صفحة جزء
( فصل )

في بيان مستند الإعطاء وقدر المعطى [ ص: 162 ] ( من طلب زكاة ) ، أو لم يطلب ، وأريد إعطاؤه وآثر الطلب ؛ لأنه الأغلب ( وعلم الإمام ) أو غيره ممن له ولاية الدفع وذكره فقط ؛ لأن دخله فيها أقوى من غيره ، والمراد بالعلم الظن كما يعلم مما يأتي ( استحقاقه ) لها ( أو عدمه عمل بعلمه ) ولا يخرج على خلاف القضاء بالعلم لبناء أمر الزكاة على السهولة ، وليس فيها إضرار بالغير ، وبه يعلم أنه لا يأتي هنا ما سيذكر ثم إن القاضي إذا قامت عنده بينة بخلاف علمه لا يعمل بواحد منهما ( وإلا ) يعلم شيئا من حاله ( فإن ادعى فقرا أو مسكنة ) ، أو أنه غير كسوب ، وإن كان جلدا قويا ( لم يكلف بينة ) لعسرها وكذا يحلف ، وإن اتهم لما صح { أنه صلى الله عليه وسلم أعطى من سألاه الصدقة بعد أن أعلمهما أنه لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب ، ولم يحلفهما مع أنه رآهما جلدين ، } ومن ثم قال الحافظ المنذري هذا أصل في أن من لم يعرف له مال فأمره محمول على العدم : ولم يعتبر صلى الله عليه وسلم ظاهر القوة ؛ لأن الإنسان مع ذلك قد يكون أخرق لا كسب له مع أنه صلى الله عليه وسلم استظهر في أمرهما فأنذرهما أي : ومن ثم قال البغوي يسن للإمام أي : أو المالك ذلك فيمن يشك في استحقاقه ( فإن عرف له مال ) يغنيه ( وادعى تلفه كلف ) بينة رجلين ، أو رجلا وامرأتين بتلفه ، وإن لم يكونا من أهل الخبرة الباطنة بحاله ؛ لأن الأصل بقاؤه سواء ادعى سببا ظاهرا أم خفيا بخلاف ما مر في نحو الوديع ؛ لأن الأصل ثم عدم الضمان ، وهنا عدم الاستحقاق ، وزعم أن الأصل هنا الفقر يبطله أن الفرض أنه عرف له مال يغنيه ( وكذا إن ادعى عيالا في الأصح ) يكلف بينة بذلك لسهولتها قال السبكي والمراد بالعيال من تلزمه مؤنتهم ، وغيرهم ممن تقتضي المروءة بإنفاقه ممن يمكن صرف الزكاة إليه من قريب وغيره . ا هـ ، والأوجه أن المراد بهم من تلزمه مؤنتهم ، وغيرهم يسألون لأنفسهم ، أو يسأل هو لهم


حاشية ابن قاسم

( فصل في بيان مستند الإعطاء ، وقدر المعطي )

في فتاوى السيوطي في كتاب الزكاة ما المراد بفقير البلد [ ص: 162 ] الذي تصرف إليه الزكاة ؟ هل هومن أدرك وقت الوجوب أبنيته يقطع الترخص أم كيف الحال ؟ ، وإذا لم يقبل الفقراء الزكاة هل يجبرهم الحاكم أم لا ؟ ، فأجاب بقوله : المراد بفقير البلد من كان ببلد المال عند الوجوب صرح به الإمام ، وغيره ، وذكر الزركشي في شرح المنهاج أن الفقراء إذا امتنعوا من أخذ الزكاة قوتلوا ، ولا يصح لهم إبراء رب المال منها . ا هـ . ( قوله : لا يعمل بواحد منهما ) أي : بل يعمل هنا بعلمه . ( قوله : وإن كان جلدا قويا ) في شرح م ر وقول الشرح ، وحاله يشهد بصدقه بأن كان شيخا كبيرا ، أو زمنا جرى على الغالب . ا هـ .

( قوله : بخلاف ما مر في نحو الوديع ) ، وقال المحب الطبري التفريق كالوديعة . ( قوله : ممن يمكن صرف الزكاة إليه ) كأنه احترازا عن نحو الهاشمي ، والمطلبي ، والكافر . ( قوله : والأوجه أن المراد إلخ ) اعتمده م ر

حاشية الشرواني

( فصل ) في بيان مستند الإعطاء وقدر المعطى ( قوله : في بيان مستند الإعطاء ) إلى قوله لما صح في النهاية [ ص: 162 ] والمغني إلا قوله وبه يعلم إلى المتن ( قوله : مستند الإعطاء ) عبارة المغني ما يقتضي صرف الزكاة لمستحقها . ا هـ . ( قوله : وقدر المعطى ) أي : وما يتبع ذلك من حكم الإعطاء نفسه . ا هـ . ع ش ( قوله : ممن له ولاية الدفع ) أي : من منصوب الإمام لتفرقتها ومن المالك المفرق بنفسه ووكيله في التفريق . ا هـ . مغني ( قوله : وليس فيها ) أي : الزكاة ( قوله : لا يعمل بواحد منهما ) أي : بل يعمل هنا بعلمه . ا هـ . سم خلافا ل ع ش عبارته قوله : عمل بعلمه أي : ما لم تعارضه بينة فإن عارضته عمل بها دون علمه ؛ لأن معها زيادة علم . ا هـ .

( قوله : فإن ادعى فقرا إلخ ) ومثل الزكاة فيما ذكر الوقف والوصية لهم نهاية أي : فإذا ادعى أنه من الفقراء دفع له منه بلا يمين ، وإن كان جلدا قويا ع ش ( قوله : ومن ثم ) أي من أجل صحة الحديث المذكور ( قوله : يسن للإمام إلخ ) يظهر أن منصوب الإمام ووكيل المالك كذلك . ا هـ . سيد عمر ( قوله : يغنيه ) قد يقال : الأولى ترك هذا القيد بناء على ما سيأتي من أن من له دون الكفاية يتمم له فليتأمل وتابعه في النهاية على هذا القيد ثم قال : أما لو كان المال قدرا لا يغنيه لم يطالب ببينة إلا على تلف ذلك المقدر ، ويعطى تمام كفايته بلا بينة ولا يمين انتهى . ا هـ . سيد عمر ( قوله : بينة رجلين ) إلى قوله سواء ادعى في النهاية والمغني ( قوله : وإن لم يكونا إلخ ) ولو بغير لفظ شهادة واستشهاد ودعوى عند قاض ، ويغني عن البينة الاستفاضة بين الناس كما يأتي كل ما ذكر ( قوله : لأن الأصل بقاؤه إلخ ) تعليل للمتن وقوله لأن الأصل ثم إلخ تعليل لقوله سواء إلخ وقوله : عدم الضمان أي : فيصدق بلا بينة إن كان السبب ظاهرا وقوله : عدم الاستحقاق أي : فلا يصدق إلا ببينة مطلقا ( قوله : سواء ادعى إلخ ) والأوجه كما قاله المحب الطبري مجيء ما في الوديعة هنا نهاية ومغني .

( قوله : بخلاف ما مر إلخ ) أي : من التفرقة بين ما إذا ادعى التلف بسبب ظاهر ، أو خفي ( قوله : يكلف بينة ) إلى التنبيه في النهاية والمغني ( قوله : ممن يمكن صرف الزكاة إلخ ) أي : بأن يكون من مستحقيها عبارة سم كأنه احتراز عن نحو الهاشمي والمطلبي والكافر . ا هـ . ( قوله : وغيرهم يسألون إلخ ) مبتدأ وخبر

التالي السابق


الخدمات العلمية