صفحة جزء
( ولو ملك طلقة ) ، أو طلقتين ( فقط فقالت : طلقني ثلاثا بألف فطلق الطلقة ) ، أو الطلقتين ( فله الألف ) ، وإن جهلت الحال ؛ لأنه حصل غرضها من الثلاث ، وهو البينونة الكبرى ( وقيل ثلثه ) ، أو ثلثاه توزيعا للألف على الثلاث ( وقيل إن علمت الحال فألف وإلا فثلثه ) ، أو ثلثاه [ ص: 495 ] لو طلقها نصف الطلقة فهل له سدس الألف أخذا من قولهم : لو أجابها ببعض ما سألته وزع على المسئول ، أو الكل ؛ لأن مقصودها من البينونة الكبرى حصل هنا أيضا كل محتمل ، وقولهم في التعليل في بعض المسائل نظرا لما أوقعه لا لما وقع يؤيد الأول وينبغي بناء ذلك على ما يأتي أن قوله : نصف طلقة هل هو من باب التعبير بالبعض عن الكل ، أو من باب السراية فعلى الأول يستحق الألف ؛ لأنه عليه أوقع الطلقة ، وعلى الثاني لا ؛ لأنه لم يوقع إلا بعضها والباقي وقع سراية قهرا عليه فلا يستحق في مقابلته شيئا أما لو ملك الثلاث فيستحق بواحدة ثلثه وبواحدة ونصف نصفه كما مر وهذا مؤيد لما قلناه أنه يستحق السدس فإن قلت القياس على هذا أنه يستحق النصف ؛ لأنه لو لم يملك إلا طلقة وأوقعها يستحق الكل فيستحق نصفه بنصفها .

قلت : نعم القياس ذلك لولا قولهم : الضابط أنه إن ملك العدد المسئول كله فأجابها به فله المسمى ، أو ببعضه فله قسطه ، وإن ملك بعض المسئول وتلفظ بالمسئول ، أو حصل مقصودها بما أوقع فله المسمى ، وإلا فيوزع المسمى على المسئول ذكره الشيخان فقولهما : وإلا إلى آخره صريح في أنه ليس له في مسألتنا إلا السدس ؛ لأن ما أوقعه لم يحصل مقصودها ، وإنما حصل بما وقع ، وقد علمت من كلامهما أنه إذا لم يحصل مقصودها يوزع على المسئول فحينئذ لم يجب له إلا السدس ( ولو طلبت طلقة بالألف فطلق ) بألف ، أو لم يذكر الألف طلقت بالألف ، أو ( بمائة وقع بمائة ) لقدرته على الطلاق مجانا فبعوض ، وإن قل أولى ، وبه فارق أنت طالق بألف فقبلت بمائة ( وقبل بألف ) حملا على ما سألته .

( وقيل : لا يقع شيء ) للمخالفة ، وفي أصله قالت طلقني واحدة بألف فقال : أنت طالق ثلاثا ، أو زاد ذكر الألف وقع الثلاث واستحق الألف أي كالجعالة وحذفها للعلم من كلامه بأن الطلاق إليه فلم تضر الزيادة فيه على ما سألته ( ولو قالت طلقني غدا ) مثلا ( بألف ) [ ص: 496 ] أو إن طلقتني غدا فلك ألف ( فطلق غدا ، أو قبله ) غير قاصد الابتداء ( بانت ) ، وإن علم بفساد العوض كما لو خالع بخمر ؛ لأنه حصل مقصودها وزاد في الثانية بالتعجيل ، وإن نازع فيها البلقيني ( بمهر المثل ) لفساد العوض بجعله سلما منها له في الطلاق ، وهو محال فيه لعدم ثبوته في الذمة ، والصيغة بتصريحها بتأخير الطلاق ، وهو لا يقبل التأخير من جانبها ؛ لأن المغلب فيه المعاوضة ، وبهذا فارقت هذه قولها إن جاء الغد وطلقتني فلك ألف فطلقها في الغد إجابة لها استحق المسمى ؛ لأنه ليس فيه تصريح منها بتأخير الطلاق أما لو قصد الابتداء وحلف إن اتهم ، أو طلق بعده فيقع رجعيا ؛ لأنها لو سألته الناجز بعوض فقال قصدت الابتداء صدق بيمينه فهذا أولى ولأنه بتأخيره مبتدئ فإن ذكر مالا اشترط قبولها ( في قول بالمسمى ) واعترض بأن الصواب ببدله ؛ لأن التفريع إنما هو على فساد الخلع والمسمى إنما يكون مع صحته ويرد بأن بدله مهر المثل فيتحد القولان فإن قيل بدله مثله ، أو قيمته قلنا إنما يجب هذا فيما إذا وقع الطلاق بالمسمى ثم تلف وكان وجه وجوبه مع الفساد على خلاف القاعدة أن الفساد هنا ليس في ذات العوض ولا مقابله بل في الزمن التابع فلم ينظر إليه


حاشية ابن قاسم

( قوله : في المتن ولو ملك طلقة فقط فقالت إلخ ) قال في الروض ولو قالت طلقني ثلاثا بألف فطلق واحدة بألف وثنتين مجانا لم تقع الواحدة ووقع الثنتان مجانا ، وإن قال واحدة بثلث الألف وثنتين مجانا وقعت الأولى فقط أي دون الثنتين للبينونة ، أو ثنتين مجانا وواحدة بثلث الألف وقع الثلاث إن كانت مدخولا بها ، وإلا فالثنتان ولو قال ثلاثا واحدة بألف وقع الثلاث بثلثه ا هـ وقوله لم تقع الواحدة ووقع الثنتان مجانا قال في شرحه وهذا ما قاله الإمام ومن تبعه وقال في الأصل إنه حسن متجه بعد أن استبعد ما نقله عن الأصحاب من وقوع الأولى بثلث الألف ؛ لأنها لم ترض بواحدة إلا به كالجعالة ولا تقع الأخريان للبينونة وقوله ولو قال ثلاثا واحدة بألف وقع الثلاث بثلثه قال في شرحه وهذا ما قاله الأصحاب ، وفيه كلام الإمام السابق فعلى قوله لا يقع الاثنتان رجعيتان وكان اللائق بالمصنف أن يمشي على قوله كما مشى عليه فيما مر ا هـ واعتمد شيخنا الشهاب الرملي ما في الروض في الموضعين لظهور الفرق بينهما فإنه في الأول خالفها في العدد والعوض ، وفي الثاني خالف في العوض دون العدد ثم قال في الروض ، وإن قالت طلقني واحدة بألف فقال أنت طالق وطالق وطالق فإن لم يرد شيئا ، أو أراد بالأولى لم يقع غيرها ، أو الثانية فالأولى رجعية في المدخول بها أي والثانية بائنة بناء على صحة خلع الرجعية ولغت الثالثة للبينونة .

وخرج بالمدخول بها غيرها فتبين بالأولى ، أو الثالثة وقع الثلاث الثالثة بالعوض والأوليان بلا عوض ، وإن أراد به الجميع أي : أو الأولى والثانية ، أو والثالثة وقعت الأولى فقط بثلث الألف ا هـ قال في شرحه قال في الأصل وذكر في المهذب مثل هذا التفصيل [ ص: 495 ] فيما إذا ابتدأ فقال أنت طالق وطالق وطالق بألف فقبلت قبولا مطابقا للإيجاب وكان المصنف حذفه لما قيل إن عبارة المهذب تفهم خلافه وليس كما قيل ا هـ ثم قال في الروض عقب ما تقدم فإن قال ، أو في جوابها أنت طالق وطالق وطالق إحداهن بألف تعذر إرادة مقابلة الجميع قال في شرحه وبقيت الأحوال التي ذكرها كما مر ا هـ .

( قوله : ولو طلقها نصف الطلقة إلخ ) في العباب فصل لو قالت طلقني ثلاثا بألف ، وهو يملكها فإن أوقع الثلاث وقعن به ، وإن ، أوقع واحدة بثلثه ، أو أطلق وقعت بثلثه ، أو أكثر لم يقع ، وإن ، أوقع ثنتين فله ثلثاه ، أو طلقة ونصفا فله نصفه فقط ، أو نصف طلقة فله سدسه ، أو ، وهو يملك ثنتين فإن أوقع واحدة فله ثلث الألف ، أو وهو يملك واحدة فله كله وقوله ، أو نصف طلقة فله سدسه وقوله ، أو ، وهو يملك ثنتين إلخ هذا يؤيد أن له في مسألة الشرح السدس وقوله ، أو ، وهو يملك واحدة إلخ يؤيد أن له فيها الكل فليتأمل .

قد يقال لا تأييد في هذا ؛ لأن مسألة الشارح فيما إذا كان لا يملك إلا واحدة ومسألة العباب فيما إذا كان يملك الثلاث وفرق بين المسألتين وقد يقال أيضا إن قوله ، أو ، وهو يملك واحدة فإن أوقعها إلخ لا تأييد فيه للثاني ؛ لأن قوله فإن أوقعها ويؤيد الأول ؛ إذ مفهوم أوقعها أنه إذا لم يوقعها بأن وقعت كأن أوقع نصفها أنه ليس له الكل ؛ إذ فرق بين الإيقاع والوقوع فليتأمل ويحرر ثم قال فرع لو قالت طلقني نصف طلقة ، أو طلق نصفي ، أو يدي مثلا ففعل ، أو ابتدأ الزوج بذلك فقبلت بانت بمهر المثل أي لفساد صيغة المعاوضة ا هـ .

( قوله : أو الكل ) قال به شيخنا الشهاب الرملي كما وجد في خطه م ر ( قوله : فيستحق بواحدة ثلثه ) أي فلو أوقع واحدة بأكثر من ثلثه لم يقع كما مر عن العباب ( قوله : صريح إلخ ) قد يمنع صراحته فيما ذكر ويتمسك في لزوم كل المسمى في مسألتنا وذلك ؛ لأن معنى حصل مقصودها بما أوقع أن يترتب على [ ص: 496 ] ما أوقعه مقصودها ويكون هو سببا فيه وهنا كذلك فتأمل ( قوله : أو قبله ) خرج بعده ( قوله : وإن علم بفساد العوض ) أي خلافا للقاضي ومن تبعه كما بينه في شرح الروض ( قوله : والصيغة ) عطف على العوض ( قوله : في الغد ) خرج قبله

حاشية الشرواني

( قول المتن ولو ملك طلقة ) راجع النهاية والمغني و سم فإن فيها زيادة مسائل ( قوله : أو طلقتين ) إلى قوله ولو طلقها في النهاية ، وكذا في المغني إلا مسألة الطلقتين [ ص: 495 ] قوله : ولو طلقها نصف الطلقة ) أي فيما لو قالت طلقني ثلاثا بألف ، وهو يملك طلقة فقط ( قوله : أو الكل ) قال به شيخنا الشهاب الرملي كما وجد في خطه م ر ا هـ سم واعتمده النهاية والمغني أيضا فقالا وشمل كلامه ما لو أوقع بعض طلقة فيستحق الجميع أيضا ، وهو الأوجه عملا بقولهم المار أنه أفادها البينونة الكبرى ا هـ .

( قوله : نظرا لما أوقعه إلخ ) مقول قولهم إلخ ( قوله : يؤيد الأول ) أي أن له السدس ( قوله : بناء ذلك ) أي الخلاف في أنه هل يجب السدس ، أو الكل ( قوله : أما لو ملك الثلاث ) محترز قول المتن طلقة فقط ( قوله : فيستحق بواحدة ثلثه ) عبارة سم عن العباب فإن أوقع الثلاث وقعن به ، وإن ، أوقع واحدة بثلثه ، أو أطلق وقعت بثلثه ، أو بأكثر من ثلثه لم يقع ، وإن ، أوقع ثنتين فله ثلثاه ، أو طلقة ونصفا فله نصفه فقط ، أو نصف طلقة فله سدسه ا هـ .

( قوله : كما مر ) أي قبيل قول المتن وإذا خالع ، أو طلق بعوض إلخ ا هـ كردي .

( قوله : وهذا ) أي قوله : وبواحدة ونصف نصفه ، وكذا الإشارة في قوله على هذا ( قوله : لما قلناه إلخ ) أي فيما لو طلقها نصف الطلقة ، وهو يملك واحدة ( قوله : أنه يستحق النصف ) أي فيما لو طلقها نصف طلقة ، وهو يملك واحدة فقط ( قوله : يستحق الكل ) أي كما في ملك الثلاث وإيقاعها وقوله فيستحق نصفه إلخ أي كما في ملك الثلاث وإيقاع واحدة ونصف ( قوله : الضابط ) إلى قوله ذكره الشيخان في النهاية ( قوله : أو حصل ) من التحصيل ( قوله : صريح إلخ ) قد يمنع صراحته فيما ذكر ويتمسك به في لزوم كل المسمى في مسألتنا وذلك ؛ لأن معنى حصل مقصودها بما أوقع أن يترتب على ما أوقعه مقصودها ويكون هو سببا فيه وهنا كذلك فتأمله ا هـ سم وجرى على ذلك المعنى المغني والنهاية كما مر آنفا ( قوله : بألف ) إلى قول المتن ويصح في النهاية إلا قوله ، وإن نازع فيها البلقيني وقوله ، وقضية ما مر إلى المتن ( قوله : لقدرته ) إلى قوله بجعله سلما في المغني إلا قوله كالجعالة إلى المتن وقوله ، وإن نازعها البلقيني ( قوله ، وبه ) أي بهذا التعليل فارق أنت طالق إلخ أي حيث لا يقع به الطلاق ( قوله : وحذفها إلخ ) عبارة المغني قال ابن شهبة [ ص: 496 ] وكأن ذلك سقط من نسخة المصنف بالمحرر ، وهو ثابت في النسخ الصحيحة وحكي عن نسخة المصنف ا هـ .

( قوله : أو إن طلقتني غدا إلخ ) أو خذ هذا الألف على أن تطلقني غدا كما في الروضة وأصلها ا هـ مغني ( قوله : أو قبله غير قاصد الابتداء ) سيذكر محترزهما ( قوله : وإن علم بفساد العوض ) أي خلافا للقاضي ومن تبعه كما بينه في شرح الروض ا هـ سم ( قوله : في الثانية ) أي فيما إذا طلقها قبل الغد ( قوله بجعله ) أي العوض وقوله منها أي الزوجة له أي للزوج وقوله ، وهو أي السلم محال فيه لعدم ثبوته أي الطلاق ( قوله : والصيغة ) عطف على العوض ( قوله : فيه ) أي جانبها ( قوله وبهذا ) أي قوله والصيغة إلخ ( قوله : قولها إن جاء الغد إلخ ) لم يظهر مما ذكر وجه الفرق بين هذا وبين قولها إن طلقتني غدا فلك ألف ولعله أن المعلق عليه في إن طلقتني غدا إلخ الطلاق الموقع في الغد بخلاف قولها إن جاء الغد إلخ فإن المعلق عليه فيه مجيء الغد ، وإن كان عطف الطلاق عليه يستلزم التعليق عليه أيضا ، وفي قوله الآتي ؛ لأنه ليس فيه إلخ إشارة إلى ما ذكر ا هـ ع ش ( قوله : فطلقها في الغد ) قال في شرح الروض ولو طلقها قبل الغد فظاهر وقوعه ثم إن بقيت قابلة للطلاق إلى الغد استحق فيه المسمى ، وإلا فلا انتهى ا هـ سم زاد السيد عمر ما نصه وسكت عما لو طلقها بعد الغد ، وقد يؤخذ من قولهم بالوقوع رجعيا في نظير ذلك في مسألة طلقني غدا إلخ أن الحكم هنا كذلك وعليه فيظهر أنه لا فرق بين متى وغيرها ما لم تصرح بالتراخي فإن صرحت به فينبغي أن يكون الحكم فيه كالحكم في إيقاعه في الغد وسكت أيضا عما لو قال قصدت الابتداء ، وظاهر أنه يصدق بيمينه أخذا مما تقرر في المسألة السابقة أيضا فليتأمل ا هـ .

( قوله استحق المسمى ) كان ينبغي أن يزيد قبله لفظ حيث كما لا يخفى ا هـ رشيدي ( قوله وحلف إن اتهم ) جملة معترضة بين المتعاطفين ا هـ سيد عمر ( قوله : فقال قصدت إلخ ) أي فأجابها فقال إلخ ( قوله مبتدئ ) عبارة المغني خالف قولها فكان مبتدئا ا هـ .

( قوله : ببدله ) أي الألف ا هـ رشيدي ( قوله : إنما يجب هذا ) أي المثل ، أو القيمة ( قوله : وجه وجوبه ) أي وجوب المسمى المرجوح ا هـ ع ش ( قوله : مع الفساد ) أي فساد الخلع ( قوله : على خلاف القاعدة ) متعلق بقوله وجوبه ( قوله : أن الفساد إلخ ) خبر كان

التالي السابق


الخدمات العلمية