صفحة جزء
( فرع )

قال لغيره أعتق عني عتقا بمائة دينار فالمتبادر منه على ما قاله بعضهم الرقبة الكاملة فتتعين ؛ لأن التبعيض يؤدي إلى السراية على الآمر ما لم يقل بعد موتي فلا تتعين وإذا اشتراها بثمانين [ ص: 49 ] وهي تساوي المائة صح وأعتقها عنه وصرف الزائد للعتق لا للوارث ، ولو أوصى بثلثه وقال يصرف منه كذا فصرف وبقي منه فضلة فالأوجه أنها للمساكين لما مر أنه لا يشترط في الوصية بيان المصرف ؛ لأن غالبها لهم ، وليس كمن أوصى بعتق رقبة فلم يف ثلثه بأدنى رقبة رد للورثة خلافا لمن زعم أنه مثله ، ويفرق بأنه عين هنا جهة مخصوصة وقد تعذرت وفي مسألتنا لم يعين للفاضل جهة فحمل على الغالب المتبادر ولو زاد فيها لله صرف الفاضل لوجوه القرب


حاشية ابن قاسم

( قوله فتتعين ) انظر لو تعذرت الكاملة ( قوله [ ص: 49 ] وصرف الزائد للعتق ) ظاهره ولو شقصا ، وإن أدى إلى السراية على الآمر فليحرر ( فرع )

لو أوصى بإعتاق شقص بعشرة مثلا فهل يجوز شراء الكامل بها فيه نظر ولا يبعد الجواز ؛ لأنه خير مما ذكره م ر

حاشية الشرواني

( قوله فتتعين ) انظر لو تعذرت الكاملة ا هـ سم أقول قضية ما مر آنفا تعين الشقص حينئذ ( قوله ما لم يقل إلخ ) ظرف لقوله [ ص: 49 ] فتتعين ، ويحتمل لقوله فالمتبادر إلخ ( قوله وهي تساوي المائة ) قد يقال ما وجه التقييد به ا هـ سيد عمر وقد يقال وجهه أخذا من نظائره عدم الصحة لو لم تساوها لفوت غرض الأنفسية ( قوله وصرف الزائد للعتق ) ظاهره ولو شقصا وإن أدى إلى السراية على الآمر فليحرر ( فرع )

لو أوصى بإعتاق شقص بعشرة مثلا فهل يجوز شراء الكامل بها فيه نظر ، ولا يبعد الجواز ؛ لأنه خير مما ذكره م ر ا هـ سم وقوله وإن أدى إلخ ظاهره ولو قال بعد موتي كما يفيده السياق وفيه توقف إذ الظاهر عدم السراية حينئذ كما يفيده كلام الشارح المتقدم آنفا ( قوله يصرف منه كذا ) أي يصرف بعضه للعتق مثلا ( قوله عين هنا ) أي في مسألة العتق ( قوله ولو زاد فيها ) يعني في مسألتنا

التالي السابق


الخدمات العلمية