صفحة جزء
( فصل ) في إرث الحواشي

( الإخوة والأخوات لأبوين إذا ) وفي نسخة إن ( انفردوا ) عن الإخوة والأخوات لأب ( ورثوا كأولاد الصلب ) فيأخذ الواحد فأكثر كل المال أو الباقي والواحدة نصفه والثنتان فأكثر ثلثيه والمجتمعون الذكر مثل حظ الأنثيين وقدم أن الابن لا يحجب بخلاف الشقيق فلا يرد عليه هنا ( وكذا إن كانوا لأب ) وانفردوا عن الأشقاء فيأخذون المال كما ذكر إجماعا ( إلا ) استثناء مما تضمنه كلامه [ ص: 406 ] أن الأخوات لأب كالأشقاء ( في المشركة ) بفتح الراء المشددة ، وقد تكسر ( وهي زوج وأم ) أو جدة ( أو ولدا أم ) فأكثر ( وأخ ) فأكثر ( لأبوين ) سواء أكانوا ذكورا أم ذكورا وإناثا ( فيشارك الأخ ) الشقيق فأكثر ( ولدي الأم في الثلث ) بأخوة الأم فيأخذ كواحد منهم الذكر والأنثى في ذلك سواء لاشتراكهم في القرابة التي ورثوا بها وهي بنوة الأم ، وقيل يسقط الشقيق ؛ لأنه عصبة ولم يبق له شيء ( ولو كان بدل الأخ ) لأبوين ( أخ لأب ) وحده أو مع أخته أو أختيه ( سقط ) هو وهن إجماعا لفقد قرابة الأم ويسمى الأخ المشئوم ، أو أخت أو أختان لأب فرض لها النصف ولهما الثلثان وعالت كما لو كانت شقيقة أو شقيقتان .


حاشية ابن قاسم

( فصل ) .

( قوله هنا ) أي في التشبيه ؛ لأنه صار مخصوصا بما تقدم [ ص: 406 ] قوله بفتح الراء ) أي المشرك فيها وقوله ، وقد تكسر أي على نسبة التشريك إليها مجازا ( قوله أو جدة ) ينبغي فأكثر ( قوله وإناثا ) أي بخلاف ما لو كانوا كلهم إناثا ( قوله ولدي الأم ) هلا زاد الشارح هنا أيضا قوله فأكثر ويجاب بأنه أحاله على فهمه مما قبله ، وقد يقال فهلا أحاله أيضا في قوله فيشارك الأخ إلا أن يقال نبه بالتصريح به على مثله فيما بعده لئلا يغفل عما تقدم ( قوله في المتن ولو كان بدل الأخ إلخ ) قال في شرح الروض ، ولو كان بدل العصبة في المشركة خنثى لأبوين فبتقدير ذكورته هي المشركة وتصح من ثمانية عشر إن كان ولد الأم اثنين وبتقدير أنوثته تعول إلى تسعة وبينهما تداخل فيصحان من ثمانية عشر فيعامل بالأضر في حقه وحق غيره والأضر في حقه ذكورته وفي حق الزوج والأم أنوثته ويستوي في حق ولدي الأم الأمران فإذا قسمت فضل أربعة موقوفة بينه وبين الزوج والأم فإن بان أنثى أخذها أو ذكرا أخذ الزوج ثلاثة والأم واحدا ا هـ .

واعلم أن طريق العمل أن تقول بين المسألتين الثمانية عشر والتسعة تداخل فيكتفى بأكبرهما فهي الجامعة والمراد أن الجامعة مثل الأكبر ؛ لأن جامعة المسألتين غيرهما وإنما كانت جامعة لانقسامها عليهما والخارج من قسمتها على الثمانية عشر جزء سهم مسألتها وهي واحد وعلى التسعة جزء سهم مسألتها اثنان فمن له شيء من إحداهما يأخذه مضروبا في جزء سهمها ، ثم يعامل من يختلف إرثه بالأضر ويوقف الباقي فللزوج من مسألة التسعة ثلاثة في اثنين بستة ومن مسألة الثمانية عشر تسعة في واحد بتسعة فيعطى الستة الأقل معاملة بالأضر وللأم من مسألة التسعة واحد في اثنين باثنين ومن مسألة الثمانية عشر ثلاثة في واحد بثلاثة فتعطي الاثنين الأقل معاملة بالأضر ولكل من ولدي الأم من مسألة التسعة واحد في اثنين باثنين ومن مسألة الثمانية عشر اثنان في واحد باثنين فإرثهما لا يختلف فلكل اثنان بكل حال وللخنثى من مسألة التسعة ثلاثة في اثنين بستة ومن مسألة الثمانية عشر اثنان في واحد باثنين فيعطى اثنين ؛ لأنهما الأضر ويوقف الفاضل [ ص: 407 ] وهو أربعة فإن بان أنثى أخذها أو ذكرا أعطى الزوج منها ثلاثة والأم واحدا .

حاشية الشرواني

( فصل في إرث الحواشي ) .

( قوله في إرث الحواشي ) أي وما يتبعه كتعريف العصبة ا هـ ع ش ( قوله وفي نسخ ) إلى الفصل في النهاية إلا قوله ، وقيل إلى المتن وقوله لتراخي إلى المتن ( قوله عن الإخوة والأخوات ) وانظر ما فائدته في حق الأشقاء مع أن حالهم لا يختلف بالانفراد والاجتماع المذكورين ا هـ رشيدي ( قوله كل المال ) أي إذا لم يكن معه أو معهم ذو فرض وقوله أو الباقي أي إذا وجد ذلك ( قوله الذكر ) بدل من المجتمعون أي ويأخذ المجتمعون من الذكور والإناث الذكر منهم مثل حظ الأنثيين ( قوله هنا ) أي في [ ص: 406 ] التشبيه ؛ لأنه مخصوص بما قدمه ( قوله أن الإخوة إلخ ) بيان لما الموصولة ( قوله بفتح الراء ) أي المشرك فيها الشقيق وولد الأم على الحذف والإيصال وقوله ، وقد تكسر بمعنى فاعلة التشريك مجازا ( قول المتن وهي زوج إلخ ) وتسمى هذه أيضا بالحمارية والحجرية واليمية ؛ لأنها وقعت في زمن سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه فحرم الأشقاء فقالوا هب أن أبانا كان حمارا ألسنا من أم واحدة فشرك بينهم وروي كان حجرا ملقى في اليم وبالمنبرية ؛ لأنه سئل عنها على المنبر وأصل المسألة ستة وتصح من ثمانية عشر إذا لم يكن مع الأخ من يساويه فإن كان معه أخت صحت من اثني عشر ولا تفاضل بينه وبينها نهاية ومغني .

( قوله أو جدة ) ينبغي فأكثر ا هـ سم عبارة شرح المنهج والجدة كأم حكما ا هـ أي لا اسما أي لا تسمى مشركة بجيرمي ( قوله أم ذكورا وإناثا ) الأولى فقط أو معهم أنثى تأمل ( قوله وإناثا ) أي بخلاف ما لو كانوا كلهم إناثا ا هـسم ( قوله فيأخذ ) أي كل واحد من أولاد الأبوين الذكور والذكور والإناث ( قوله الذكر والأنثى ) أي من أولاد الأبوين وقوله في ذلك أي في الأخذ كواحد من أولاد الأم ( قوله لاشتراكهم إلخ ) تعليل لكل من قوله فيأخذ إلخ وقوله الذكر إلخ ( قول المتن ، ولو كان بدل الأخ إلخ ) ، ولو كان بدله خنثى فبتقدير ذكورته هي المشركة وتصح من ثمانية عشر كما مر وبتقدير أنوثته تعول إلى تسعة وبينهما تداخل فتصحان من ثمانية عشر وإلا ضر في حقه ذكورته وفي حق الزوج والأم أنوثته ويستوي في حق ولدي الأم الأمران فإذا قسمت تفضل أربعة موقوفة بينه وبين الزوج والأم فإن بان أنثى أخذها أو ذكرا أخذ الزوج ثلاثة والأم واحدا نهاية ومغني وشرحا الروض والمنهج ( قوله أو مع أخته أو أختيه ) عبارة النهاية مع أخيه أو أخته ا هـ وقوله أو أختيه الأولى فأكثر ( قوله وهن ) المناسب وهما ( قوله المشوم ) أصله مشئوم نقلت حركة الهمزة إلى الشين ، ثم حذفت الهمزة فوزنه قبل النقل مفعول وبعده مفول ا هـ ع ش ( قوله أو أخت إلخ ) عطف على أخ لأب وقوله أو أختان إلخ الأولى فأكثر ( قوله وعالت ) أي إلى تسعة أو عشرة .

التالي السابق


الخدمات العلمية