صفحة جزء
( ولا حد لأكثره ) إجماعا .

[ ص: 386 ] فإن المرأة قد لا تحيض أصلا وغالبه بقية الشهر بعد غالب الحيض السابق ، ولو اطردت عادة امرأة أو أكثر بمخالفة شيء مما مر لم تتبع لأن بحث الأولين أتم وحمل دمها على الفساد أولى من خرق العادة المستمرة وقد يشكل عليه خرقهم لها برؤية امرأة دما بعد سن اليأس حيث حكموا عليه بأنه حيض وأبطلوا به تحديدهم له بما مر وقد يجاب بما مر آنفا أن ذاك تحديد بالنسبة للنقص عنه لا غير وبأن الاستقراء ، وإن كان ناقصا فيهما لكنه هنا أتم بدليل عدم الخلاف عندنا فيه بخلافه ثم لما يأتي من الخلاف القوي في سنه وفي أن المراد نساء عشيرتها أو كل النساء وعليه المراد في سائر الأزمنة أو زمنها فهذا كله مؤذن يضعف الاستقراء فلم يلتزموا فيه ما التزموه في الحيض فتأمله فإنه مهم لظهور التناقض في كلامهم ببادئ الرأي .


حاشية ابن قاسم

( قوله فإن المرأة إلخ ) قد يقال لا يصح أن يعلل بهذا أنه لا حد لأكثر الطهر بين الحيضتين فتأمله إلا أن يكون التعليل باعتبار اللازم في الجملة فإنه إذا أمكن أن لا تحيض أصلا أمكن أن تحيض حيضا متباعدا بعض مراته أبعد عن بعض .

حاشية الشرواني

( قوله فإن المرأة إلخ ) قد يقال لا يصح أن يعلل بهذا أنه لا حد لأكثر الطهر بين الحيضتين فتأمله إلا أن يكون التعليل باعتبار اللازم في الجملة فإنه إذا أمكن أن لا تحيض أصلا أمكن أن تحيض حيضا متباعدا بعض مراته عن بعض سم عبارة النهاية فقد لا تحيض المرأة في عمرها إلا مرة ، وقد لا تحيض أصلا ا هـ زاد المغني حكى القاضي أبو الطيب أن امرأة في زمنه كانت تحيض كل سنة يوما وليلة وكان نفاسها أربعين وأخبرني من أثق به أن والدتي كانت لا تحيض أصلا وأن أختي منها تحيض في كل سنتين مرة ونفاسها ثلاثة أيام بعد موتهما ا هـ .

( قوله السابق ) أي قبيل قول المتن وأقل طهر إلخ ( قوله بمخالفة شيء إلخ ) أي بأن تحيض دون يوم وليلة أو أكثر من خمسة عشر يوما أو تطهر دونها نهاية ومغني ( قوله لم تتبع ) أي فلا يحكم بأنه دم حيض بل استحاضة ع ش . ( قوله وحمل دمها ) أي المخالف لما مر . ( قوله وقد يشكل عليه ) أي على التعليل المذكور . ( قوله بما مر آنفا ) أي في شرح تسع سنين . ( قوله إن ذاك ) أي تحديد سن اليأس باثنين وستين . ( قوله فيهما ) أي في الحيض وسن اليأس ع ش . ( قوله عدم الخلاف إلخ ) أي الخلاف المشهور وإلا فهناك قول للشافعي بأن أقله يوم وقول بأن أقله مجة وهما غريبان ع ش . ( قوله هنا ) أي في الحيض . و ( قوله ثم ) أي في سن اليأس . ( قوله وعليه ) أي على أن المراد كل النساء . ( قوله ما التزموه إلخ ) أي من عدم الخرق .

التالي السابق


الخدمات العلمية