صفحة جزء
( ، والمغرب ) يدخل وقته ( بالغروب ) أي غيبوبة جميع قرص الشمس وإن بقي الشعاع ويعرف في العمران ، والصحاري التي بها جبال بزوال الشعاع من أعالي الحيطان ، والجبال من غرب بعد ( ويبقى ) وقتها ( حتى يغيب الشفق الأحمر في القديم ) للأحاديث الصحيحة الصريحة فيه ، والأحمر صفة كاشفة [ ص: 421 ] إذ الشفق حيث أطلق إنما ينصرف للأحمر وخرج به الأصفر ، والأبيض ولو لم يغب ، أو لم يكن بمحل اعتبر حينئذ غيبته بأقرب محل إليه ولها غير الأربعة السابقة وقت عذر وهو وقت العشاء لمن يجمع ووقت اختيار وهو وقت الفضيلة لنقل الترمذي عن العلماء من الصحابة فمن بعدهم كراهة تأخيرها عن أول الوقت ويؤخذ منه إذ من هؤلاء القائلون بالجديد كراهة هذا التأخير حتى على الجديد وحينئذ فلا يتصور عليها أن لها وقت جواز بلا كراهة وكأنه ؛ لأن في وقتها من الخلاف ما ليس في غيره

فإن قلت يأتي في ضبطه وقت الفضيلة ما يفهم منه أنه يقرب من وقت الجواز هنا على الجديد قلت ادعاء قربه منه ممنوع إذ المعتبر في وقت الجواز على الجديد زمن ما يجب ويندب بتقدير وقوعه وإن ندر وهذا يقرب من نصف وقتها على القديم وفي وقت الفضيلة عليهما ما يحتاجه بالفعل وهو ينقص عن ذلك بكثير فيتصور حتى على الجديد وقت فضيلة أول الوقت وما فضل عنه كراهة فتأمله ( وفي الجديد ينقضي بمضي قدر ) زمن ( وضوء ) وغسل وتيمم وطلب خفيف [ ص: 422 ] وإزالة خبث يعم البدن ، والثوب ، والمحل ويقدر مغلظا ( وستر عورة ) واجتهاد في القبلة ( وأذان ) ولو في حق امرأة على الأوجه ؛ لأنه يندب لها إجابته ( وإقامة ) وألحق بهما سائر سنن الصلاة المتقدمة عليها كتعمم وتقمص ومشي لمحل الجماعة وأكل جائع حتى يشبع ( وخمس ركعات ) ، بل سبع لندب ثنتين قبلها أيضا ؛ لأن جبريل صلاها في اليومين في وقت واحد وجوابه أن المبين فيه إنما هو أوقات الاختيار وقد تقرر أن وقت اختيارها هو وقت فضيلتها على أنه متقدم بمكة وهذه الأحاديث متأخرة بالمدينة فقدمت لا سيما وهي أكثر رواة وأصح إسنادا واستثنيت هذه الأمور لتوقف بعضها على دخوله وعدم وجوب تقديم باقيها ، والعبرة في جميعها بالوسط المعتدل من فعل كل إنسان واستشكل الجديد باتفاقهم على جمع التقديم فيه ومن شرطه وقوع الثانية في وقت الأولى وأجيب بأن الوقت السابق يسعهما سيما إن قدمت تلك الأمور على الوقت


حاشية ابن قاسم

( قوله : كاشفة ) الأولى مؤكدة [ ص: 421 ] وقوله إذ الشفق إلخ في إثباته المطلوب نظر ( قوله : أو بقي ) قد يقال هو بمعنى المعطوف عليه ( قوله : فلا يتصور عليهما أن لها وقت جواز ) هذا يدل على أن وقت الجواز ما زاد على وقت الفضيلة لا ما يشمله ( قوله : فإن قلت إلخ ) كان حاصل السؤال أنه لا تتأتى الكراهة في وقت الجواز ؛ لأنه وقت فضيلة ولا كراهة فيه تأمل

( قوله : وضوء وغسل وتيمم ) ينبغي اعتبار قدر الثلاثة ؛ لأنه قد يحتاج إليها ولو ندبا في بعضها فإن الوضوء من سنن الغسل وإن كفى الغسل عنه وقد يكون بأعضاء وضوئه علة تحوج للتيمم ، بل ينبغي اعتبار قدر أربعة تيممات ؛ لأنه قد يحتاج إليها بأن يكون بأعضاء وضوئه الأربعة أربع علل غير عامة لغير الرأس وعامة للرأس وينبغي أن ينقص من زمن الوضوء ، والغسل قدر التيممات لسقوط غسل ما تيمم عنه منهما وقد يحتاج لتيمم خامس وسادس لاستحباب إفراد كل يد ورجل بتيمم فإذا كانت العلة في كل من اليدين ، والرجلين استحب أربع تيممات ولتيمم سابع لعلة في غير أعضاء الوضوء فالوجه اعتبار قدر سبع تيممات مطلقا مع قدر الوضوء ، والغسل ناقصا قدر غسل ما تيمم عنه من الأعضاء فليتأمل فإن ذلك قد يشكل ؛ لأنه قد يصيبه نجاسة لا تزول إلا بحت وقرض يستغرق الوقت فإن اعتبرت مع ذلك ، أو وحدها لزم امتداد الوقت إلى أثناء وقت الثانية ، أو ما بعده ولا يمكن [ ص: 422 ] القول بذلك

( قوله : ويقدر مغلظا ) أي : ؛ لأنه قد يقع ( قوله : على دخوله ) أي : الوقت ( قوله : من فعل كل ) هذا يوجب اختلاف الوقت ( قوله : وأجيب بأن الوقت السابق يسعهما إلخ ) عبارة الإسنوي فإن قيل الجمع بين المغرب ، والعشاء تقديما جائز ومن شرط صحة الجمع أن يقع أداء الصلاتين في وقت إحداهما وذلك يدل على أن وقت المغرب لا ينحصر فيما ذكرتم قلنا لا يلزم فإن الوقت المذكور يسع الصلاتين خصوصا إذا كانت الشرائط عند الوقت مجتمعة فيه فإن فرضنا ضيقه عنهما لأجل اشتغاله بالأسباب امتنع الجمع لفوات شرطه وهو وقوع الصلاتين في وقت إحداهما وأجاب القاضي حسين بأنا لا نسلم أن شرط صحة الجمع ما ذكرتم ، بل شرطه أن تؤدى إحدى الصلاتين في وقتها ، ثم توجد الأخرى عقبها وهذا الجواب ضعيف كما قاله في شرح المهذب فإنه نظير من جمع بين الظهر ، والعصر في آخر وقت العصر بحيث وقعت الظهر قبل غروب الشمس ، والعصر بعد الغروب وهو لا يجوز ا هـ ، ثم نقل جوابا آخر عن الكفاية ورده فراجعه

حاشية الشرواني

قول المتن ( والمغرب ) سميت بذلك لفعلها عقب الغروب نهاية ومغني فالعلاقة المجاورة شيخنا ( قوله : يدخل ) إلى قوله ويؤخذ في النهاية ، وكذا في المغني إلا قوله صفة إلى خرج ( قوله : ويعرف ) أي الغروب ( قوله : في العمران ، والصحاري التي بها إلخ ) أي : ويكفي في غيرهما تكامل سقوط القرص فقط شيخنا

( قوله : من غرب إلخ ) أي : الغروب مأخوذ من غرب بفتح الراء إذا بعد مغني ونهاية ( قوله : صفة كاشفة ) الأولى مؤكدة سم على حج أقول : بل الأولى لازمة وهي التي لا تنفك عن الموصوف ، وأما الكاشفة فهي المبينة لحقيقة موصوفها وهي هنا ليست كذلك فبالتعبير بالكاشفة ، واللازمة يتميز حقيقة كل منهما عن الأخرى ، وأما المؤكدة فإنها [ ص: 421 ] تجامع كلا من اللازمة ، والكاشفة ع ش ( قوله : إذ الشفق إلخ ) في إثباته المطلوب نظر سم ( قوله : ولو لم يغب ، أو يكن ) أي : لو لم يغب الشفق الأحمر حتى يطلع الفجر ، أو لم يوجد أصلا شيخنا ( قوله : اعتبر حينئذ إلخ ) يأتي ما يتعلق به

( قوله : ولها غير الأربعة إلخ ) عبارة النهاية ، والمغني ولها خمسة أوقات وقت فضيلة واختيار أول الوقت ووقت جواز ما لم يغب الشفق ووقت عذر وقت العشاء لمن يجمع ووقت ضرورة ووقت حرمة وقول الإسنوي نقلا عن الترمذي ووقت كراهة وهو تأخيرها عن وقت الجديد ظاهر مراعاة للقول بخروج الوقت ا هـ فصارت ستة عبارة شيخنا ، والراجح أن لها سبعة وقت فضيلة ووقت اختيار ووقت جواز بلا كراهة وهي بمقدار الاشتغال بها وما يطلب لها فالثلاثة هنا تدخل معا وتخرج معا ويدخل بعدها الجواز بكراهة مراعاة للقول بخروج الوقت وإن كان ضعيفا إلى أن يبقى من الوقت ما يسعها ، ثم وقت حرمة ، ثم وقت ضرورة ولها وقت عذر وهو وقت العشاء لمن يجمع جمع تأخير فإن زدت وقت الإدراك وهو الوقت الذي طرأت الموانع بعده بحيث يكون مضى من الوقت ما يسع الصلاة وطهرها كانت ثمانية ا هـ

وقال ع ش قوله : م ر وقت فضيلة واختيار عدهما واحدا لاتحادهما بالذات ولذا جعل أوقاتها خمسة ولك أن تجعلها ستة لاختلاف وقتي الفضيلة ، والاختيار بحسب المفهوم سم على المنهج ا هـ .

( قوله : عن أول الوقت ) أي : عن وقت الجديد نهاية ومغني ( قوله : ويؤخذ منه ) أي : من هذا المنقول ( قوله : من هؤلاء ) خبر مقدم لما بعده ( قوله : بالجديد ) لعل الصواب هنا وفي قوله الآتي على الجديد : القديم ( قوله : كراهة إلخ ) نائب فاعل يؤخذ ( قوله : فلا يتصور إلخ ) هذا يدل على أن وقت الجواز ما زاد على وقت الفضيلة لا ما يشمله سم ( قوله : عليهما ) أي : الجديد ، والقديم ( قوله : وكأنه ) أي : عدم تصور ذلك ( قوله : فإن قلت إلخ ) كان حاصل السؤال أنه لا يتأتى الكراهة في وقت الجواز ؛ لأنه وقت فضيلة ولا كراهة فيه سم

( قوله : هنا ) أي : في المغرب ( قوله : ما يحتاجه إلخ ) أي : زمن ما يحتاجه إلخ ( قوله : بالفعل إلخ ) ذكر فيما سيأتي في مبحث التعجيل ما قد ينافيه فراجعه ويجاب بعدم التنافي كما يظهر بالتأمل ؛ لأن ما فعله قبل الوقت الآتي ذكره قد احتاج إليه بالفعل في الجملة ولو كان قد فعله قبل بخلاف ما لم يحتج إليه وإن كان يحتاج إليه بصري ( قوله : وضوء وغسل وتيمم ) ينبغي اعتبار قدر الثلاثة ؛ لأنه قد يحتاج إليها ولو ندبا في بعضها بل ينبغي اعتبار قدر أربع تيممات ؛ لأنه قد يحتاج إليها بأن يكون بأعضاء وضوئه الأربعة علل غير عامة لغير الرأس وعامة للرأس وقد يحتاج لتيمم خامس وسادس لاستحباب إفراد كل يد ورجل بتيمم ولتيمم سابع لعلة في غير أعضاء الوضوء فالوجه اعتبار قدر سبع تيممات مطلقا مع قدر الوضوء ، والغسل ناقصا قدر غسل ما تيمم عنه من الأعضاء فليتأمل فإن ذلك قد يشكل ؛ لأنه قد يصيبه نجاسة لا تزول إلا بحت وقرض يستغرق الوقت فإن اعتبر مع ذلك ، أو وحدها لزم امتداد الوقت إلى أثناء وقت الثانية ، أو ما بعده ولا يمكن القول بذلك سم وفي ع ش نحوه [ ص: 422 ]

( قوله : وإزالة خبث إلخ ) أي : واستنجاء وتحفظ دائم حدث نهاية ( قوله : ويقدر مغلظا ) أي : ؛ لأنه قد يقعسم ( قوله : وتقمص ) أي : ولو للتجمل ع ش ( قوله : حتى يشبع ) أي : الشبع الشرعي نهاية ومغني وهو بقدر ثلث البطن ولا يكفيه لقيمات يكسر بها حدة الجوع كما صوبه في التنقيح ولا يعتبر الشبع الزائد على الشرعي نهاية ومغني ؛ لأن هذا مذموم شيخنا ( قوله : بل سبع ) إلى المتن في المغني ، وكذا في النهاية إلا قوله من فعل كل إنسان ( قوله : أيضا ) أي : كندب ثنتين بعد المغرب ( قوله : صلاها في اليومين إلخ ) أي : بخلاف غيرها نهاية

( قوله : ؛ لأن المبين فيه ) أي : في حديث جبريل ( قوله : إنما هو أوقات الاختيار إلخ ) أي : وأما الوقت الجائز وهو محل النزاع فليس فيه تعرض له مغني ونهاية ( قوله : على أنه ) أي : خبر جبريل ( قوله : وهذه الأحاديث ) أي : أحاديث القديم ( قوله : واستثنيت هذه الأمور ) أي استثني مضي قدر هذه الأمور على الجديد للضرورة كردي ( قوله : هذه الأمور ) أي : السابقة على قول المتن وخمس ركعات عبارة المحلي وللحاجة إلى فعل ما ذكر معها اعتبر مضي قدر زمنه ا هـ

( قوله : على دخوله ) أي : الوقت سم ( قوله : من فعل نفسه ) وافقه المغني دون النهاية وسم وشيخنا فقالوا ، والمعتبر في جميع ما ذكر الوسط المعتدل من الناس على المعتمد لا من فعل نفسه خلافا للقفال وإلا لزم أن يخرج الوقت في حق بعض ويبقى في حق بعض ولا نظير له ا هـ .

( قوله : على جمع التقديم فيه ) أي : على جوازه في وقت المغرب ( قوله : ومن شرطه ) أي : شرط صحة الجمع ( قوله : وقوع الثانية إلخ ) قضيته أنه لا بد لصحة جمع التقديم من وقوع الثانية كاملة في وقت الأولى وفي المنهج وشرحه في باب صلاة المسافر ما نصه ورابعها أي شروط التقديم دوام سفره إلى عقده ثانية فلو أقام قبله فلا جمع لزوال السبب ا هـ وعليه فيحتاج للفرق بين الوقت ، والسفر وفي حاشية سم على حج عن شرح العباب ما حاصله اشتراط كون الثانية بتمامها في الوقت وذكر عن والد م ر أنه رده واكتفى بإدراك ما دون الركعة قال وسبقه إليه الروياني وأطال في تقريره وذكر في حاشيته على المنهج أن م ر اعتمده وعليه فلا فرق بين الوقت ، والسفر وحينئذ فيسقط السؤال من أصله ع ش

( قوله : بأن الوقت يسعهما ) أي وقوع الأولى تامة ووقوع عقد الثانية على المعتمد ع ش أي على معتمد م ر في غير نهاية وإلا فتعبير النهاية هنا كالمغني والشارح كالصريح في اشتراط وقوع الثانية كاملة ( قوله : سيما إن قدمت إلخ ) فإن فرض ضيقه عنهما لأجل اشتغاله بالأسباب امتنع الجمع مغني ونهاية

التالي السابق


الخدمات العلمية