صفحة جزء
( ومن حجر عليه بسفه ) لبلوغه سفيها والحجر في هذا بمعنى دوامه وإن اختلف جنسه فإنه لا يحتاج لإنشائه أو طرو تبذير عليه بعد رشده ولا بد في هذا من إنشاء حجر والأصح تصرفه ومنه نكاحه وإن قلنا بأنه لا يزوج موليته لأن ولاية الغير يحتاط لها ما لا يحتاط لتصرف النفس ( لا يستقل بنكاح ) كي لا يفني [ ص: 287 ] ماله في مؤنه ولا يصح إقرار وليه عليه به ولا إقراره هو حيث لم يأذن له فيه وليه وإنما صح إقرار المرأة به لأنه يفيدها ، ونكاحه يغرمه ( بل ينكح بإذن وليه أو يقبل له الولي ) النكاح بإذنه لصحة عبارته فيه بعد إذن الولي له ووليه في الأول الأب فالجد فوصي أذن له في التزويج على ما في العزيز لكنه ضعيف وإن أطال السبكي وغيره في اعتماده وفي الثاني القاضي أو نائبه ويشترط حاجته للنكاح بنحو ما مر في المجنون ولا يكتفى فيها بقوله بل لا بد من ثبوتها في الخدمة وظهور قرائن عليها في الشهوة ولا يزوج إلا واحدة فإن كان مطلاقا بأن طلق بعد الحجر أو قبله كما هو ظاهر ثلاث زوجات أو ثنتين [ ص: 288 ] وكذا ثلاث مرات ولو في زوجة واحدة على الأوجه سري أمة فإن تضجر منها أبدلت ولا يزاد له على حليلة وإن اتسع ماله نص عليه نعم يأتي هنا ما مر في المجنون والذي يتجه أنه يتعين الأصلح من التسري أو التزويج ما لم يرد التزويج بخصوصه لأن التحصين به أقوى منه بالتسري . ( تنبيه ) :

ظاهر كلامهم هنا أن المطلاق يسرى وإن تكرر طلاقه لعذر لكنهم ذكروا في الإعفاف أن الأب إذا طلق لعذر أبدل زوجة أخرى وظاهره أنه لا فرق بين تكرر ذلك وعدمه فيمكن أن يقال بنظيره هنا ويمكن الفرق بأن الأب قوي العقل فيدرك العذر على حقيقته غالبا وهذا ضعيفه فلا يبعد أن يتخيل ما ليس بعذر عذرا نعم إن فرض ظهور العذر بقرائن قطعية عليه اتجه تساوي البابين وظاهر كلامهم ثم إنه إذا طلق لغير عذر ولو مرة لا يبدل بل يسرى فيحتمل مجيئه هنا ويحتمل الفرق بأن المؤن ثم على الغير فضيق على الأب أكثر منه على السفيه لأن المؤن من ماله .


حاشية ابن قاسم

( قوله : حيث ) ينبغي رجوعه لإقرار [ ص: 287 ] الولي أيضا

( قوله : بعد إذن الولي له ) قضيته توقف قبول الولي وإذنه للولي على إذن الولي فليتأمل فيه وليراجع ( قوله : ووليه في الأول ) أي من بلغ سفيها ( قوله : الأب فالجد فوصي أذن إلخ ) عبارة شرح المنهج والمراد بوليه هنا الأب وإن علا ثم السلطان إن بلغ سفيها وإلا فالسلطان فقط ا هـ وفيه تصريح بأن السلطان يزوج في الأول بعد الأب وإن علا ( قوله : فوصي أذن له في التزويج ) لو كان الوصي أنثى لم يأت قوله : أو يقبل له الولي كما هو ظاهر واعلم أنه ليس في الكلام أيضا من يزوج الثيب البالغة التي طرأ سفهها بعد البلوغ رشيدة وحجر عليها وقضية كلامهم أنه الأب فالجد إلخ وأن ولاية القريب وتقدمه على السلطان لا فرق فيها بين الرشيدة ومن حجر عليها بعد بلوغها رشيدة ( قوله : وفي الثاني ) أي من طرأ تبذيره القاضي أو نائبه عبارة الناشري أما إذا طرأ أي السفه وأعيد الحجر عليه فأمر تزويجه منوط بالسلطان كما ذكره في باب الحجر وفيه على قولنا وليه الحاكم احتمال وهذا الحكم مطرد بعينه في السفيهة يزوجها الحاكم مع وجود أبيها وإن كانت بكرا انتهى وقوله : وإن كانت بكرا تقدم رده في شرح قوله وللأب تزويج البكر وقياس البكر الثيب فليحرر ( قوله : فإن كان مطلاقا إلى قوله سري أمة ) قيل ومن هذه المسألة يعلم اتفاق سائر الأصحاب أي حتى ابن سريج لأنه ممن يوافق على هذه المسألة على بطلان الدور في المسألة السريجية كما أوضح ذلك الناشري في نكته أتم إيضاح انتهى وأقول غاية ما يلزم اتفاق الأصحاب على صحة التسري ، وموافقة ابن سريج على صحته لا تقتضي موافقته على وجوبه أيضا بل يجوز عنده ارتكاب طريق التعليق المانع من وقوع الطلاق ، وعدم تصريحه هنا بذلك لا يقتضي عدم صحته عنده على ذلك ولعمري أن هذا في غاية الظهور [ ص: 288 ] وعجيب من الناشري ومن وافقه على ما قال ( قوله : على الأوجه ) كذا ش م ر ( قوله : والذي يتجه إلخ ) كذا شرح م ر ( قوله : ويمكن الفرق بأن الأب قوي العقل إلخ ) انظر الأب السفيه .

حاشية الشرواني

( قوله : لبلوغه إلخ ) وقوله : أو طرو إلخ اعتمد هذا التعميم النهاية والمغني ( قوله : جنسه ) أي جنس الحجر الذي أضيف إليه الدوام ( قوله : أو طرو إلخ ) عطف على بلوغه ( قوله : كي لا يفني ) إلى التنبيه في النهاية [ ص: 287 ] إلا قوله : فالجد إلى " ويشترط " ( قوله : ولا يصح إقرار وليه إلخ ) قضية إطلاقه وتقييد ما يأتي أن الحكم هنا كذلك وإن قبل له الولي بإذنه فليحرر ا هـ سيد عمر فجعل الحيثية الآتية قيدا لإقرار السفيه فقط وقال سم : وأقره الرشيدي ينبغي رجوعها لإقرار الولي أيضا ا هـ وفيه وقفة ظاهرة إلا أن يراد برجوعها رجوع نظيرها ويرد ع ش فقال ما نصه : قوله : ولا يصح إقرار وليه إلخ ظاهره وإن سبق من السفيه إذن للولي في تزويجه وقياس ما ذكره في السفيه أن محل عدم القبول عند عدم إذن السفيه لوليه إن أريد بضمير فيه من قوله حيث لم يأذن له في النكاح وإن كان المراد به الإقرار كما هو الظاهر اتجه ما ذكره ا هـ .

وعقبه الرشيدي بقوله وما في حاشية الشيخ من جواز رجوع ضمير فيه للإقرار ففيه وقفة من حيث الحكم ا هـ فاتفق سم و ع ش ورشيدي على تقييد مسألة إقرار الولي أيضا خلافا للسيد عمر ( قوله : فيه ) أي في النكاح وقال ع ش أي في الإقرار ا هـ وقد مر ما فيه ( قوله : وإنما صح إقرار المرأة ) أي السفيهة كما مر ا هـ سيد عمر ( قوله : النكاح بإذنه ) هل يشترط إذن الولي له بالإذن أخذا من قوله لصحة إلخ أولا ويفرق بأنه يحتاط في العقد الذي هو المقصود بالذات ما لا يحتاط في تابعه الإذن ومن ثم أجزأ فيه السكوت في بعض الصور ولم يجز النطق في ذاك في بعض الصور كالكناية ؟ محل تأمل ا هـ سيد عمر ( قوله : بعد إذن الولي له ) قضيته توقف قبول الولي وإذنه أي السفيه للولي على إذن الولي فليتأمل فيه وليراجع ا هـ سم عبارة الحلبي .

قوله : بإذنه أي إذن السفيه لكن بعد إذن الولي في النكاح ا هـ وهي صريحة في الاشتراط والتوقف لكن ظاهر صنيع المغني وشرحي الروض والمنهج عدم الاشتراط وسيأتي عن سم عند قول الشارح لما مر من صحة عبارته إلخ أنه الظاهر ا هـ .

( قوله : في الأول ) أي من بلغ سفيها ا هـ سم ( قوله : الأب فالجد ) أي إن كان له أب أو جد وإلا فتزويجه إلى القاضي أو نائبه كذا في الأنوار ا هـ كردي عبارة شرح المنهج والمراد بالولي هنا الأب وإن علا ثم السلطان إن بلغ سفيها وإلا فالسلطان فقط ا هـ .

( قوله : فوصي أذن له إلخ ) وفاقا لظاهر المغني ( قوله : وفي الثاني ) أي من طرأ تبذيره ا هـ سم ( قوله : ويشترط ) إلى قوله من التسري أو التزويج في المغني ( قوله : بنحو ما مر إلخ ) ومنه أن يتوقع شفاؤه من مرض ينشأ عنه حدة توجب عدم حسن التصرف أو غير ذلك كحرارة تنشأ من عدم استفراغ المني وإن لم ينشأ عنها عدم حسن التصرف ا هـ ع ش ( قوله : ثلاث زوجات إلخ ) يقتضي أنه لا يزوج بعد تطليق امرأتين ويزوج بعد تطليقتين وعليه فما الفرق فليحرر ا هـ سيد عمر ولعل [ ص: 288 ] الفرق ظهور نسبة القصور إليه في الأولى دون الثانية ( قوله : وكذا ثلاث مرات ) أي متفرقة على ما يفيده قوله : مرات ا هـ ع ش ( قوله : أبدلت ) أي حيث أمكن فإن تعذر ذلك إما لعدم من يرغب فيها لأمر قام بها أو لصيرورتها مستولدة فقياس ما مر فيمن سقمت أن يضم معها غيرها من امرأة أو أمة ا هـ ع ش ( قوله : نعم إلخ ) استدراك على قوله ولا يزاد إلخ ( قوله : يأتي هنا إلخ ) عبارة المغني فإن لم تعفه واحدة زيد ما يحصل به الإعفاف كما مر في المجنون ا هـ .

( قوله : ما في المجنون ) أي من أن الواحدة لو لم تعفه أو تكفه للخدمة زيد عليها بقدر حاجته ( قوله : والذي يتجه إلخ ) عبارة المغني : وظاهر كلامهم أنه لا يسرى ابتداء وينبغي كما قال في المهمات جواز الأمرين كما في الإعفاف ويتعين ما فيه المصلحة ا هـ .

( قوله : لأن التحصين به إلخ ) العفة به عن الأجنبيات ولكن ينظر ما وجهه فإن السرية ربما كانت أجمل من الحرة وذلك أقوى في تحصيل العفة عن الأجنبيات وقد يقال المراد بكون التحصين به أقوى أنه تحصل به صفة كمال بالنسبة لغيره كثبوت الإحصان المميز له عن التسري ا هـ ع ش ( قوله : وإن تكرر إلخ ) الأولى وإن كان تكرر إلخ ( قوله : بين تكرر ذلك ) أي الطلاق لعذر ( قوله : هنا ) أي في السفيه ( قوله : ويمكن الفرق بأن الأب قوي العقل إلخ ) انظر الأب السفيه ا هـ سم وقد يقال : في قول الشارح غالبا إشارة إلى حمله بالأعم الأغلب ( قوله : فلا يبعد ) وفي أصله بخطه بعد وما هنا أقعد ا هـ سيد عمر ( قوله : ثم ) أي في الأب ( قوله : له الولي ) إلى قوله ووقع هنا في النهاية .

التالي السابق


الخدمات العلمية