صفحة جزء
( ولا يرث من فيه رق ) وإن قل إجماعا ولأنه لو ورث ملكه السيد وهو أجنبي عن الميت وإنما لم يقولوا بإرثه ، ثم تلقي سيده له بالملك كما قالوه في قبول قنه لنحو وصية أو هبة له ؛ لأن هذه عقود اختيارية تصح للسيد فإيقاعها لقنه إيقاع له ولا كذلك الإرث وأفهم المتن أن الحر يرث وإن استغرقت منافعه بالوصية وسيأتي ما فيه ثم ( والجديد أن من بعضه حر يورث ) جميع ما ملكه ببعضه الحر ؛ لأنه تام الملك عليه كالحر وأفهم هذا ما بأصله أن الرقيق لا يورث إلا في صورة هي كافر له أمان إن جني عليه ، ثم نقض الأمان فسبي واسترق ومات بالسراية قنا فقدر الدية لوارثه ويجاب بأنهم إنما أخذوها نظرا للحرية السابقة لاستقرار جنايتها قبل الرق ففي الحقيقة لا استثناء إلا بالنظر لكونهم حالة الموت أحرارا وهو قن .


حاشية ابن قاسم

( قوله لاستقرار جنايتها إلخ ) قد يقال الموجود قبل الرق لا يساوي الدية ( قوله إلا بالنظر إلخ ) كفى هذا خصوصا والعبرة بحالة الموت والانتقال والإرث إنما يثبت حينئذ على أن دعواه استقرار الجناية قبل الرق مع اعترافه بأن سرايتها بعد الرق ممنوعة .

حاشية الشرواني

( قول المتن ولا يرث من فيه رق ) مدبرا أو مكاتبا أو مبعضا أو أم ولد نهاية ومغني ( قوله وهو ) أي السيد ( قوله له ) أي للموروث ( قوله لنحو وصية أو هبة له ) أي للقن متعلق بالوصية والهبة ( قوله وأفهم هذا ) أي قول المصنف والجديد إلخ وقوله أن الرقيق إلخ لا يورث بيان لما في الأصل ( قوله أي إلا في صورة إلخ ) من كلام الشارح ( قوله فقدر الدية إلخ ) أي دية الجرح لا دية النفس وإطلاق الدية عليها من باب التوسع عزيزي وعناني ا هـ بجيرمي عبارة المغني فإن قدر الأرش من قيمته لورثته ا هـ .

( قوله ويجاب إلخ ) أي عن إيراد هذه الصورة على مفهوم المتن ومنطوق أصله ( قوله إنما أخذوها ) أي الورثة الدية ( قوله جنايتها ) أي الدية والإضافة فيه من إضافة السبب إلى المسبب عبارة النهاية لاستقرارها بما قبل الرق ا هـ .

( قوله بالنظر لكونهم ) أي الورثة .

التالي السابق


الخدمات العلمية