صفحة جزء
( أو ) قال ( إن ولدت فأنت طالق ) طلقت بولادة ما يثبت به الاستيلاد مما يأتي في بابه بشرط انفصال جميعه فلو انفصل بعضه ومات أحد الزوجين قبل انفصال كله لم يقع شيء وإذا علق بذلك ( فولدت اثنين مرتبا طلقت بالأول وانقضت عدتها بالثاني ) إن كان بين وضعه ووضع الأول دون ستة أشهر ، وكذا إن كان من حمل آخر بأن وطئها بعد ولادة الأول ، وأتت بالثاني لأربع سنين فأقل أما لو ولدتهما معا فيقع الطلاق بأحدهما ، ولا تنقضي العدة بالآخر بل تشرع فيها من وضعهما


حاشية ابن قاسم

( قوله : بأن وطئها بعد ولادة الأول ) قضيته أنه لو وطئها قبل ولادته لم يكن حملا آخر

( قوله : بعد ولادة الأول إلخ ) وقبل مضي عدة

( قوله : وأتت بالثاني لأربع ) سنين ، وإلا لم يمكن من هذا الوطء حتى ينسب إليه وتنقضي به العدة

حاشية الشرواني

( قوله : بولادة ما يثبت به الاستيلاد إلخ ) عبارة النهاية والمغني والروض مع شرحه بانفصال ما تم تصويره ولو ميتا وسقطا ا هـ قال الرشيدي قوله وسقطا لا يشكل هذا بما في الجنائز من أنه لا يسمى ولدا إلا بعد تمام أشهره خلافا لما في حاشية الشيخ ع ش إذ لا ملازمة بين اسم الولادة واسم الولد كما هو ظاهر ا هـ

( قوله : لم يقع شيء ) ؛ لأن الولادة لم توجد حال الزوجية ا هـ مغني

( قوله : بذلك ) أي الولادة

( قوله : إن كان إلخ ) عبارة النهاية والمغني إن طلق الزوج ، ولا يقع به طلاق سواء كان من حمل الأول بأن كان إلخ أم من حمل آخر بأن وطئها إلخ

( قوله : وكذا إن كان من حمل آخر إلخ ) ؛ لأن عدة الطلاق ووطء الشبهة لشخص واحد فتداخلتا وحيث تداخلتا انقضتا بالحمل ا هـ ع ش

( قوله : بأن وطئها بعد ولادة الأول ) بأن كان الطلاق رجعيا ؛ لأن وطأه حينئذ وطء شبهة ا هـ حلبي

( قوله : بعد ولادة الأول ) قضيته أنه لو وطئها قبل ولادته لم يكن حملا آخر ثم قوله بعد ولادة الأول أي قبل مضي عدة ا هـ سم

( قوله : لأربع سنين ) وإلا لم يكن من هذا الوطء حتى ينسب إليه وتنقضي به العدة ا هـ سم

( قوله : أما لو ولدتهما معا ) أي بأن تم انفصالهما ، وإن تقدم ابتداء خروج أحدهما فالمعتبر في الترتيب والمعية الانفصال ا هـ حلبي

التالي السابق


الخدمات العلمية