صفحة جزء
( ، والاختيار أن لا تؤخر عن ثلث الليل ) اتباعا لفعل جبريل ( وفي قوله نصفه ) لحديث صحيح فيه ومن ثم كان عليه الأكثرون ولها غير هذا ، والأربعة السابقة وقت كراهة وهو ما بين الفجرين كما قاله الشيخ أبو حامد وهو أوجه من قول الروياني باتحاده مع وقت الجواز وإن حكاه في شرح الروض ولم يتعقبه ، ووقت عذر وهو وقت المغرب لمن يجمع تقديما


حاشية ابن قاسم

( قوله : وهو أوجه من قول الروياني باتحاده إلخ ) أي ويشكل عليه حديث { لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بتأخير العشاء إلى نصف الليل }

حاشية الشرواني

( قوله : ومن ثم كان عليه الأكثرون ) ورجحه المصنف في شرح مسلم نهاية ومغني ( قوله : ولها غير هذا ، والأربعة السابقة وقت كراهة ) فأوقاتها سبعة مغني وشرح المنهج زاد شيخنا فإن زدت وقت الإدراك وهو وقت طرو الموانع بعد أن يدرك من الوقت ما يسع الصلاة كانت ثمانية ا هـ .

( قوله : وهو ما بين الفجرين ) وهو خمس درج وفيه تسمح ؛ لأنه يشمل وقت الحرمة ووقت الضرورة فكان الأولى أن يقول وهو ما بعد الفجر الأول حتى يبقى من الوقت ما يسعها ، وقوله : كما قاله الشيخ أبو حامد أي الغزالي شيخنا ( قوله : من قول الروياني باتحاده ) أي : ويشكل عليه حديث { لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بتأخير العشاء إلى نصف الليل } سم

التالي السابق


الخدمات العلمية