صفحة جزء
( ويرث الكافر الكافر وإن اختلفت ملتهما ) ؛ لأن جميع ملل الكفر في البطلان كالملة الواحدة قال تعالى { فماذا بعد الحق إلا الضلال } ونقل المصنف في شرح مسلم عن الأصحاب أن الحربيين في بلدين متحاربين لا يتوارثان سهو وتصوير إرث اليهودي من النصراني وعكسه مع أن المنتقل من ملة لملة لا يقر ظاهر في الولاء والنكاح وكذا النسب فيمن أحد أبويه يهودي والآخر نصراني فإنه يخير بينهما بعد البلوغ وكذا أولاده فلبعضهم اختيار اليهودية ولبعضهم اختيار النصرانية ( لكن المشهور أنه لا توارث بين حربي وذمي ) أو معاهد أو مستأمن [ ص: 417 ] ببلادنا لانتفاء الموالاة بينهما ويتوارث ذمي ومعاهد ومستأمن وأحد هؤلاء ببلادهم وحربي .


حاشية ابن قاسم

( قوله ببلادنا ) كما قيد به الصيمري قال في شرح الروض وقضيته أنه لو عقد الإمام الذمة لطائفة قاطنة بدار الحرب أنهم يتوارثون مع دار الحرب قال الأذرعي ويجوز تنزيل الإطلاق على الغالب فلا مخالفة انتهى .

حاشية الشرواني

( قوله ونقل المصنف ) مبتدأ خبره قوله سهو ( قوله وتصوير إرث إلخ ) مبتدأ خبره قوله ظاهر ( قوله فإنه ) [ ص: 417 ] أي من أحد أبويه إلخ وكذا ضمير أولاده ( قوله ببلادنا ) خلافا للنهاية كما يأتي ولظاهر المغني حيث أسقطه ( قوله ببلادنا ) كما قيد به الصيمري قال في شرح الروض وقضيته أنه لو عقد الإمام الدية لطائفة قاطنة بدار الحرب أنهم يتوارثون مع أهل الحرب قال الأذرعي ويجوز تنزيل الإطلاق على الغالب فلا مخالفة ا هـ سم زاد ابن الجمال وخالف العلامة الرملي في النهاية حيث قال وقضية إطلاقه كغيره أنه لا فرق بين كون الذمي بدارنا أو لا وهو كذلك كما في الروضة وما اقتضاه تقييد الصيمري مردود بإطلاقهم ا هـ .

( قوله ببلادهم ) أي الكفار ( قوله وحربي ) عطف على ذمي .

التالي السابق


الخدمات العلمية