صفحة جزء
( ولو أسلمت أولا فأسلم في العدة أو أصر ) إلى انقضائها ( فلها نفقة العدة على الصحيح ) لإحسانها وإساءته بالتخلف وفارق حجها بأن الإسلام واجب فوري أصالة فهو كصوم رمضان وإنما سقط المهر إذا سبق إسلامها قبل الوطء لأنه عوض البضع فسقط بتفويت معوضه ولو بعذر كأكل البائع المبيع مضطرا قبل القبض والنفقة للتمكين وهو المفوت له ، وبحث الزركشي أنه لو تخلف لنحو جنون يأتي فيه نظير ما مر وفيه نظر أيضا لأن عذر الزوج لا يسقط النفقة كما يعلم مما يأتي في بابها .

-
حاشية الشرواني

( قول المتن : فأسلم في العدة ) فلها نفقة مدة تخلفه نهاية ومغني ( قوله : إذا سبق إسلامها إلخ ) أي مع إحسانها وإساءته بالتخلف ( قوله : قبل القبض ) أي قبض الثمن ( قوله : النفقة إلخ ) عطف على اسم " أن " وقوله للتمكين على خبرها عبارة المغني وفرق المتولي بين هذه وبين ما إذا سبقت إلى الإسلام قبل الدخول حيث يسقط مهرها مع إحسانها بأن المهر عوض العقد فسقط بتفويت العاقد ، وغير ذلك معوضه إلخ والنفقة للتمكين وإنما تسقط للتعدي ولا تعدي هنا ا هـ .

( قوله : وهو ) أي الزوج المفوت له أي للتمكين عبارة النهاية والمغني وإنما تسقط للتعدي ولا تعدي هنا ا هـ .

( قوله : يأتي فيه إلخ ) هو من كلام الزركشي ( قوله : نظير ما مر ) وهو بحث الزركشي أيضا ا هـ كردي ( قوله : نظير ما مر ) أراد به ضد ما مر أي عدم الاستحقاق ا هـ رشيدي ( قوله : لأن عذر الزوج لا يسقط إلخ ) معتمد ا هـ ع ش .

التالي السابق


الخدمات العلمية