صفحة جزء
( ولو قال عبد ) لزوجته ( إذا مات سيدي فأنت طالق طلقتين وقال سيده ) له ( إذا مت فأنت حر فعتق به ) أي بموت سيده بأن خرج من ثلثه أو أجاز الوارث أو قال إذا جاء الغد فأنت طالق طلقتين وقال سيده إذا جاء الغد فأنت حر ( فالأصح أنها لا تحرم ) عليه الحرمة المحتاجة لمحلل ( بل له الرجعة ) في العدة ( وتجديد ) بعدها ولو ( قبل زوج ) ؛ لأن الطلقتين والعتق وقعا معا بالموت أو بمجيء الغد فغلب حكم الحرية لتشوف الشارع لها وكما تصح الوصية لمدبره ومستولدته مع أن استحقاقهما يقارن العتق فجعل كالمتقدم عليه أما عتق بعضه فيقع معه ثنتان ويحتاج لمحل ؛ لأن المبعض كالقن في العدد وخرج بإذا مات سيدي ما لو علقها بآخر جزء من حياة السيد فيحتاج لمحلل لوقوعهما في الرق


حاشية ابن قاسم

[ ص: 131 ] قوله : الحرمة المحتاجة لمحلل ) أي بدليل بقية كلامه ( قوله ما لو علقهما بآخر جزء من حياة السيد ) أي وعلق السيد بالموت

حاشية الشرواني

( قوله : لو قال إلخ ) عطف على قول المتن قال عبد إلخ

( قوله : الحرمة المحتاجة لمحلل ) أي بدليل بقية كلامه ا هـ سم

( قوله : بالموت ) أي في مسألة المتن أو بمجيء إلخ أي في مسألة الشرح

( قوله : فجعل ) أي العتق ، وقوله : عليه أي الاستحقاق ا هـ ع ش ( قوله أما عتق بعضه إلخ ) قسيم لما فهم من قول المتن فعتق به من أن العتق لكله ا هـ ع ش

( قوله : وخرج إلخ ) ولو علق زوج الأمة طلاقها ، وهي غير مدبرة بموت سيدها ، وهو أي الزوج وارثه فمات السيد انفسخ النكاح ، ولم تطلق ، وإن كانت مكاتبة أو كان على السيد دين أما المدبرة فتطلق إن عتقت بموت سيدها ولو بإجازة الوارث العتق نهاية ومغني قال ع ش قوله انفسخ النكاح وتظهر فائدته فيما لو علق طلاقها ثلاثا ثم أعتق بعد موت مورثه فإنه لا يحتاج إلى محلل لعدم وقوع الطلاق ا هـ .

( قوله لو علقها إلخ ) أي وعلق السيد عتقه بموته مغني وسم

التالي السابق


الخدمات العلمية