صفحة جزء
( زوجتك بنتي وبعتك ثوبها بهذا العبد ) وهو ولي مالها أيضا أو وكيل عنها فيه ( صح النكاح ) لأنه لا يفسد بفساد المسمى ( وكذا المهر والبيع في الأظهر ) كما قدمه في تفريق الصفقة وأعاده هنا على وجه أبين فلا تكرار وخرج بثوبها ثوبي فإن المهر يفسد كبيع عبدين اثنين بثمن واحد ( ويوزع العبد على ) قيمة ( الثوب ومهر مثل ) فلو ساوى كل ألفا كان نصف العبد ثمنا ونصفه صداقا فيرجع إليه بطلاق قبل وطء ربعه ويفسخ نصفه هذا إن كان ما خص مهر المثل يساويه فإن نقص عنه وجب مهر المثل قطعا


حاشية ابن قاسم

( قوله فإن المهر ) أي والبيع .

( قوله يساويه ) أي يساوي مهر المثل ( قوله وجب ) أي لفساد التسمية حينئذ بالنسبة للمهر .

( قوله وجب مهر المثل قطعا ) أي كما أنه إذا نقص ما يخص الثمن عن ثمن المثل بطل البيع والكلام ما لم تأذن في العبد بعينه وإلا فلا أثر للنقص فيهما كما هو ظاهر

حاشية الشرواني

( قوله وهو ولي مالها إلخ ) خرج به ما لو انتفيا والقياس فيها صحة النكاح بمهر المثل ا هـ ع ش ( قوله فيه ) أي في بيع مالها ( قوله كما قدمه في تفريق الصفقة ) عبارة المغني فإن قيل إن هذه المسألة مرت في آخر باب المناهي فهي مكررة أجيب بأنها ذكرت هنا بزيادة على ما تقدم وهي إفادة تصوير جمع الصفقة بيعا ونكاحا ا هـ .

( قوله فإن المهر ) أي والبيع ا هـ سم ( قول المتن يوزع العبد ) أي قيمته ا هـ مغني ( قوله هذا ) أي قول المصنف وكذا المهر إلخ وقوله فلو ساوى كل أي من الثوب ومهر المثل ا هـ مغني ( قوله يساويه ) أي مهر المثل لو قال لا ينقص عنه لكان أنسب ا هـ سيد عمر ( قوله فإن نقص عنه إلخ ) أي كما إنه إذا نقص ما يخص الثمن عن ثمن المثل بطل البيع والكلام ما لم تأذن أي الرشيدة في العبد بعينه وإلا فلا أثر للنقص فيهما كما هو ظاهر سم وسيد عمر و ع ش ( قوله وجب إلخ ) لفساد التسمية حينئذ بالنسبة للمهر ا هـ سم

التالي السابق


الخدمات العلمية