صفحة جزء
[ ص: 155 ] ( والعامل ) المستحق للزكاة بأن فرق الإمام ، أو نائبه ولم يجعل له أجرة من بيت المال هو ( ساع ) يجيبها ( وكاتب ) ما وصل من ذوي الأموال وما عليهم وحاسب . ( وقاسم وحاشر ) ، وهو الذي ( يجمع ذوي الأموال ) أو السهمان وحافظ وعريف ، وهو كالنقيب للقبيلة ومشد احتيج إليه وكيال ووزان وعداد يميز بين الأصناف . ( لا ) الذي يميز نصيب المستحقين من مال المالك بل أجرته عليه ، ولا نحو راع وحافظ بعد قبض الإمام لها ، بل أجرته من أصل الزكاة لا من خصوص سهم العامل ولا ( القاضي والوالي ) على الإقليم إذا قاما بذلك بل يرزقهما الإمام من خمس الخمس المرصد للمصالح ؛ لأن علمهما عام ، وقضية المتن دخول قبض الزكاة وصرفها في عموم ولاية القاضي ، وهو كذلك كما نقله الرافعي عن الهروي ، وأقره إلا أن ينصب لها متكلما خاصا ، وبحث جواز أخذه من سهم الغارم إذا استدان للإصلاح ، ومن سهم الغازي المتطوع ، ومن سهم المؤلف الغير الضعيف النية ؛ لأن هذا لا تصح توليته القضاء ، وظاهر أنه إذا منع حقه في بيت المال جاز له الأخذ بنحو الفقر ، والغرم مطلقا وسيأتي في الرشوة أن غير السبكي بحث القطع بجواز أخذه للزكاة


حاشية ابن قاسم

( قوله : وحافظ ) قال في شرح الروض للأموال أي : قبل جمع الإمام لها بدليل ما يأتي ، وحينئذ فقد يقال : هلا كانت أجرته على المالك ؛ لأن الحق حينئذ لم يصل للمستحقين ، ولا نائبهم إلا أن يصور بما إذا وصلت الساعي الذي لم يفوض إليه تفرقتها ، ويجعل الوصول إليه ليس كالوصول للإمام . ( قوله : وهو كذلك إلخ ) كذا شرح م ر .

( قوله : وبحث جواز أخذه ) أي : القاضي

حاشية الشرواني

. . ( قوله : المستحق ) إلى قول المتن : والمؤلفة في النهاية . ( قوله : ما وصل إلخ ) عبارة المغني يكتب ما أعطوه أرباب الصدقة من المال ويكتب لهم براءة بالأداء وما يدفع للمستحقين . ا هـ . ( قوله : وحاسب ) إلى قوله : وبحث في المغني ( قوله : أو السهمان ) عطف على الأموال . ( قوله : وعريف ) قال في الأسنى : والعريف هو الذي يعرف أرباب الاستحقاق ، وهو كالنقيب للقبيلة . ا هـ ، وقوله : وهو إلخ لعله إشارة إلى أن النقيب هو المنصوب على أرباب الأموال كما أن العريف هو المنصوب على أرباب الاستحقاق . ا هـ سيد عمر ( قوله : ومشد ) هو الذي ينظر في مصالح المحل . ا هـ ع ش ، وفيه وقفة ظاهرة عبارة المغني وجندي ، وهو المشد على الزكاة إن احتيج إليه . ا هـ ، وهي ظاهرة . ( قوله : يميز إلخ ) راجع ل كيال وما عطف عليه . ( قوله : بذلك ) أي : بأمر الزكاة من قبضها ، أو صرفها ( قوله : بل يرزقهما الإمام إلخ ) أي : إذا لم يتطوعا بالعمل . ا هـ مغني ( قوله : متكلما ) عبارة المغني ناظرا ا هـ .

( قوله : وبحث إلخ ) عبارة النهاية والأوجه جواز إلخ . ا هـ . ( قوله : أخذه ) أي : القاضي . ا هـ سم عبارة ع ش أي : من ذكر من القاضي والوالي . ا هـ . ( قوله : إذا ادان ) بكسر الهمزة وتشديد الدال أصله تداين عبارة النهاية استدان . ا هـ . ( قوله : ومن سهم الغازي إلخ ) أي : إذا كان غازيا وقوله : ومن سهم المؤلف إلخ أي : إذا كان مؤلفا . ا هـ كردي . ( قوله : لأن هذا ) أي : ضعيف النية . ا هـ كردي ( قوله : لا يصح توليته ) محل تأمل . ا هـ سيد عمر . ( قوله : مطلقا ) أي : شمل ولايته أمر الزكاة أم لا

التالي السابق


الخدمات العلمية