صفحة جزء
( و ) مر أن التراب لا بد أن يكون طهورا فحينئذ ( لا ) يصح التيمم ( بمستعمل ) في حدث ، وكذا خبث فيما يظهر بأن استعمل في مغلظ ( على الصحيح ) كالماء بل أولى وكون التراب لا يرفع الحدث فلا يتأثر بالاستعمال بخلاف الماء يرد بأن السبب في الاستعمال ليس هو خصوص رفع الحدث كما مر بل زوال المنع من نحو الصلاة بدليل أن ماء السلس مستعمل مع أنه لا يرفع حدثا فاستويا ( وهو ) أي المستعمل ( ما بقي بعضوه ) أي المتيمم بعد مسحه .


حاشية ابن قاسم

. ( قوله : وكذا خبث ) اعتمده م ر وقوله بأن استعمل أي ، ثم طهر بشرطه . ( قوله بل أولى ) أي ؛ لأن الماء أقوى . ( قوله بعد مسحه ) خرج ما تناثر بعد مس ما مسه كالطبقة الثانية وسيأتي ذلك عن المجموع .

حاشية الشرواني

( قوله وكذا خبث إلخ ) اعتمده م ر وقوله بأن استعمال إلخ أي ، ثم طهر بشرطه سم على حج ومعلوم أن محل الاحتياج للتطهير إذا استعمله في غير الأخيرة أما إذا استعمله فيها فهو طاهر كالغسالة المنفصلة منها . وأما مدر الاستنجاء إذا طهر أو استعمل في غير الأولى ولم يتلوث فهل يكفي هنا إذا دق وصار ترابا لأنه مجفف لا مزيل أو لا لإزالته المنع فيه نظر والأقرب الثاني ع ش أي كما يفيده قول الشارح يرد بأن السبب في الاستعمال إلخ ( قوله كالماء ) عبارة المغني والنهاية لأنه أدي به فرض فلم يجز استعماله ثانيا كالماء ا هـ . ( قوله بل أولى ) أي لأن الماء أقوى سم . ( قوله بدليل أن ماء السلس إلخ ) قد يقتضي أن استعماله اتفاقي لكن قال المغني وفي ع ش عن الإسنوي مثله ما نصه ويجري الخلاف في الماء المستعمل في طهارة دائم الحدث فإن حدثه لا يرتفع على الصحيح ا هـ قول المتن ( ما بقي بعضوه ) أي حيث استعمله في تيمم واجب ع ش . ( قوله بعد مسحه ) عبارة غيره حالة تيممه ا هـ .

التالي السابق


الخدمات العلمية