتها وما ذكرناه غير قوله ويصح أن يحترز به إلخ ا هـ سم

( قوله ويصح أن يحترز به إلخ ) عبارة المغني أما المحفورة في ملكه فيعتبر فيها العرف ا هـ .

( قوله أنه ) أي الحريم ا هـ سم ( قوله فيه ) أي الملك قول المتن ( موقف النازح ) وهو القائم على رأس البئر يستقي ا هـ مغني ( قوله للزومه ) أي الحفر ( له ) أي البئر فكان الأولى التأنيث ( قوله لأن المضاف ) أي حريم البئر و ( قوله من المضاف إليه ) أي البئر أي فلا يرد أن شرط مجيء الحال من المضاف إليه أن يكون المضاف جزءا من المضاف إليه أو كجزئه وهنا ليس كذلك ا هـ مغني ( قوله والذي يتجه اعتبار العادة إلخ ) وعلى هذا فيأتي فيه من التخيير ما سنذكره عن الخادم فيما لو حجر زائدا على ما يقدر عليه ا هـ ع ش قول المتن ( والحوض ) بالرفع وكذا المعطوفات بعده عطفا على موقف ومراد المصنف أن الحريم موضع الحوض وكذا يقدر الموضع في المعطوفات على الحوض ا هـ مغني ( قوله لزاعمي إلخ ) بصيغة الجمع ( قوله لسقي الماشية إلخ ) أي الموضع الذي يجتمع الماء فيه لسقي الماشية والزرع من حوض ونحوه ا هـ نهاية .

التالي السابق


الخدمات العلمية