صفحة جزء
( وله أن يرتب القسم على ليلة ) ليلة وأولها هنا يختلف باختلاف ذوي الحرف فيعتبر في حق أهل كل حرفة عادتهم الغالبة وآخرها الفجر خلافا للماسرجسي حيث حدها بغروب الشمس وطلوعها ( ويوم قبلها أو بعدها ) لحصول المقصود بكل لكن الأولى تقديم الليل خروجا من خلاف من عينه ؛ لأنه الذي عليه التواريخ الشرعية ( والأصل ) لمن عمله بالنهار ( الليل ) ؛ لأن الله جعله سكنا ( والنهار تبع ) قول المحشي ومؤنة الطريق هكذا في النسخ ولتحرر [ ص: 444 ] لأنه وقت التردد ( فإن عمل ليلا وسكن نهارا كحارس ) وأتوني بفتح أوله وضم الفوقية مع تشديدها وقد تخفف وهو وقاد الحمام أو غيره نسبة للأتون وهو أخدود الخباز والجصاص ذكره في القاموس ( فعكسه ) بعكس ما ذكر فإن كان يعمل تارة ليلا وتارة نهارا لم يجز نهاره عن ليله ولا عكسه أي والأصل في حقه وقت السكون لتفاوت الغرض ولو كان يعمل بعض الليل وبعض النهار فالظاهر أن محل السكون هو الأصل والعمل هو التبع وأنه لا يجزئ أحدهما عن الآخر ويتردد النظر فيمن عمله في بيته كالكتابة والخياطة وظاهر تمثيلهم بالحارس والأتوني أنه لا عبرة بهذا العمل فيكون الليل في حقه هو الأصل ؛ لأن القصد الأنس وهو حاصل هذا كله في الحاضر أما المسافر فعماده وقت نزوله ما لم تكن خلوته في سيره فهو العماد كما بحثه الأذرعي وعماده في المجنون وقت إفاقته أي وقت كان وأيام الجنون كالغيبة كذا جزم به شارح وهو إنما يتأتى على كلام البغوي الذي ضعفاه فعلى ما مر من النظر لأيام الإفاقة وحدها والجنون وحدها الأصل في حقه كغيره نعم مر في غير المنضبط أن الإفاقة لو حصلت في نوبة واحدة قضى للأخرى قدرها فعليه قد يقال إن العماد هنا وقت الإفاقة وقضية ما في الشامل عن الأصحاب أن من عماده الليل لا يجوز له الخروج فيه بغير رضاها لجماعة وجنازة وإجابة دعوة وهو ضعيف وإنما ذلك ليالي الزفاف فقط ؛ لأنه يحرم عليه الخروج فيها لمندوب تقديما لواجب حقها [ ص: 445 ] كذا قالاه لكن أطال الأذرعي وغيره في رده وأن المعتمد أنه لا حرمة أي وعليه فهي عذر في ترك الجماعة كما مر وتجب التسوية بينهن في الخروج لنحو جماعة فإن خص به ليلة واحدة منهن حرم .


حاشية ابن قاسم

( قوله أي والأصل في حقه وقت السكون ) أي ولا يكفي جعل سكون ليل لواحدة وسكون نهار لأخرى وذلك لتفاوت الغرض بالسكونين كما فهم من قوله لم يجز نهاره إلخ وعبارة القوت ولو كان يعمل تارة ليلا وتارة نهارا فليس له أن يقيم لواحدة ليلة تابعة ونهارا متبوعا وللأخرى بالعكس على الأصح لتفاوت الغرض انتهى ( قوله وأنه لا يجزئ أحدهما عن الآخر ) المفهوم منه أن مرجع ضمير التثنية في قوله أحدهما الأصل والتبع في قوله وأن محل السكون هو الأصل إلخ وهذا ظاهر غني عن البيان وإنما المحتاج للبيان قدر النوبة هل هو يوم وليلة لكل على وجه أن الأصل محل السكون من بعض الليل والنهار والتابع محل العمل من بعضهما فليتأمل .

( قوله فيكون الليل في حقه هو الأصل ) أي وإن كان عمله فيه ( قوله وهو حاصل ) فيه وقفة فيما إذا انتفى التأنس والتحدث لالتهائه الكلي بدوام الاشتغال بعمل طول الليل أو غالبه ومثل ذلك عالم قطع الليل أو غالبه باشتغاله لالتهائه بنحو مطالعة وتأليف وقد يجاب عن ذلك كله بأنه لا ينقص عمن استغرق نومه الليل في فراش وحده في جانب من البيت .

( قوله فعماده وقت نزوله ) لو نزل تارة ليلا وتارة نهارا فهل له جعل نوبة ليل لواحدة ونوبة نهار لأخرى ويغتفر ذلك للسفر أو لا كما في غيره ( قوله كذا جزم به شارح ) هو الزركشي ونقله عن النص .

( قوله الذي ضعفاه ) فيه بحث ؛ لأنهما إنما قالاه فيما مر الذي نقلاه عن المتولي [ ص: 445 ] وهذا حسن وهذا لا يقتضي تضعيف ما قاله البغوي الذي جزم به في الروض .

( قوله حرم ) هل يجب قضاء القدر الذي فوته في الخروج لتلك للباقيات الوجه القضاء إن طال .

حاشية الشرواني

( قوله وأولها ) إلى قوله ثم رأيت الزركشي في النهاية إلا قوله ومنه إلى من عماده وقوله أي متبرع ( قوله هنا ) أي في القسم .

( قوله وآخرها الفجر ) قضيته أن الآخر لا يختلف باختلاف الحرف وقد يتوقف فيه فإنه كما يختلف أحوال أهل الحرف في أوله كذلك تختلف في آخره ا هـ ع ش ( قوله للماسرجسي ) بسين مفتوحة فراء ساكنة فجيم مكسورة فياء النسبة كذا ضبط بالقلم في بعض النسخ المقابلة على أصل الشارح وعبارة النهاية للسرخسي بالخاء وحذف ما ( قوله لكن الأولى إلخ ) كذا في المغني .

( قوله عينه ) أي تقديم الليل .

( قوله : لأنه الذي إلخ ) متعلق [ ص: 444 ] بعينه عبارة المغني وجرى عليه التواريخ الشرعية فإن أول الأشهر الليالي ا هـ .

( قوله وقت التردد ) أي في طلب المعاش ( قوله أو غيره ) هذا تفسير الأتوني في أصل اللغة وإلا فالمراد به هنا وقاد الحمام خاصة أو نحوه ممن عمله ليلا ا هـ رشيدي .

( قوله أخدود إلخ ) أي حفيرة ا هـ ع ش ( قوله بعكس إلخ ) كذا كتب بالباء في أكثر نسخ الشرح وفي النهاية وكتب عليه الرشيدي ما نصه هو باللام أوله خلافا لما يوجد في النسخ فهو علة أي فعلة العكس عكس العلة المذكورة في المعكوس ا هـ عبارة المغني فيكون النهار في حقه أصلا والليل تبع له لسكونه بالنهار ومعاشه في الليل ا هـ .

( قوله لم يجز نهاره إلخ ) عبارة المغني لم يجز أن يقسم لواحدة ليلة تابعة ونهارا متبوعا ولأخرى عكسه ا هـ .

( قوله أي والأصل في حقه ) أي ولا يكفي جعل سكون ليل لواحدة وسكون نهار لأخرى وذلك لتفاوت الغرض بالسكونين كما فهم من قوله لم يجز نهاره إلخ ا هـ سم .

( قوله فالظاهر أن محل السكون إلخ ) معتمد ا هـ ع ش ( قوله والعمل ) بالجر عطفا على السكون .

( قوله وأنه لا يجزئ أحدهما إلخ ) مرجع الضمير الأصل والتبع في قوله أن محل السكون هو الأصل إلخ وهذا ظاهر غني عن البيان وإنما المحتاج للبيان قدر النوبة هل هو يوم وليلة لكل على وجه أن الأصل محل السكون من بعض الليل والنهار والتابع محل العمل من بعضهما فليتأمل ا هـ سم ( قوله فيمن عمله إلخ ) أي ليلا ( قوله فيكون الليل في حقه إلخ ) أي وإن كان عمله فيه ا هـ سم .

( قوله وهو حاصل ) فيه وقفة ما إذا انتفى التأنس والتحدث لانتهائه الكلي بدوام الاشتغال بعمل طوال الليل أو غالبه ومثل ذلك عالم قطع الليل أو غالبه باشتغاله لالتهائه بنحو مطالعة وتأليف وقد يجاب عن ذلك كله بأنه لا ينقص عمن استغرق نومه الليل في فراشه وحده في جانب من البيت ا هـ سم .

( قوله أما المسافر ) إلى قوله وعماده في المغني .

( قوله وقت نزوله ) من ليل أو نهار ا هـ مغني عبارة سم لو نزل تارة ليلا وتارة نهارا فهل له جعل نوبة ليل لواحدة ونوبة نهار لأخرى ويغتفر ذلك للسفر أو لا كما في غيره ا هـ سم أقول والظاهر الأول عبارة البجيرمي قوله وقت نزوله وإن تفاوت وحصل لواحدة نصف يوم وللأخرى ربع يوم مثلا سم و ع ش ا هـ .

( قوله فهو العماد إلخ ) عبارة المغني ولو لم يحصل الخلوة إلا حالة السير كأن كان بمحفة وحالة النزول يكون مع الجماعة في نحو خيمة كان عماد قسمه حالة سيره دون حالة نزوله حتى يلزمه التسوية في ذلك ا هـ .

( قوله وأيام الجنون كالغيبة ) أي فتلغو أيام الجنون كأيام الغيبة .

( قوله شارح ) هو الزركشي ونقله عن النص ا هـ سم ( قوله فعلى ما مر ) أي في شرح لا ناشزة .

( قوله والجنون ) بالجر عطفا على الإفاقة ( قوله هنا ) أي في المجنون الغير المنضبط وقت إفاقته .

( قوله وإنما ذلك ) أي عدم الخروج ليالي الزفاف أي [ ص: 445 ] فيها .

( قوله كذا قالاه ) اعتمده المغني عبارته تنبيه لا يختلف بسبب الزفاف عن الخروج للجماعات وسائر أعمال البر كعيادة المرضى وتشييع الجنائز مدة الزفاف إلا ليلا فيختلف وجوبا تقديما للواجب وهذا ما جرى عليه الشيخان وإن خالف فيه بعض المتأخرين وأما ليالي القسم فتجب التسوية بينهن في الخروج لذلك وعدمه فإما أن يخرج في ليلة الجميع أو لا يخرج أصلا فإن خص ليلة بعضهن بالخروج أثم ا هـ .

( قوله وعليه ) أي ما اعتمده الأذرعي وغيره .

( قوله فهي ) أي ليالي الزفاف ( قوله به ) أي بالخروج لنحو جماعة .

( قوله حرم ) هل يجب قضاء القدر الذي فوته في الخروج لذلك للباقيات الوجه القضاء إن طال ا هـ سم .

التالي السابق


الخدمات العلمية