صفحة جزء
( شرطه ) أي الذي لا بد منه لصحته فلا ينافي كونه ركنا ( زوج ) أي صدوره من زوج وشرط الزوج أن يكون بحيث ( يصح طلاقه ) ؛ لأنه طلاق فلا يصح ممن لا يصح طلاقه ممن يأتي في بابه .


حاشية الشرواني

( قوله أي الذي لا بد منه إلخ ) ويمكن أن يجاب أيضا بأن المقصود من الجملة وصف الخبر لا عينه فيكون الخبر موطئا للمقصود الذي هو قوله يصح طلاقه على حد قوله تعالى { بل أنتم قوم تجهلون } والوصف المذكور شرط بلا شك ويدل على هذا صنيعه في القابل الآتي حيث قال وشرط قابله ولم يقل وشرطه قابل فدل على أن المقصود إنما هو شرط الركن لا ذاته ا هـ رشيدي ( قوله فلا ينافي ) أي قوله وشرطه كونه أي الزوج ( قوله أي صدوره من زوج إلخ ) هذا إنما يناسب ما ذكرته آنفا لا ما أول به الشارح المتن فتأمل ا هـ رشيدي .

( قوله : لأنه طلاق ) أي قسم منه .

( قوله ممن يأتي ) أي من صبي ومجنون ومكره ا هـ مغني .

التالي السابق


الخدمات العلمية