صفحة جزء
( والفسخ ) بعيبه أو عيبها المقارن أو الحادث ( قبل دخول يسقط المهر ) والمتعة لأنها إن كانت هي الفاسخة فواضح وإلا فهو بسببها فكأنها الفاسخة ولأنه بدل العوض السليم في مقابلة منافعها وقد تعذرت بالعيب وبه فارق عدم جعل العيب فيه بمنزلة فسخه بغير عيبها ولأن قضية الفسخ تراد العوضين فكما رد بضعها كاملا ترد مهره كذلك .


حاشية الشرواني

( قول المتن : والفسخ إلخ ) والحاصل أن الصور ثمانية يسقط المهر في صورتين ويجب المسمى في صورة ومهر المثل في خمس وعلى كل من الثمانية إما أن يكون الفسخ بعيبه أو عيبها ويزاد صورتان وهما الفسخ مع الوطء بحادث معه بعيبه أو عيبها ا هـ بجيرمي أقول ويزاد أربع صور أخرى وهي الفسخ مع الوطء بمقارن أو حادث بين العقد والوطء بعيبه أو عيبها أشار إليها الشارح بقوله معه في الموضعين الأولين ( قوله : والمتعة ) الأولى كما في المغني ولا متعة لها أيضا لأن التعبير بالإسقاط يقتضي سبق الوجوب مع أنه ليس كذلك ( قوله : فهو ) أي الفسخ ( قوله : السليم ) كان الأولى أن يؤخر ويجعل صفة للمنافع ( قوله : وبه ) أي بالتعليل الثاني ا هـ ع ش ( قوله : فكما رد ) أي الزوج وقوله : ترد أي الزوجة وقوله : كذلك أي كاملا .

التالي السابق


الخدمات العلمية