صفحة جزء
قوله : ( ولا تنكح ) المرأة ( من تملكه أو بعضه ) ملكا تاما لتضاد أحكامهما هنا أيضا لأنها تطالبه بالسفر للشرق لأنه عبدها وهو يطالبها به للغرب لأنها زوجته وعند تعذر الجمع يسقط الأضعف كما مر وخرج بمن تملكه عبد أبيها أو ابنها فيحل لها نكاحه على المعتمد خلافا لأبي زرعة وليس كتزوج الأب أمة ابنه لشبهة الإعفاف هنا لا ثم ، ومجرد استحقاق النفقة في مال الأب أو الابن لا نظر إليه ومن ثم نكح الولد أمة أبيه ( ولا الحر ) كله ( أمة غيره ) ويلحق بها فيما يظهر حرة ولدها رقيق بأن أوصى لرجل بحمل أمته دائما فأعتقها الوارث كما مر آخر الوصية بالمنافع بما فيه ( إلا بشروط ) أربعة بل أكثر . أحدها : ( أن لا تكون تحته حرة ) أو أمة ( تصلح للاستمتاع ) ولو كتابية للنهي عن نكاح الأمة على الحرة وهو مرسل لكنه اعتضد [ ص: 316 ] ولا منه العنت المشترط بنص الآية ومن ثم قيل لا حاجة لهذا الشرط مع قوله وأن يخاف زنا ، ويرد بأنا نجد كثيرا من تحته صالحة لذلك وهو يخاف الزنا فاحتيج للتصريح بهما ولم يغن أحدهما عن الآخر فالأحسن التعليل بأن وجودها أبلغ من استطاعة طولها المانع بنص الآية والتقييد فيها بالمحصنات أي الحرائر المؤمنات للغالب أن المسلم إنما يرغب في حرة مسلمة وخرج بالحر كله العبد والمبعض فله نكاح الأمة لأن إرقاق ولده غير عيب ( قيل : ولا غير صالحة ) للاستمتاع لنحو عيب خيار أو هرم لعموم النهي السابق ولأنه يمكنه الاستغناء بوطء ما دون الفرج وتضعيفه هذا كالجمهور من زيادته عند جمع وقال آخرون : إن أصله يشير لذلك وآخرون : إن الذي فيه خلافه والحق أن عبارته محتملة .

( و ) ثانيها ( أن يعجز ) بكسر الجيم على الأفصح ( عن حرة ) ولو كتابية بأن لم يفضل عما معه أو مع فرعه الذي يلزمه إعفافه مما لا يباع في الفطرة فيما يظهر ما يفي بمهر مثلها وقد طلبته أو لم ترض إلا بزيادة عليه وإن قلت : وقدر عليها نعم لو وجد حرة وأمة لم يرض سيدها إلا بأكثر من مهر مثل تلك الحرة ولم ترض هذه الحرة إلا بما طلبه السيد لم تحل له الأمة أخذا من النص لقدرته على أن ينكح بصداقها حرة وإن كان أكثر من مهر الحرة كذا قاله شارح وفيه نظر ظاهر فإنه مع منافاته لكلامهم يعد مغبونا بالزيادة على مهر مثل الحرة ولا يعد مغبونا في الأمة إذ المعتبر في مهر مثلها خسة السيد وشرفه وقد يقتضي شرف السيد أن يكون مهر أمته بقدر مهر حرائر أخر فالوجه أنه لا اعتبار بذلك ( تصلح ) للاستمتاع وهل المراد بصلاحيتها هنا وفيما مر باعتبار طبعه أو باعتبار العرف كل محتمل وللنظر فيه مجال وتمثيلهم للصالحة بمن تحتمل وطء ولا بها عيب خيار ولا هرمة ولا زانية ولا غائبة ولا معتدة يرجح الثاني وبه إن أريد باحتمال الوطء ولو توقعا يعلم أن المتحيرة صالحة تمنع الأمة لتوقع شفائها ثم رأيت بعضهم بحثه وبحث منع نكاح أمة متحيرة قال لمنع وطئها شرعا فلا تندفع بها حاجته وفي التئام هذين البحثين نظر ظاهر فالأوجه النظر فيها للحالة الراهنة فلا تمنع الأمة ولا يحل نكاحها لما تقرر [ ص: 317 ] ولأنه الاحتياط فيهما وبه يفرق بين هذا وعدم نظرهم لها في خيار النكاح وأيضا فالفسخ يحتاط له ومن ثم لم يلحقوا بأسبابه الخمسة الآتية غيرها مع وجود المعنى فيه وزيادة ( قيل أو لا تصلح ) نظير ما مر ولعدم حصول الصالحة هنا لا ثم جرى في الروضة في هذه على ما هنا وأطلق الخلاف ثم ولم يرجح منه شيئا ( تنبيه ) :

ما تقرر من إطلاق المعتدة هو ما وقع في كلام شارح لكن في مفهومه تفصيل هو أن الرجعية والمتخلفة عن الإسلام والمرتدة بعد الوطء كالزوجة كما مر آنفا فلا تحل له الأمة قبل انقضاء العدة وإن وجدت فيه شروطها ، والبائن تحل له في عدتها الأمة كأختها وأربع سواها ومثلها الموطوءة بشبهة ومن ثم قال شيخنا هنا : ولا معتدة عن غيره أي بخلاف المعتدة منه فإن فيها التفصيل السابق ( فلو قدر على ) حرة ( غائبة حلت له أمة إن لحقه مشقة ظاهرة ) وهي ما ينسب متحملها في طلب زوجة إلى مجاوزة الحد ( في قصدها أو خاف زنا ) بالاعتبار الآتي ( مدته ) أي مدة قصدها وإلا لم تحل له ولزمه السفر لها إن أمكن انتقالها معه لبلده وإلا فكالعدم كما بحثه الزركشي لأن في تكليفه التغريب أعظم مشقة ولا يلزم قبول هبة مهر وأمة للمنة .


حاشية ابن قاسم

( قوله في المتن : من تملكه أو بعضه ) أي وملك مكاتبها كملكها ( قوله : ملكا تاما ) مفهومه على قياس مفهوم التقييد به السابق أنها تنكح من يملكها ملكا غير تام كأن اشترته بشرط الخيار لها وحدها ونكحته ثم فسخت الشراء فيكون نكاحا صحيحا فليراجع ( قوله : أو ابنها ) وهذا تقدم ( قوله : ومن ثم نكح الولد ) أي مع وجوب نفقة أمة أبيه ( قوله : كله ) قال في شرح الروض بخلاف المبعض وكل من فيه رق يجوز لهما نكاح الأمة والمبعضة بلا شرط مما يأتي انتهى وظاهره جواز الأمة للمبعض مع تيسر المبعضة ويؤيده قول الشارح الآتي آخر الفصل : أما من فيه رق فيجوز جمعهما بل هذا يصرح به . فتأمل ( قوله : حرة ولدها رقيق ) انظر هل يصح تزوج هذه الحرة من الموصى له بأولادها لأنهم يعتقون أو لا لأنهم ينعقدون أرقاء ثم يعتقون ففي هذا النكاح إرقاق أولاده وإن لم يستمر ؟ المتجه الثاني ( قوله : فأعتقها ) مفهومه أنه لو أعتقها المولى كان رجوعا عن الوصية بالحمل فليراجع .

( فرع ) :

لو علق سيد الأمة عتقها بتزوجها من زيد فهل يصح تزوجها من زيد من غير شرط لأن الحرية تقارن العقد أو تعقبه فلا ترق أولادها ؟ لا يبعد الصحة م ر ( قوله في المتن : تصلح للاستمتاع ) ينبغي أن المراد الاستمتاع الدافع للعنت وسيأتي قبيل الصداق قول الشارح إذ الحر لا يتزوج [ ص: 316 ] القنة الطفلة مطلقا انتهى ( قوله : ويرد إلخ ) قد يقال إنما يرد هذا لو قيل لا حاجة لقوله وأن يخاف زنا مع هذا وليس كذلك وإنما قيل العكس ويجاب بالمنع بل يرد مع العكس أيضا إذا جامع خوف الزنا وجود الصالحة مع اشتراط عدم وجودها فيحتاج إلى ذكر هذا الاشتراط ( قوله : ولأنه يمكنه إلخ ) يتأمل ( قوله : كذا قالهشارح وفيه نظر ظاهر إلخ ) ليس فيما حكاه عن ذلك الشارح ما يدل على أن ما طلبه السيد مهر مثل أمته فإن لم يكن في كلامه ما يمنع حمله على أن ما طلبه السيد أزيد من مهر مثل أمته اندفع عنه ما أورده عليه ( قوله : وبه يعلم أن المتحيرة صالحة تمنع الأمة لتوقع شفائها ) وهو كذلك فيما يظهر إن أمن العنت زمن توقع الشفاء بخلاف ما إذا لم يأمن فلا تمنعها ولا يحل له ابتداء نكاحها لو كانت أمة نظر للحاجة الراهنة وعملا بالاحتياط وبه يفرق إلخ شرح م ر ( قوله : ثم رأيت بعضهم بحثه ) يحمل على ما إذا أمن العنت زمن التوقع والبحث الآخر على ما إذا لم يأمن فليتأمل ( قوله : فلا تمنع ) أي المتحيرة ( قوله : ولا يحل نكاحها ) أي الأمة [ ص: 317 ] المتحيرة ( قوله : ولأنه الاحتياط فيهما ) قد يمنع في الأول بل الاحتياط منع المتحيرة الأمة ( قوله : وبه يفرق بين هذا وعدم إلخ ) أي حيث لم يخيروا الزوج بالتحير لتعطل الوطء في الحال وإن توقع ( قوله : وعدم نظرهم لها ) أي للحالة الراهنة ( قوله : الصالحة ) لعل الأولى المرأة أو الحرة فتأمله ( قوله : ثم جرى في الروضة في هذه على ما هنا ) أي فرجح الأول .

حاشية الشرواني

( قول المتن : ولا تنكح من تملكه إلخ ) أي الموقوف عليها أو الموصى لها بمنفعته على الدوام ا هـ شيخنا ( قوله : ملكا تاما ) مفهومه على قياس مفهوم التقييد به السابق أنها تنكح من تملكه ملكا غير تام كأن اشترته بشرط الخيار لها وحدها ونكحته ثم فسخت الشراء فيكون نكاحا صحيحا فليراجع سم على حج وقضية كلام المصنف الفساد وعليه فيفرق بين طرو الملك على النكاح - فيشترط تمامه فلا ينفسخ النكاح بشرط الخيار للمشتري لكونه دواما - وبين طرو النكاح على الملك فيحتاط له فيبطل النكاح لوجود الملك في الجملة وإن كان مزلزلا ا هـ ع ش ( قوله : أو ابنها ) هذا قد تقدم ا هـ سم أي قبيل قول المتن ولو ملك ( قوله : ومن ثم نكح إلخ ) أي مع وجوب نفقته على أبيه ا هـ سم ( قوله : كله ) إلى قوله ويرد في المغني ( قوله : حرة ولدها رقيق ) انظر هل يصح تزويج هذه الحرة من الموصى له بأولادها لأنهم يعتقون عليه أو لا لأنهم ينعقدون أرقاء ثم يعتقون ففي هذا النكاح إرقاق أولاده وإن لم تستمر المتجه الثاني ا هـ سم وهذا مخالف لما في المغني عبارته بعد ذكر ما في الشارح نعم المسموح له أن يتزوج بها نبه على ذلك شيخي وكذا من أوصى له بأولادها فإنهم يعتقون عليه ا هـ .

( قوله : بأن أوصى لرجل بحمل أمته دائما ) أي بخلاف ما لو أوصى ببعض أولادها فيصح تزويجها من الحر إذا عتقت وولدت ما أوصى به فلو أوصى بأول ولد تلده صح تزويجها من الحر بعد ولادة الأول لا قبله ا هـ ع ش ( قوله : فأعتقها الوارث ) مفهومه أنه لو أعتقها الموصي كان رجوعا عن الوصية بالحمل فليراجع ا هـ ع ش .

( قول المتن : إلا بشروط ) ( فرع ) :

لو علق سيد الأمة عتقها بتزوجها من زيد فهل يصح تزويجها من زيد من غير شرط لأن الحرية تقارن العقد أو تعقبه فلا ترق أولادها تبعد الصحة م ر سم على حج بل ينبغي أنه لو علق عتقها على صفة توجد قبل إمكان اجتماعه بها عادة صح تزوجه بها لعدم إمكان إرقاق الولد الحاصل منه ا هـ ع ش ( قوله : أو أمة ) أي بالملك أو النكاح ا هـ شيخنا ( قول المتن تصلح للاستمتاع ) ينبغي أن المراد الاستمتاع الدافع للعنت ا هـ سم ( قوله : [ ص: 316 ] المشترط ) أي العنت أي خوفه ( قوله : ومن ثم إلخ ) أي من أجل حصول الأمن بوجودها ( قوله : قيل إلخ ) وافقه المغني ( قوله : كثيرا ) مفعول مطلق مجازي ل نجد ( قوله : فالأحسن التعليل إلخ ) أي بدل قولهم ولا منه العنت إلخ ا هـ رشيدي ( قوله : المانع ) أي استطاعة الطول ، والتذكير لأن المصدر المؤنث يذكر ويؤنث ( قوله : والتقييد فيها ) أي الآية وهذا جواب عما يرد على قوله أو " أمة " وقوله : ولو كتابية .

( قوله : وخرج ) إلى قوله لأن إرقاق إلخ في المغني ( قوله : فله ) أي لكل من العبد والمبعض نكاح الأمة أي بلا شرط ا هـ شرح الروض وظاهره جواز الأمة للمبعض مع تيسر المبعضة ويصرح به قول الشارح الآتي آخر الفصل أما من فيه رق فيجوز جمعهما ا هـ سم ( قوله : السابق ) أي آنفا ( قوله : ولأنه يمكنه إلخ ) يتأمل ا هـ سم عبارة ع ش قوله : ما دون فرجه أي كإبطها ا هـ .

( قوله : وقال آخرون ) أي ليس من زيادته ا هـ رشيدي ( قوله : ولو كتابية ) إلى قوله كذا قاله شارح في المغني ( قوله : بأن لم يفضل إلخ ) عبارة المغني لفقدها أو فقد صداقها أو لم ترض إلا بزيادة على مهر مثلها أو لم ترض بنكاحه لقصور نسبه أو نحوه ا هـ .

( قوله : مما لا يباع إلخ ) بيان لما في عما ا هـ سيد عمر ( قوله : أو لم ترض إلخ ) عطف على قوله لم يفضل إلخ ( قوله : إلا بأكثر من مهر مثل الحرة ) أي وهو مهر مثل الأمة ا هـ ع ش .

( قوله : كذا قاله شارح وفيه نظر إلخ ) ليس فيما حكاه عن ذلك الشارح ما يدل على أن ما طلبه السيد مهر مثل أمته فإن لم يكن في كلامه ما يمنع حمله على أن ما طلبه السيد أزيد من مهر مثل أمته اندفع عنه ما أورده عليه ا هـ سم ( قوله : وقد يقتضي شرف السيد إلخ ) وحينئذ فيجب تقييد الحكم بما إذا كان شريفا وإلا فلا وجه له إذا كان دنيئا بالفعل ا هـ رشيدي ( قوله : حرائر أخر ) الأولى إسقاط " أخر " ( قوله : بذلك ) أي بقدرته على أن ينكح إلخ ( قوله : للاستمتاع ) إلى التنبيه الأول في النهاية إلا قوله : ثم رأيت إلى قوله ولا يحل وقوله : فيهما ( قوله : باعتبار إلخ ) أي الصلاحية باعتبار إلخ ( قوله : يرجح الثاني ) أي اعتبار العرف معتمد ا هـ ع ش ( قوله : وبه ) أي بالتمثيل المار ( قوله : ولو توقعا ) أي احتماله ولو إلخ ( قوله : أن المتحيرة ) أي التي تحته ( قوله : تمنع الأمة إلخ ) وهو كذلك فيما يظهر أن أمن العنت زمن توقع الشفاء بخلاف ما إذا لم يأمنه فلا تمنعها ا هـ نهاية وأقره سم .

( قوله : ثم رأيت بعضهم بحثه إلخ ) يحمل على ما إذا أمن زمن التوقع والبحث الآخر على ما إذا لم يأمن فيلتئمان ا هـ سم ( قوله : النظر فيها ) أي في المتحيرة التي تحته وكذا ضمير فلا تمنع ( قوله : ولا يحل نكاحها إلخ ) أي الأمة المتحيرة ا هـ سم عبارة النهاية ولا يحل له ابتداء نكاحها لو كانت أمة [ ص: 317 ] نظرا للحالة الراهنة ا هـ .

( قوله : و لأنه الاحتياط فيهما ) قد يمنع في الأول بل الاحتياط منع المتحيرة الأمة كذا قاله المحشي ولك أن تقول : المراد بالاحتياط أمنه من الوقوع في الزنا فيهما فليتأمل ا هـ سيد عمر أقول وقول سم فيما إذا أمن زمن التوقع من العنت كما مر فلا يلاقيه رده ( قوله : وبه ) أي بقوله ولأنه الاحتياط فيهما ( قوله : وعدم نظرهم إلخ ) أي حيث لم يخيروا الزوج بالتخير لتعطل الوطء في الحال وإن توقع ا هـ سم ( قوله : لها ) أي للحالة الراهنة ا هـ سم .

( قوله غيرها ) أي الخمسة مفعول لم يلحقوا ( قوله : وزيادة ) مفعول معه ( قوله : الصالحة ) قد يقال الأولى " المنكوحة " فتأمله ثم رأيت المحشي أشار إليه وعبارته لعل الأولى المرأة أو الحرة فتأمل ا هـ سيد عمر ( قوله : هنا ) أي في الشرط الثاني وقوله : لا ثم أي في الشرط الأول ( قوله : في هذه ) أي في مسألة العجز عن الحرة ( قوله : على ما هنا ) أي فرجح الأول ا هـ سم ( قوله : ولم يرجح منه شيئا ) أي ومع ذلك المعتمد ما في الكتاب ا هـ ع ش ( قوله : ما تقرر إلخ ) أي في التمثيل المار ( قوله : كما مر آنفا ) أي قبيل قول المتن وإذا طلق الحر ثلاثا ( قوله : والبائن ) عطف على " الرجعية " ( قوله : والبائن تحل له إلخ ) قد يقال الكلام في الحرة المعجوز عنها لا في التي تحتها وحينئذ فالمعتدة البائن منه أو لوطء شبهة منه تحلان له فليس عاجزا عن حرة تصلح وحينئذ فمحترز قول شيخ الإسلام ولا معتدة عن غيره ليس ما أفاده من التفصيل بل أفاده أن المعتدة منه إما لبينونة أو وطء بشبهة وهي صالحة أو لرجعي أو نحوه وهي في حكم الزوجة فتأمل ا هـ سيد عمر ولك أن تمنع كون الكلام في الحرة المعجوز عنها بل الكلام فيما يشملها والتي تحتها بقرينة قوله السابق وهل المراد هنا وفيما مر إلخ ( قوله : هنا ) أي في الشرط الثاني وهو العجز عن حرة تصلح للاستمتاع ( قول المتن على حرة غائبة ) أي غير متزوج بها ويريد تزويجها ا هـ ع ش ( قوله : وهي ) إلى التنبيه في المغني وإلى قول المتن ولو وجد في النهاية ( قوله : الآتي ) أي في شرح وأن يخاف زنا ( قوله : وإلا ) أي بأن انتفى كل من الأمرين المذكورين ( قوله : وإلا ) أي وإن لم يكن الانتقال ( قوله : فكالعدم ) أي فهي كالمعدومة ( قوله : التغريب ) الأنسب " التغرب " ا هـ سيد عمر أي كما عبر به المغني ( قوله : وأمة ) لعل الأولى " أو " كما في النهاية .

التالي السابق


الخدمات العلمية