صفحة جزء
( فإن ضاق نيله ) أي الحاصل منه عن اثنين تسابقا إليه ومثله في هذا الباطن الآتي ( قدم السابق ) منهما إليه لسبقه وإنما يقدر ( بقدر حاجته ) عرفا فيأخذ ما تقتضيه عادة أمثاله ويبطل حقه بانصرافه وإن لم يأخذ شيئا ( فإن طلب زيادة ) على حاجته ( فالأصح إزعاجه ) لشدة الحاجة إلى المعادن وبه فارق ما مر في نحو مقاعد الأسواق ، ومحل الخلاف إن لم يضر الغير وإلا أزعج جزما ( فلو جاءا ) إليه ( معا ) أو جهل السابق ( أقرع ) بينهما وإن كان أحدهما غنيا ( في الأصح ) إذ لا مرجح وإن وسعهما اجتمعا ، وليس لأحدهما أن يأخذ أكثر من الآخر إلا برضاه كذا في الجواهر وحمل على أخذ الأكثر من البقعة لا النيل فله أخذ الأكثر منه


حاشية ابن قاسم

( قوله : في المتن بقدر حاجته ) هل المراد حاجة يومه أو أسبوعه أو شهره أو سنته أو عمره الغالب أو عادة الناس من ذلك ؟ ( قوله : في المتن فلو جاءا معا أقرع ) قال في شرح الروض فلو كان أحدهما مسلما فالظاهر كما قال الأذرعي أنه كنظيره فيما مر في مقاعد الأسواق . ا هـ .

حاشية الشرواني

( قوله : أي الحاصل ) إلى قوله فيملكه دون بقعته في النهاية إلا قوله ومن ثم إلى وخرج وقوله : بخلاف الركاز قول المتن ( قدم السابق ) أي ولو ذميا ونقل عن شيخنا الزيادي ما يوافقه . ا هـ . ع ش قول المتن ( بقدر حاجته ) هل المراد حاجة يومه أو أسبوعه أو شهره أو سنته أو عمره الغالب أو عادة الناس من ذلك سم على حج أقول : الأقرب باعتبار عادة الناس ولو للتجارة . ا هـ . ع ش وأقول يصرح بهذا قول المغني ويرجع فيها إلى ما يقتضيه عادة أمثاله كما قاله الإمام وأقراه وقيل إن أخذ لغرض دفع فقر أو مسكنة مكن من أخذ كفاية سنة أو العمر الغالب على الخلاف الآتي في قسم الصدقات . ا هـ .

قول المتن ( فالأصح إزعاجه ) إن زوحم على الزيادة ؛ لأن عكوفه عليه كالتحجر نهاية ومغني قال ع ش قوله : فالأصح إزعاجه أي وعليه فلو أخذ شيئا قبل الإزعاج هل يملكه أم لا ؟ فيه نظر والأقرب الأول ؛ لأنه حين أخذه كان مباحا وقوله : م ر إن زوحم أي فإن لم يزاحم لم يتعرض له لكن مقتضى التعليل بأن عكوفه عليه كالتحجر يقتضي أنه لا فرق فإنه ما دام مقيما عليه يهاب فلا يقام عليه غيره وإن احتاج . ا هـ . ( قوله : وبه فارق ) أي بالتعليل ( قوله : فلو جاءا إليه معا إلخ ) أي ولم يكف الحاصل منه لحاجتهما أو تنازعا في الابتداء نهاية ومغني قول المتن ( أقرع ) أي وجوبا . ا هـ . ع ش ( قوله : وإن كان أحدهما غنيا ) عبارة المغني والنهاية ظاهر كلام المصنف أنه لا فرق بين أن يأخذ أحدهما للتجارة والآخر للحاجة وهو المشهور ولو كان أحدهما مسلما والآخر ذميا قدم المسلم كما بحثه الأذرعي نظير ما مر في مقاعد الأسواق . ا هـ .

وقولهما ولو كان أحدهما إلخ ذكر سم عن شرح الروض مثله ويفيده أيضا وقول الشارح إذ لأمر حج قال ع ش قوله : م ر قدم المسلم أي وإن اشتدت حاجة الذمي ؛ لأن ارتفاقه إنما هو بطريق التبع لنا . ا هـ .

التالي السابق


الخدمات العلمية