صفحة جزء
( ويعتبر المال ) حتى يعرف قدر الثلث منه [ ص: 23 ] ( يوم الموت ) أي وقته ؛ لأن الوصية تمليك بعده وبه تلزم من جهة الموصي وقضية ذلك أنه لو قتل فوجبت فيه دية ضمت لماله حتى لو أوصى بثلثه أخذ ثلثها ( وقيل يوم الوصية ) فلا عبرة بما حدث بعدها كما لو نذر التصدق بثلث ماله اعتبر يوم النذر ورد بأنه وقت اللزوم فهو نظير يوم الموت هنا ، ومر أن الثلث إنما يعتبر لها بعد الدين وأنها معه ولو مستغرقا صحيحة حتى لو أبرأ مستحقه نفذت ، ولم يبين الاعتبار في قيمة ما يفوت على الورثة وما يبقى لهم وحاصله الاعتبار في المنجز بوقت التفويت ، ثم إن وفى بجميعها ثلثه عند الموت فذاك وإلا ففيما يفي به وفي المضاف للموت بوقته وفيما بقي لهم بأقل قيمة من الموت إلى القبض ؛ لأن الزيادة على يوم الموت في ملكهم والنقص عن يوم القبض لم يدخل في يدهم فلا يحسب عليهم


حاشية الشرواني

( قوله حتى يعرف ) إلى قوله ولو أوصى بعتق في النهاية إلا قوله وبهذا مع ما يأتي إلى [ ص: 23 ] المتن ( قول المتن يوم الموت ) فلو أوصى بعبد ولا عبد له ثم ملك عند الموت عبدا انتقلت الوصية به ا هـ مغني ( قوله بعده وبه ) كل من الضميرين للموت ( قوله وقضية ذلك ) أي التعليل ( قوله لو قتل ) ببناء المفعول أي الموصي ( قوله فوجبت فيه ) أي بنفس القتل دية بأن كان خطأ أو شبه عمد أما لو كان عمدا يوجب القصاص فعفي عنه على مال بعد موته لم يضم للتركة ؛ لأنه لم يكن ماله وقت الموت ا هـ ع ش ( قوله أخذ ) أي الموصى له ثلثها أي الدية ا هـ ع ش ( قوله كما لو نذر ) إلى المتن في المغني ( قوله بأنه ) أي يوم النذر وقوله ومر أي أول الفرائض ، وقوله إنما يعتبر لها أي الوصية وقوله وأنها معه أي الوصية مع الدين ا هـ ع ش ( قوله حتى لو أبرأ إلخ ) أي أو قضى عنه ا هـ مغني ( قوله ولم يبين ) أي المصنف ا هـ ع ش ( قوله ما يفوت إلخ ) وهو الموصى به ا هـ كردي عبارة ع ش أي فيما لو كان الموصى به متقوما كعبد أو مثليا ا هـ .

( قوله بوقت التفويت ) وهو وقت التصرف فينفذ في ثلث الموجود ، ويرد فيما زاد عليه ظاهرا ثم إن تغير الحال عمل بما صار إليه كما يفيده قوله ثم إن وفى إلخ ا هـ ع ش ( قوله بجميعها ) أي التبرعات المنجزة في المرض وقوله ثلثه أي المال ( قوله وفي المضاف إلخ ) وقوله وفيما بقي إلخ كل منهما عطف على قوله في المنجز إلخ ( قوله ؛ لأن الزيادة إلخ ) عبارة المغني وشرح الروض ؛ لأنه إن كان يوم الموت أقل فالزيادة حصلت في ملك الوارث أو يوم القبض أقل فما نقص قبله لم يدخل في يده فلا يحسب عليه ا هـ

التالي السابق


الخدمات العلمية