صفحة جزء
( وللجدة السدس ) لما تقدم ( وكذا الجدات ) أي الجدتان فأكثر ؛ لأن المراد بالجمع في هذا الباب ما فوق الواحد وذلك للحديث الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم { قضى للجدتين من الميراث بالسدس بينهما } وفي مرسل أنه أعطاه لثلاث جدات وعليه إجماع الصحابة ( وترث منهن أم الأم وأمهاتها المدليات بإناث خلص ) كأم أم الأم وإن علت اتفاقا ولا ترث من جهة الأم إلا واحدة دائما ( وأم الأب وأمهاتها كذلك ) أي المدليات بإناث خلص لما صح عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قسم السدس بين أم الأم وأم الأب لما قيل له ، وقد آثر به الأولى أعطيت التي لو ماتت لم يرثها ومنعت التي لو ماتت ورثها ( وكذا أم أب الأب وأم الأجداد فوقه وأمهاتهن ) يرثن ( على المشهور ) ؛ لأنهن يدلين بوارث فهن كأم الأب لا كأم أبي الأم ( وضابطه ) أي إرثهن المعلوم من السياق أن تقول ( كل جدة أدلت بمحض إناث ) كأم أم أم ( أو ) بمحض ( ذكور ) كأم أبي الأب ( أو ) بمحض ( إناث إلى ذكور ) كأم أم أب ( ترث ومن أدلت بذكر بين أنثيين ) كأم أبي الأم ( فلا ) ترث وحكى ابن المنذر الإجماع على ذلك


حاشية ابن قاسم

( قوله لم يرثها ) أي ؛ لأنه ابن بنت وقوله ورثها أي ؛ لأنه ابن ابن ( قوله أي إرثهن ) أو يقال إن من يرث منهن بل لعله الأقرب إلى عبارة الضابط ( قوله كأم أبي الأم ) في شرح الفصول وأم أبي أم أب

حاشية الشرواني

( قوله لما تقدم ) عبارة المغني كما مر وذكرت توطئة لقوله وكذا الجدات ا هـ وهي أحسن ( قول المتن وكذا الجدات ) سواء استوين في الإدلاء أم زادت إحداهما بجهة ا هـ مغني ، وقد مر في الحجب مثال ذات الجهتين ( قوله في هذا الباب ) أي باب الفرائض ( قوله وفي مرسل ) عبارة المغني وفي مراسيل أبي داود ا هـ .

( قوله وعليه إلخ ) أي على ما في المرسل ( قوله اتفاقا ) لو ذكره عقب وترث منهن كما في المغني ليظهر رجوعه لكل من الأربع كان أولى ( قوله لما قيل إلخ ) ظرف لقوله قسم ( قوله : وقد آثر ) أي أبو بكر به أي بالسدس الأولى أي أم الأم ا هـ ع ش ( قوله أعطيت ) وقوله الآتي منعت بفتح التاء ( قوله لم يرثها ) أي ؛ لأنه ولد بنت وقوله ورثها أي ؛ لأنه ولد ابن ا هـ سم ( قول المتن وأمهاتهن ) انظر ما فائدته ( قوله أي إرثهن ) أو يقال أي من يرث منهن بل لعله أقرب إلى عبارة الضابط ا هـ سم ( قوله على ذلك ) أي على ما ذكر في الضابط ا هـ ع ش

التالي السابق


الخدمات العلمية