صفحة جزء
( ولو ماتت البهيمة ) الموقوفة ( اختص بجلدها ) ؛ لأنه أولى من غيره هذا إن لم يندبغ [ ص: 278 ] وإلا عاد وقفا وعبر بالاختصاص ؛ لأن النجس لا يملك ولو أشرفت مأكولة على الموت ذبحت واشتري بثمنها من جنسها فإن تعذر وجب شراء شقص فإن تعذر صرف للموقوف عليه فيما يظهر نظير ما يأتي


حاشية ابن قاسم

( قوله : ولو أشرفت مأكولة على الموت ذبحت واشترى بثمنها من جنسها إلخ ) عبارة الروض وإن قطع بموت الموقوفة ذبحت وفعل الواقف بلحمها ما رآه مصلحة انتهى وبين في شرحه أن الترجيح من زيادته وأن الأولى بالترجيح ما ذكره الشارح ، ثم قال فإن لم يقطع بموتها لم يجز ذبحها وإن خرجت عن الانتفاع كما لا يجوز إعتاق العبد الموقوف وقضية كلامه كأصله أنه لا يجوز بيعها حية وهو ما صححه المحاملي والجرجاني لكن جزم الماوردي وغيره بالجواز ، والمعتمد الأول انتهى وفي شرح م ر ويجمع بينهما بحمل كل منهما على ما إذا اقتضته المصلحة فإن تعذر جميع ذلك صرف للموقوف عليه فيما يظهر انتهى ( فرع )

لو رأى المصلحة في بيعها حية فباعها ، ثم تبين أن المصلحة في خلافه فالمتجه عدم ضمان النقص بالذبح بل يباع اللحم ويشترى بثمنه مثلها ، أو شقص منه م ر

حاشية الشرواني

( قوله : وإلا ) أي : وإن اندبغ ولو بنفسه كما بحثه شيخنا عاد إلخ مغني ونهاية ( قوله : ولو أشرفت إلخ ) عبارة المغني وإن قطع بموت البهيمة الموقوفة المأكولة جاز ذبحها للضرورة وهل يفعل الحاكم بلحمها ما يراه مصلحة ، أو يباع ويشتري بثمنه دابة من جنسها وتوقف وجهان رجح الأول ابن المقري ، والثاني صاحب الأنوار وهو كما قال شيخنا أولى بالترجيح فإن لم يقطع بموتها لم يجز ذبحها وإن خرجت عن الانتفاع كما لا يجوز إعتاق العبد الموقوف وقضية كلام الروضة أنه لا يجوز بيعها حية وهو كذلك كما صرح به المحاملي ، والجرجاني وإن قال الماوردي بالجواز ا هـ وكذا في النهاية إلا أنه عكس في حكاية الترجيح فقال قال الشيخ ، والأول أولى بالترجيح ا هـ ورده الرشيدي بما نصه الذي في كلام الشيخ أن الأولى بالترجيح إنما هو الثاني كما في شرحه للروض وجزم به شرح البهجة ا هـ .

وفي سم بعد أن ذكر عن شرح الروض مثل ما مر عن المغني ما نصه وفي شرح م ر ويجمع بينهما أي كلام المحاملي ، والجرجاني وكلام الماوردي بحمل كل منهما على ما إذا اقتضته المصلحة فإن تعذر جميع ذلك صرف للموقوف عليه فيما يظهر انتهى ( فرع )

لو رأى المصلحة في بيعها حية فباعها ، ثم تبين أن المصلحة في خلافه فالمتجه عدم ضمان النقص بالذبح بل يباع اللحم ويشترى بثمنه مثلها ، أو شقص منه مر ا هـ وقوله ويجمع بينهما إلخ اعتمده ع ش وقوله حية فباعها لعل صوابه مذبوحة فذبحها ( قوله : فإن تعذر ) أي : شراء الشقص ( صرف ) أي الثمن ( قوله : نظير ما يأتي ) أي : في قيمة العبد الموقوف

التالي السابق


الخدمات العلمية