صفحة جزء
( تتمة )

يندب التزوج في شوال والدخول فيه للخبر الصحيح فيهما عن عائشة رضي الله عنها مع قولها ردا على من كره ذلك { تزوجني صلى الله عليه وسلم في شوال ودخل بي فيه وأي نسائه كان أحظى عنده مني } وكون العقد في المسجد للأمر به في خبر الطبراني ويوم الجمعة وأول النهار لخبر { اللهم بارك لأمتي في بكورها } حسنه الترمذي وبه يرد ما اعتيد من إيقاعه عقب صلاة الجمعة نعم إن قصد بالتأخير إليه كثرة حضور الناس لا سيما العلماء والصالحون له في هذا الوقت دون غيره كان أولى وقول الولي قبيل العقد أزوجك على ما أمر الله تعالى به من إمساك بمعروف ، أو تسريح بإحسان والدعاء لكل من الزوجين عقبه ببارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير لصحة الخبر به وظاهر كلام الأذكار أنه يسن أيضا كيف وجدت أهلك بارك الله لك لما صح { أنه صلى الله عليه وسلم لما دخل على زينب خرج فدخل على عائشة فسلم فقالت وعليك السلام ورحمة الله كيف وجدت أهلك بارك الله لك فعل ذلك مع كل نسائه وكل قالت ما قالت عائشة } وقد يقال قولهن له كيف وجدت أهلك يؤخذ منه ندبه مطلقا لما فيه من نوع استهجان مع الأجانب لا سيما العامة وقد يجاب بأن هذا الاستفهام ليس على حقيقته بدليل أنه صلى الله عليه وسلم لم يجب عنه وإنما هو للتقرير أي وجدتها على ما تحب ومع ذلك ينبغي أن لا يندب هذا إلا لعارف بالسنة لما أشرت إليه ، وهو بالرفاء بالمد أي الالتئام والبنين مكروه والأخذ بناصيتها أول لقائها ويقول بارك الله لكل منا في صاحبه ثم إذا أراد الجماع تغطيا بثوب وقدما قبيله التنظف والتطيب والتقبيل ونحوه مما ينشط له للأمر به .

قال ابن عباس في { ولهن مثل الذي عليهن } إني لأحب أن أتزين لزوجتي كما أحب أن تتزين لي لهذه الآية [ ص: 217 ] وقال كل منهما ولو مع اليأس من الولد كما اقتضاه إطلاقهم بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا وليتحر استحضار ذلك بصدق في قلبه عند الإنزال فإن له أثرا بينا في صلاح الولد وغيره ولا يكره للقبلة ولو بصحراء ويكره تكلم أحدهما أثناءه لا شيء من كيفياته حيث اجتنب الدبر إلا ما يقضي طبيب عدل بضرره ويحرم ذكر تفاصيله بل صح ما يقتضي أنه كبيرة ومر آنفا حكم تخيل غير الموطوءة قيل يحسن تركه ليلة أول الشهر ووسطه وآخره لما قيل إن الشيطان يحضره فيهن ويرد بأن ذلك لم يثبت فيه شيء وبفرضه الذكر الوارد يمنعه ويندب إذا تقدم إنزاله أن يمهل لتنزل ، وأن يتحرى به وقت السحر للاتباع وحكمته انتفاء الشبع والجوع المفرطين حينئذ إد هو مع أحدهما مضر غالبا كالإفراط فيه مع التكلف وضبط بعض الأطباء أنفعه بأن يجد داعيته من نفسه لا بواسطة كتفكر نعم في الخبر الصحيح أمر من رأى امرأة فأعجبته به وعلله بأن ما مع زوجته كما مع المرئية وفعله يوم الجمعة قبل الذهاب إليها أو ليلتها ، وأن لا يتركه عند قدومه من سفر والتقوي له بأدوية مباحة مع رعاية القوانين الطبية بقصد صالح كعفة أو نسل وسيلة لمحبوب فليكن محبوبا فيما يظهر وكثيرون يخطئون ذلك فيتولد منه أمور ضارة جدا فليحذر ووطء الحامل والمرضع منهي عنه فيكره إن خشي منه ضرر الولد بل إن تحققه حرم ومن أطلق عدم كراهته مراده ما إذا لم يخش منه ضررا


حاشية ابن قاسم

( قوله : وظاهر كلام الأذكار إلخ ) يؤخذ [ ص: 217 ] من المعنى والاستدلال الآتي أن هذا بعد الاجتماع بالزوجة ( قوله : وقال كل منهما إلخ ) فعلم أن التسمية في حقهما سنة عين لا سنة كفاية

حاشية الشرواني

( قوله : يندب التزويج ) إلى قوله لخبر اللهم في النهاية والمغني إلا قوله ويوم الجمعة كما مر ( قوله وقول الولي ) إلى قوله وظاهر كلام الأذكار في المغني وإلى الفصل في النهاية ( قوله : وقول الولي ) عطف على قوله التزوج إلخ وكتب عليه ع ش ما نصه أي فلا يطلب ذلك من غيره وعليه فلو أتى به أجنبي لا تحصل السنة ا هـ وظاهر أن لنائب الولي حكمه ( قوله : قبيل العقد ) أي فيقول ذلك أولا ثم يذكر الإيجاب ثانيا ا هـ ع ش ( قوله : أزوجك ) زاد المغني هذه أو زوجتكها ا هـ وعبارة النهاية زوجتك ا هـ قال ع ش أي أريد أن أزوجك إلخ وعليه فلو قبل الزوج لم يصح النكاح ا هـ .

( قوله والدعاء ) أي ممن حضر سواء الولي وغيره ا هـ ع ش ( قوله : لكل من الزوجين ) عبارة النهاية للزوج ا هـ .

( قوله : عقبه ) أي العقد فيطول بطول الزمن عرفا وينبغي أن من لم يحضر العقد يندب له ذلك إذا لقي الزوج ، وإن طال الزمن ما لم تنتف نسبة القول إلى التهنئة عرفا ا هـ ع ش .

( قوله : أنه يسن إلخ ) أي بعد الدخول وينبغي للزوج أن يجيبه بالدعاء له في مقابلة ذلك لا ينبغي ذكر أوصاف الزوجة بل قد يحرم ذلك إذا كانت الأوصاف مما يستحيي من ذكرها ا هـ ع ش ( قوله : لما صح إلخ ) وجه الاستدلال به أنه صلى الله عليه وسلم أقرها على ذلك وأما قولها ذلك فيجوز أن يكون باجتهاد منها ، أو أنها كانت فهمت استحباب ذلك منه صلى الله عليه وسلم بطريق ما ا هـ ع ش ( قوله وإنما هو ) أي الاستفهام ( قوله : لما أشرت إلخ ) أي بقوله لما فيه من نوع استهجان إلخ ( قوله : وهو ) أي الدعاء ( قوله : بالرفاء إلخ ) أي أعرست بالرفاء إلخ ا هـ ع ش ( قوله : بالمد ) أي وكسر الراء ا هـ مغني ( قوله : مكروه ) لورود النهي عنه ا هـ مغني ( قوله : والأخذ ) كقوله الآتي وفعله إلخ عطف على قوله التزوج إلخ ( قوله للأمر به ) أي بما ذكر من التنظيف وما بعده ويحتمل من الأخذ بالناصية وما بعده ( قوله : في { ولهن } إلخ ) أي في تفسيره .

( قوله : إني أحب [ ص: 217 ] إلخ ) مقول قال ( قوله وقال كل إلخ ) عطف على تغطيا عبارة النهاية وقول كل منهما إلخ عطفا على التزوج إلخ ( قوله كل منهما إلخ ) علم منه أن التسمية في حقهما سنة عين لا سنة كفاية ا هـ سم وظاهر المغني أنه سنة للزوج فقط ( قوله : ولو مع اليأس إلخ ) أي لكبر أو غيره من صغر السن أو الحمل ا هـ ع ش ( قوله : استحضار ذلك ) أي قوله بسم الله إلخ ا هـ ع ش ( قوله تكلم أحدهما إلخ ) زاد النهاية بما لا يتعلق به ا هـ قال ع ش هل منه ما يرغب الزوج في الجماع مما يفعله النساء حالة الوطء من الغنج مثلا فيه نظر والأقرب الكراهة ولا ينافيه قوله : بما لا يتعلق به ؛ لأن الظاهر أن المراد به إخراج ما يتوقف عليه الجماع كأن يطلب منها أن تكون على صفة يتمكن معها من تمام مراده في الوطء ا هـ .

( قوله : ولا شيء من كيفياته ) أي لا يكره شيء من كيفيات الجماع من كونها مضطجعة ، أو مستلقية على الجنب ، أو قائمة ، أو من جانب القبل أو الدبر ، أو غير ذلك ا هـ كردي .

( قوله بل صح ما يقتضي كونه كبيرة ) ظاهره ولو مرة واحدة ا هـ ع ش ( قوله : حكم تخيل إلخ ) ، وهو حل ذلك عند جمع محققين ا هـ نهاية ( قوله : قيل يحسن إلخ ) إلى قوله ويرد عزاه المغني إلى الإحياء وأقره ( قوله : ووسطه ) أي النصف منه ( قوله يحضره إلخ ) أي الجماع في هذه الليالي ويجامع ا هـ مغني ( قوله : الذكر إلخ ) أي المار آنفا ( قوله : أن يمهل لتنزل ) ويظهر ذلك بإخبارها أو بقرائن تدل عليه ا هـ ع ش .

( قوله : إذ هو ) أي الجماع وكذا ضمير فيه وضمير أنفعه ( قوله : وضبط بعض الأطباء إلخ ) ويسن ملاعبة الزوجة إيناسا ، وأن لا يخليها عن الجماع كل أربع ليال مرة بلا عذر ا هـ فتح المعين ( قوله : نعم في الخبر إلخ ) هو في حكم المستثنى من عدم الإتيان مع الواسطة ا هـ ع ش ( قوله : به ) متعلق بأمر إلخ والضمير للجماع ( قوله : وفعله إلخ ) أي ويندب فعله إلخ ا هـ ع ش ( قوله : عند قدومه إلخ ) أي في الليلة التي تعقب قدومه من السفر بل في يومه إن اتفقت خلوة ا هـ ع ش ( قوله : من سفر ) أي تحصل به غيبة عن المرأة عرفا ا هـ ع ش ( قوله : والتقوي له ) أي للجماع مبتدأ خبره قوله : وسيلة إلخ ا هـ كردي ( قوله ذلك ) أي رعاية قوانين الطب ( قوله : ووطء الحامل ) أي بعد ظهوره ولو بإخبارها حيث صدقها فيه ا هـ ع ش ( قوله : بل إن تحققه إلخ ) عبارة النهاية بل إن غلب على ظنه حرم ا هـ قال ع ش ظاهره ولو خاف الزنا ، وهو ظاهر إن قوي الظن بحيث التحق باليقين وكان الضرر المترتب عليه للولد مما لا يتحمل عادة كهلاك الولد ا هـ

التالي السابق


الخدمات العلمية