صفحة جزء
( و ) شرط ( الموقوف ) كونه عينا معينة مملوكة ملكا يقبل النقل يحصل منها مع بقاء عينها فائدة أو منفعةتصح إجارتها كما يشير لذلك كلامه الآتي بذكره بعض محترزات ما ذكر فلا يصح وقف المنفعة وإن ملكها مؤبدا بالوصية ، والملتزم في الذمة ، وأحد عبديه ، وما لا يملك ككلب نعم يصح وقف الإمام الذي ليس رقيقا لبيت المال وإن أعتقه ناظره كما يأتي نحو أراضي بيت المال على جهة ومعين على المنقول المعتمد لكن بشرط أن يظهر له في ذلك مصلحة ؛ لأن تصرفه فيه منوط بها كولي اليتيم ومن ثم لو رأى تمليك ذلك لهم جاز وأم ولد ومكاتب وحمل وحده وذي منفعة لا يستأجر لها كآلة اللهو وطعام نعم يصح وقف فحل للضراب وإن لم تجز إجارته له إذ يغتفر في القربة ما لا يغتفر في المعاوضة .

و ( دوام الانتفاع ) المذكور ( به ) المقصود منه ولو بالقوة بأن يبقى مدة تقصد بالاستئجار غالبا وعليه يحمل ما أفاده كلام القاضي أبي الطيب أنه لا يكفي فيها نحو ثلاثة أيام فدخل وقف عين الموصى بمنفعته مدة والمأجور وإن طالت مدتهما ونحو الجحش الصغير والدراهم لتصاغ حليا فإنه يصح وإن لم يكن له منفعة حالا كالمغصوب ولو [ ص: 238 ] من عاجز عن انتزاعه وكذا وقف المدبر والمعلق عتقه بصفة فإنهما وإن عتقا بالموت ووجود الصفة وبطل الوقف لكن فيهما دوام نسبي ومن ثم صح وقف بناء وغراس في أرض مستأجرة لهما وإن استحقا القلع بعد الإجارة كما يأتي وفارق صحة بيعهما وعدم عتقهما مطلقا بأنه هنا اجتمع عليه حقان متجانسان فقدم أقواهما مع سبق مقتضيه ، وبه فارق ما لو أولد الواقف الموقوفة فإنها لا تصير أم ولد ، وخرج ما لا يقصد كنقد للتزين به أو الاتجار فيه وصرف ربحه للفقراء مثلا وكذا الوصية له لذلك كما يأتي وما لا يفيد نفعا كزمن لا يرجى برؤه ( لا مطعوم ) بالرفع أي وقفه ؛ لأن نفعه في إهلاكه وزعم ابن الصلاح صحة وقف الماء كربع أصبع على ما يفعل في بلاد الشام اختيار له ( وريحان ) لسرعة فساده ومن ثم كان هذا في محصود دون مزروع فيصح وقفه للشم قاله المصنف وغيره ؛ لأنه يبقى مدة وفيه نفع آخر وهو التنزه .


حاشية ابن قاسم

( قوله : ملكا يقبل النقل ) خرج أم الولد ( قوله : وإن أعتقه إلخ ) غاية لقوله رقيقا ( قوله : نحو أراضي إلخ ) معمول لوقف من قوله نعم يصح وقف وقوله : وأم ولد إلخ عطف على المنفعة من قوله فلا يصح وقف المنفعة ش ( قوله : وعليه يحمل ما أفاده كلام القاضي أبي الطيب إلخ ) فيحمل على [ ص: 238 ] ما لا تقصد إجارته في تلك المدة شرح م ر

حاشية الشرواني

( قوله : فائدة ) كاللبن والثمرة ونحوهما أو منفعة كالسكنى واللبس ونحوهما ا هـ مغني ( قوله : تصح إجارتها ) أي المنفعة . ا هـ . ع ش عبارة المغني ويحصل منها فائدة أو منفعة يستأجر لها غالبا . ا هـ .

( قوله : لذلك ) أي لما ذكره من الشروط ( قوله : بذكره إلخ ) متعلق بيشير ( قوله : فلا يصح وقف المنفعة إلخ ) ومن ذلك الخلوات فلا يصح وقفها . ا هـ . ع ش ( قوله والملتزم إلخ ) محترز عينا ( قوله : وأحد عبديه ) محترز معينة ( قوله : يصح وقف الإمام إلخ ) وحيث صح وقفه لا يجوز تغييره ، وأما ما عمت به البلوى مما يقع الآن كثيرا من الروق المرصدة على أماكن أو على طائفة مخصوصة حيث تغير وتجعل على غير ما كانت موقوفة عليه أولا فإنه باطل ولا يجوز التصرف فيه لغير من عين عليه من جهة الواقف الأول فليتنبه له فإنه يقع كثيرا ويفرق بين ما هنا وبين عدم صحة عتق عبيد بيت المال بأن الموقوف عليه هنا من جملة المستحقين فيه كما صرح به قوله : بشرط ظهور المصلحة فوقفه كإيصال الحق لمستحقه ولا كذلك العتق نفسه فإنه تفويت للمال . ا هـ .

ع ش عبارة شيخنا نعم يصح وقف الإمام من بيت المال ولو على أولاده خلافا للجلال السيوطي ومن تبعه ويجب اتباع شرطه . ا هـ . ( قوله : وإن أعتقه إلخ ) غاية لقوله رقيقا . ا هـ . سم ( قوله : نحو أراضي إلخ ) مفعول وقف الإمام وهذا لا يخالف ما تقدم في الشرح بعد قول المصنف ولو أراد قوم سقي أرضيهم من ضبطه بفتح الراء بلا ألف ؛ لأن ذلك ضبط لما وقع التعبير به هناك في المنهاج فلا ينافي قراءته بالألف في حد ذاته الذي عبر به الشارح هنا خلافا لما وقع في حاشية الشيخ . ا هـ . رشيدي ( قوله : وأم ولد إلخ ) عطف على المنفعة من قوله فلا يصح وقف المنفعة ش ا هـ سم و ( قوله : وما لا يملك إلخ ) محترز مملوكة و ( قوله : وأم ولد ومكاتب وحمل وحده ) محترز ملكا يقبل النقل و ( قوله : وذي منفعة إلخ ) محترز تصح إجارتها و ( قوله : وطعام ) محترز مع بقاء عينها ولو قدمه على قوله وذي منفعة إلخ لكان أولى إذ ظاهر صنيعه عطف الطعام على آلة اللهو وإخراجهما بقوله يحصل منها إلخ بجعله قيدا واحدا وليس كذلك ( قوله : وحمل وحده ) ، أما لو وقف حاملا صح فيه تبعا لأمه كما صرح به شيخنا في شرح الروض . ا هـ . مغني ونهاية .

( قوله : نعم يصح وقف فحل إلخ ) أي وأرش جنايته على من يكون في يده بعد الوقف حال جنايته إن نسب لتقصير حتى أتلف . ا هـ .

ع ش ( قوله : ودوام الانتفاع ) عطف على قوله كونه عينا ( قوله : المذكور ) أي بقوله فائدة أو منفعة تصح إجارتها ( قوله : ولو بالقوة ) غاية لدوام الانتفاع و ( قوله : بأن يبقى إلخ ) تصوير له ( قوله : وعليه يحمل إلخ ) أي على ما لا تقصد إجارته في تلك المدة . ا هـ . نهاية أي بأن كانت منفعته فيها لا تقابل بأجرة رشيدي ( قوله : فيها ) أي في صحة الوقف و ( قوله : نحو ثلاثة أيام ) أي إمكان الانتفاع نحو ثلاثة إلخ

( قوله : فدخل وقف عين الموصي بمنفعته إلخ ) أي بقوله ولو بالقوة الذي هو غاية لدوام الانتفاع . ا هـ . رشيدي ( قوله : مدة ) أي ولو غير معينة كمدة حياة الموصى له . ا هـ . ع ش عبارة الكردي بخلاف الموصى بمنفعته أبدا أو مطلقا فإنه لا يصح وقفه إذ لا منفعة فيه لأنها مستحقة للموصى له . ا هـ . ( قوله : والمأجور ) أي المستأجر عطف على الموصى إلخ ( قوله : ونحو الجحش إلخ ) و ( قوله : والدراهم ) عطف على عين الموصى إلخ قال المغني وهذه أي إجارة أرض ثم وقفها حيلة لمن يريد إبقاء منفعة الشيء الموقوف لنفسه مدة بعد وقفه . ا هـ . ( قوله : مدتهما ) أي الوصية والإجارة ( قوله : ونحو الجحش إلخ ) كعبد صغير وزمن يرجى برؤه . ا هـ . مغني ( قوله : فإنه يصح ) أي وقف ما ذكر ( قوله : ولو [ ص: 238 ] من عاجز إلخ ) لعل الأنسب ولو على عاجز إلخ ؛ لأن كون الواقف عاجزا عن الانتزاع لا غرابة فيه إذا كان الموقوف عليه قادرا على الانتزاع وإنما محل التوقف إذا كان الموقوف عليه عاجزا للهم إلا أن يثبت نقل بعدم صحته حينئذ فليراجع . ا هـ . سيد عمر ( قوله : وكذا وقف المدبر والمعلق إلخ ) أي دخلا بقوله بأن يبقى مدة إلخ الذي هو تفسير لدوام الانتفاع في كلام المصنف . ا هـ . رشيدي ( قوله : وبطل إلخ ) عطف على عتقا ( قوله : ومن ثم ) أي من أجل كفاية الدوام النسبي في الصحة ( قوله : وإن استحقا ) أي البناء والغراس ( قوله : بعد الإجارة ) أي بعد انقضاء مدتها ( قوله : كما يأتي ) أي آنفا في المتن ( قوله : وفارق إلخ ) أي ما ذكر من صحة وقفهما ثم عتقهما بموت السيد ووجود الصفة وبطلانه بذلك ( قوله : مطلقا ) أي وإن وجدت الصفة ومات السيد بعد البيع . ا هـ . ع ش ( قوله : عليه ) أي الرقيق المدبر أو المعلق عتقه بصفة .

( قوله : حقان إلخ ) وهما الوقف والعتق وتجانسهما من جهة أن كلا حق لله تعالى . ا هـ . ع ش ( قوله : وبه فارق ) أي بسبق المقتضي ( قوله : وخرج ما لا يقصد إلخ ) أي بقوله المقصود منه أي عرفا و ( قوله : وما لا يفيد نفعا إلخ ) أي بقول المصنف الانتفاع به . ا هـ . رشيدي ( قوله : كنقد للتزين ) ومثله وقف الجامكية ؛ لأن شرط الوقف أن يكون مملوكا للواقف وهي غير مملوكة لمن هي تحت يده وما يقع من استئذان الحاكم في الفراغ عن شيء من الجامكية ليكون لبعض من يقرأ القرآن مثلا في وقت معين ليس من وقفها بل بفراغ من هي بيده سقط حقه منها وصار الأمر فيها إلى رأي الإمام فيصح تعيينه لمن شاء حيث رأى فيه مصلحة ولغيره نقضه إن رأي في النقض مصلحة . ا هـ . ع ش ( قوله : وكذا الوصية به ) أي بالنقد ( لذلك ) أي للتزين به أو لاتجار فيه إلخ .

( قوله : وما لا يفيد إلخ ) عطف على ما لا يقصد وكان الأولى ذكره قبل قول المصنف ودوام الانتفاع وإخراجه بقوله يحصل منها فائدة أو نفع ( قوله : أي وقفه ) أي لا يصح وقفه على حذف الفعل والمضاف عبارة المغني لا مطعوم وريحان برفعهما فلا يصح وقفهما ولا ما في معناهما ويطلق الريحان على نبت طيب الريح فيدخل الورد لريحه . ا هـ . ( قوله : على ما يفعل إلخ ) أي على الوجه الذي يفعل إلخ ( قوله : اختيار له ) أي لابن الصلاح ( قوله : كان هذا ) أي عدم الصحة ثم هذا إلى قول المتن عقار في المغني

التالي السابق


الخدمات العلمية