صفحة جزء
( ومن طلق بدعيا سن له ) ما بقي الحيض الذي طلق فيه أو الطهر الذي طلق فيه والحيض الذي بعده لا فيما بعد ذلك لانتقالها إلى حالة يحل طلاقها فيها ( الرجعة ) ويكره تركها كما بحثه في الروضة ويؤيده ما مر أن الخلاف في الوجوب يقوم مقام النهي عن الترك كغسل الجمعة ومر في القسم أن من طلق مظلومة فيه لا تلزمه إعادتها للقضاء لها ، وقد يشملها المتن ( ثم إن شاء طلق بعد طهر ) لخبر الصحيحين { أن ابن عمر رضي الله عنهما طلق امرأته حائضا فقال صلى الله عليه وسلم لعمر مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر فإن شاء أمسكها ، وإن شاء طلقها قبل أن يجامع فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء } وألحق به الطلاق في الطهر ، ولم تجب الرجعة ؛ لأن الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرا بذلك الشيء وليس في فليراجعها أمر لابن عمر ؛ لأنه تفريع على أمر عمر فالمعنى فليراجعها لأجل أمرك لكونك والده ، واستفادة الندب منه حينئذ إنما هي من القرينة ، وإذا راجع ارتفع الإثم المتعلق بحقها ؛ لأن الرجعة قاطعة للضرر من أصله فكانت بمنزلة التوبة ترفع أصل المعصية ، وبه فارق دفن البصاق في المسجد فإنه قاطع لدوام ضرره لا لأصله [ ص: 80 ] لأن تلويث المسجد به قد حصل وبهذا الذي ذكرته يندفع ما قيل رفع الرجعة للتحريم كالتوبة يدل على وجوبها إذ كون الشيء بمنزلة الواجب في خصوصية من خصوصياته لا يقتضي وجوبه ، وقضية المتن حصول المقصود بطلاقها عقب الحيض الذي طلقها فيه قبل أن يطأها لارتفاع أضرار التطويل ، والخبر أنه يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ليتمكن من التمتع بها في الطهر الأول ثم يطلق في الثاني ولئلا يكون القصد من الرجعة مجرد الطلاق وكما ينهى عن نكاح قصد به ذلك فكذلك الرجعة ، ولا تنافي ؛ لأن الأول لبيان حصول أصل الاستحباب والثاني لبيان حصول كماله


حاشية ابن قاسم

( قوله : ويكره تركها كما بحثه في الروضة ) وفيه نظر ، وينبغي كراهته لصحة الخبر فيها ولدفع الإيذاء ، وكأن المصنف يعني صاحب الروض تركه ؛ لأن الإمام قد صرح فيما قاله بإجماع أصحابنا والاستناد إلى الخبر ، ورد بأنه لا نهي فيه ا هـ

( قوله : ؛ لأن الرجعة قاطعة للضرر من أصله ) فيه نظر

[ ص: 80 ] قوله لأن تلويث المسجد به قد حصل ) وفيه أن المرأة تضررت ، ولا بد

( قوله : يندفع ما قيل إلخ ) يتأمل اندفاعه بما ذكره فإنه غير ظاهر إلا أن يريد أنه أفهم ما ذكره أن رفع التحريم لم ينحصر لحصوله بالتوبة فلم يجب إلا أن هذا يقتضي وجوب أحد الأمرين

( قوله : وقضية المتن حصول المقصود إلخ ) قال في الروض فإن راجع ، والبدعة لحيض فالمستحب أن لا يطلقها في الطهر منه أي لئلا يكون المقصود من الرجعة مجرد الطلاق وكما ينهى عن النكاح لمجرد الطلاق ينهى عن الرجعة له ثم قال في الروض أو كانت أي أو راجع ، وكانت البدعة لطهر جامعها فيه أي : أو في حيض قبله ، ولم يبن حملها ، ووطئ بعد الرجعة فلا بأس بطلاقها في الطهر الثاني ، وإلا أي بأن لم يراجعها إلا بعد الطهر أو راجعها فيه ، ولم يطأها استحب أن لا يطلقها فيه أي في الطهر الثاني لئلا تكون الرجعة للطلاق قال في شرحه وظاهر أن ذلك فيمن طلق غير من لم تستوف دورها من القسم بخلاف من طلق هذه للزوم الرجعة له ليوفيها حقها ا هـ

حاشية الشرواني

( قول المتن : ومن طلق بدعيا ) أي : ولم يستوف عدد الطلاق نهاية ومغني ( قوله : ما بقي الحيض ) إلى المتن في المغني وإلى قول المتن : ولو قال لحائض في النهاية إلا قوله : ومر إلى المتن ( قوله : ما بقي الحيض إلخ ) عبارة المغني ما لم يدخل الطهر الثاني إن طلقها في طهر جامعها فيه أما إذا طلقها في الحيض فإلى آخر الحيضة التي طلقها فيها ا هـ وقوله : جامعها فيه أي أو في نحو حيض قبله

( قوله : لانتقالها إلخ ) علة لقوله لا فيما بعد إلخ ( قول المتن : الرجعة ) أي أو التجديد إن كان الطلاق بائنا ا هـ بجيرمي عن الشوبري عن الإمداد

( قوله : ويكره تركها إلخ ) وجرى المغني والأسنى على عدم الكراهة

( قوله : ويؤيده ) أي ما بحثه الروضة من الكراهة ، وقوله : إن الخلاف إلخ أي حيث كان قويا ا هـ ع ش

( قوله : لا يلزمه إعادتها إلخ ) عبارة المغني وظاهر كلامهم أنه يستحب ؛ لأن الرجعة في معنى النكاح ، وهو لا يجب ا هـ

( قوله : لخبر الصحيحين إلخ ) دليل لسن الرجعة ( قوله : وألحق به ) أي بالطلاق في الحيض الذي في الحديث ، وقوله : الطلاق في الطهر أي الذي وطئ فيه ا هـ ع ش أي أو في حيض قبله ( قوله : ولم تجب الرجعة ) أي خلافا لمالك رضي الله تعالى عنه ا هـ مغني

( قوله لأن الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرا إلخ ) لقوله صلى الله عليه وسلم { مروهم بالصلاة لسبع سنين } ا هـ مغني ( قوله لكونك والده ) أي فيكون الوجوب لأجل أمر الوالد ا هـ مغني

( قوله : ارتفع الإثم ) كذا في المغني

( قوله : المتعلق بحقها ) أي أما المتعلق بحقه - تعالى ، فمعلوم أنه لا يرتفع إلا بالتوبة رشيدي و ع ش ( قوله من أصله ) فيه نظر ا هـ سم

( قوله : وبه فارق دفن البصاق إلخ ) ، وقد يقال : دفن البصاق واجب على التخيير بينه وبين الإزالة فإذا تقرر وجوب أحدهما ، وقد أفاد أن الحاصل بالرجعة أبلغ من الحاصل بأحدهما فهي أولى [ ص: 80 ] بالوجوب فما موقع قوله : وبهذا الذي ذكرته إلخ نعم قد يقال : الوجوب في مسألة البصاق مأخوذ من النص عليه ا هـ سيد عمر

( قوله : لأن تلويث المسجد به قد حصل ) فيه أن المرأة قد تضررت ، ولا بد ا هـ سم

( قوله : يندفع ما قيل إلخ ) الاندفاع بما سيذكره لا بما ذكره فليتأمل ا هـ سيد عمر عبارة سم يتأمل اندفاعه بما ذكره فإنه غير ظاهر إلا أن يريد أنه فهم مما ذكره أن دفع التحريم لم ينحصر أي في الرجعة لحصوله بالتوبة إلا أن هذا يقتضي وجوب أحد الأمرين ا هـ

( قوله : إذ كون الشيء بمنزلة الواجب إلخ ) فيه ما فيه ؛ لأن مسألة الرجعة بتسليم عدم النص مقيسة بقياس الأولى كما علم مما تقرر ا هـ سيد عمر

( قوله : قبل أن يطأها ) متعلق بطلاقها

( قوله : ليتمكن من التمتع إلخ ) هو وجه أمره - صلى الله تعالى عليه وسلم - بما ذكر ، وكان ينبغي تأخيره عن قوله الآتي والثاني لبيان حصول كماله ا هـ رشيدي ( قوله : والخبر ) أي وقضية الخبر

( قوله : كما ينهى إلخ ) أي المحلل ( قوله : ولا تنافي ) أي بين قضيتي المتن والخبر

( قوله : لأن الأول لبيان إلخ ) قد يقال : الأول لا استحباب فيه بالكلية فإن الاستحباب حصل بالرجعة ثم هو مخير بين أن يفارق في الطهر وبين أن يمسك فالفراق فيه ليس مندوبا نعم إذا أراد الفراق فالسنة أن يؤخره إلى الطهر الثاني فالأولى حينئذ أن يقول : لأن الأول لبيان الجواز والثاني لبيان الاستحباب نعم لو قال الشارح : لأن الأول لبيان حصول المقصود من استحباب الرجعة والثاني لبيان حصول كمال المقصود من استحبابها لم يرد عليه شيء ا هـ سيد عمر

التالي السابق


الخدمات العلمية