صفحة جزء
( و ) لكن ( يستحب أن لا يعطلهن ) أي من ذكرن الشامل للواحدة وأكثر من الجماع والمبيت تحصينا لهن لئلا يؤدي إلى فسادهن أو إضرارهن سيما إن كانت عنده سرية جميلة آثرها عليها أو عليهن ومن ثم اختار جمع قول المتولي يكره الإعراض عنهن وقوى الوجه المحرم لذلك وقد لا يجوز الإعراض لعارض كأن ظلمها ثم بان منه المظلوم لهن فيلزمه أن يقضي على ما بحثه القمولي وسبقه إليه غيره لكن المعتمد خلافه إذ لا يتصور القضاء إلا من نوب المظلوم لهن فلا قضاء إلا إن أعادهن ولا تجب الإعادة لأجل ذلك على الأوجه ؛ لأن تحصيل سبب الوجوب لا يجب نظير ما مر في إحرام المتمتع بالحج ليصوم فيه قيل قول أصله لم يكن لهن الطلب أحسن إذ لا يلزم من نفي الإثم نفي الطلب ألا ترى أن المدين قبل الطلب لا يأثم بترك الدفع وإذا طولب أثم ا هـ ويرد بأن الحق أنهما متساويان إذ الأصل الجاري على ألسنة حملة الشرع أن ما وجب يطالب به على سبيل الإلزام به وما لا فلا فهما [ ص: 441 ] متلازمان إثباتا ونفيا ومسألة الدين من ذلك ؛ لأنه واجب يطالب به غاية الأمر أنه واجب موسع قبل الطلب ومضيق بعده فإن قلت لنا واجبات لا يطالب بها إلا عند تضييق وقتها كالصلاة والحج قلت المراد أن الواجب صالح للطلب به وتوقفه على شرط في البعض لمدرك يخصه لا يؤثر في التلازم الذي ذكرته ويستحب أن لا يخلي الزوجة عن ليلة من كل أربع اعتبارا بمن له أربع زوجات قال في الجواهر وأن يناما في فراش واحد حيث لا عذر في الانفراد سيما إن حرصت على ذلك .


حاشية ابن قاسم

( قوله من الجماع ) متعلق بيعطلهن .

( قوله : لأن تحصيل سبب الوجوب لا يجب ) لباحث أن يمنع أن الإعادة من باب تحصيل سبب الوجوب لثبوت الوجوب قبل الإعادة بدليل أنه بمجرد الإعادة يجب القضاء وإن لم يبت عندهن كما هو ظاهر ولو لم يكن الوجوب ثابتا قبل الإعادة لتوقف بعدها المبيت عندهن إذ لا يجب القسم لبعض النسوة إلا إن بات عند البعض الآخر بل الإعادة من باب تحصيل محل أداء الحق الواجب فوجوبها وجوب لتحصيل ما يؤدي منه ما وجب لا وجوب لسبب الوجوب ونظير ذلك الدين الذي عصى به فإنه يجب الاكتساب لأدائه ولا يقال إن الاكتساب سبب الوجوب فلا يجب لسبق الوجوب على الاكتساب بل وجوب الاكتساب من باب وجوب تحصيل ما يؤدي به الدين المتقدم وجوبه فليتأمل فإنه ظاهر فالأوجه وجوب الإعادة ؛ لأنها سبب في الخروج عن الحق الواجب كسائر الحقوق الواجبة فإنه يجب الخروج منها ولو بتحصيل ما يتوقف عليه الخروج فتأمله بلطف وإنصاف وليس هذا نظير مسألة المتمتع المذكورة ؛ لأن الوجوب هناك لم يوجد إلا بعد الإحرام بالحج بدليل أنه لو ترك الإحرام بالحج في ذلك العام لم يخاطب بصوم ولا غيره مطلقا فتدبر ولا تغفل ( قوله ويرد إلخ ) هذا بتقدير تمامه لا يرد مدعى المعترض وهي الأحسنية فهذا ليس ردا للإيراد بل غايته تصحيح العبارة .

( قوله ويرد إلخ ) لقائل أن يقول هذا الرد لا يدفع السوال إذ لا يلزم من نفي الإثم نفي الطلب لجواز أن يكون نفي الإثم بناء على أن الوجوب موسع قبل الطلب فلا إثم قبل الطلب لذلك فمجرد نفي الإثم في الجملة لا ينفي ثبوت [ ص: 441 ] الطلب كما في مسألة الدين فليتأمل .

حاشية الشرواني

( قوله من الجماع إلخ ) متعلق بيعطلهن ا هـ سم .

( قوله الوجه إلخ ) نائب فاعل قوي وقوله لذلك أي الإعراض .

( قوله على ما بحثه القمولي إلخ ) عبارة النهاية على الراجح بطريقه الشرعي ا هـ قال الرشيدي أي بأن يعيد المظلوم لهن حتى يقضي من نوبهن إذ لا يتصور القضاء إلا بذلك وليس في هذا إيجاب سبب الوجوب وهو لا يجب خلافا لما في التحفة لما بينه الشهاب سم في حواشيها من أن هذا من باب تحصيل محل أداء الحق الواجب فوجوب الإعادة وجوب لتحصيل ما يؤدي منه ما وجب لا وجوب لسبب الوجوب انتهى ا هـ .

( قوله لأجل ذلك ) أي القضاء والجار متعلق بالإعادة أو بتجب الإعادة ( قوله نظير ما مر إلخ ) أي من أنه لا يلزمه تقديم الإحرام حتى يلزمه صوم الثلاثة أيام في الحج .

( قوله قيل إلخ ) وافقه المغني .

( قوله أحسن ) أي من قول المصنف لا يأثم .

( قوله إذ يلزم إلخ ) لجواز أن يكون نفي الإثم بناء على أن الوجوب موسع قبل الطلب فلا إثم قبل الطلب لذلك فمجرد نفي الإثم في الجملة لا ينفي ثبوت الطلب كما في مسألة الدين فاتضح بذلك أن الرد الآتي لا يدفع السؤال ا هـ سم .

( قوله ويرد إلخ ) هذا بتقدير تمامه لا يرد مدعى المعترض وهي الأحسنية فهذا ليس ردا للإيراد بل غايته تصحيح العبارة ا هـ سم ( قوله أنهما متساويان ) أي التعبيرين .

( قوله فهما [ ص: 441 ] متلازمان ) أي الطلب والإثم ( قوله ويستحب أن لا يخلي ) إلى قوله ومسافرة بإذنه في المغني إلا قوله ومجوسية وإلى قوله ومنه أن لا يشارك في النهاية إلا قوله ومجوسية وقوله ولحرمة الخلوة قال الروياني .

( قوله أن لا يخلي الزوجة إلخ ) أي من المبيت .

التالي السابق


الخدمات العلمية