صفحة جزء
( ولو وجده ) أي أحد الزوجين الآخر ( خنثى واضحا ) بعلامة ظنية كالميل أو قطعية كالولادة ( فلا خيار ) له ( في الأظهر ) لأنه لا يفوت مقصود النكاح أما المشكل فلا يصح نكاحه كما مر .


حاشية الشرواني

( قوله : أي أحد الزوجين ) تفسير للضمير المستتر وقوله الآخر تفسير للبارز ( قوله : بعلامة ) إلى قوله وأما تصويره في النهاية إلا قوله أي وطئ إلى لأنها عرفت وقوله : ولما كان اليأس إلى المتن وقوله : ونقص العدد مطلقا وقوله : فتلزمه إجابتها إلخ وكذا في المغني إلا قوله وتتصور إلخ ( قوله : بعلامة إلخ ) عبارة النهاية والمغني بأن زال إشكاله قبل عقد النكاح بذكورة أو أنوثة سواء أوضح بعلامة قطعية أو ظنية أم بإخباره . ا هـ ( قوله : لأنه إلخ ) عبارة النهاية والمغني لأن ما به من ثقبة أو سلعة زائدة لا يفوت إلخ .

التالي السابق


الخدمات العلمية