صفحة جزء
( والربع فرض ) اثنين ( زوج لزوجته ولد أو ولد ابن ) ذكر أو أنثى [ ص: 396 ] وارث ، وإن نزل للآية مع الإجماع في ولد الابن فإن فقد الولد أو كان غير وارث لنحو قتل أو ورث بعموم القرابة كفرع البنت فله النصف ( وزوجة ) فأكثر إلى أربع بل ، وإن زدن في حق نحو مجوسي ( ليس لزوجها واحد منهما ) كما ذكر للآية ( والثمن ) لواحد ؛ لأنه ( فرضها ) أي الزوجة فأكثر ( مع أحدهما ) كما ذكر للآية أيضا وجعل له في حالتيه ضعف مالها في حالتيها ؛ لأن فيه ذكورة وهي تقتضي التعصيب فكان معها كالابن مع البنت وسيذكر توارث الزوجين في عدة الطلاق الرجعي .


حاشية ابن قاسم

[ ص: 396 ] قوله بل وإن زدن إلخ ) قال في شرح الإرشاد وشمل قوله فأكثر ما لو مات ذمي عن ثمان نسوة فيقسم بينهن الربع أو الثمن وهو ما اقتضاه كلام القفال وصرح به ابن القاص لصحة أنكحتهم ( قوله وسيذكر توارث الزوجين ) أي في باب الطلاق

حاشية الشرواني

[ ص: 396 ] قوله وارث ) أي بالقرابة الخاصة منه أو من غيره ولو من زنا مغني وشرح المنهج وابن الجمال ( قوله بعموم القرابة ) لا يخفى ما فيه مع عدم ذكر خصوص القرابة المخرج للوارث بعمومها كما فعله أي الذكر غيره ا هـ سيد عمر ( قوله فله النصف ) أي للزوج مع الوارث العام ( قول المتن وزوجة ) وقد ترث الأم الربع فرضا في حال يأتي فيكون الربع لثلاثة ا هـ مغني ( قوله في حق نحو مجوسي ) أي للحكم بصحة نكاح الكفار مطلقا حيث لم يوجد مفسد يعتقدونه ومن ثم لو أسلم على أكثر من مباحه اختار مباحه وإن تأخر نكاحهن ا هـ ع ش ( قوله كما ذكر ) أي ذكر أو أنثى وارث بخصوص القرابة منه أو من غيره ولو من زنا وإن نزل أي الابن ( قوله وسيذكر ) أي في كتاب الطلاق ( قوله في عدة الطلاق إلخ ) متعلق بقوله توارث .

التالي السابق


الخدمات العلمية