صفحة جزء
( كتاب الإيلاء ) مصدر آلى أي حلف ( هو ) لغة الحلف وكان طلاقا في الجاهلية فغير الشرع حكمه وخصه بأنه ( حلف زوج يصح طلاقه ) بالله أو صفة له كما يأتي في الأيمان [ ص: 159 ] أو بما ألحق بذلك مما يأتي ( ليمتنعن من وطئها ) أي الزوجة ولو رجعية ومتحيرة لاحتمال الشفاء ومحرمة لاحتمال التحلل لنحو حصر وصغيرة بشرطها الآتي سواء أقال في الفرج أم أطلق وسواء أقيد بالوطء الحلال أم سكت عن ذلك ( مطلقا ) بأن لم يقيد بمدة وكذا إن قال أبدا أو حتى أموت أنا أو زيد أو تموتي ولا يرد عليه ؛ لأنه لاستبعاده كالزائد على الأربعة ولو قال لا أطأ ثم قال أردت شهرا مثلا دين ( أو فوق أربعة أشهر ) ولو بلحظة لقوله تعالى { للذين يؤلون من نسائهم } الآية وفائدة كونه موليا في زيادة اللحظة مع تعذر الطلب فيها لانحلال الإيلاء بمضيها إثمه إثم المولي بإيذائها وإياسها من الوطء المدة المذكورة فخرج بالزوج حلف سيد أو أجنبي فهو محض يمين كما يأتي وبيصبح طلاقه الشامل للسكران والعبد والكافر والمريض بشرطه الآتي وللمعلق في السريجية بناء على صحة الدور فيها لصحة طلاقه في الجملة الصبي والمجنون والمكره وبليمتنعن الذي لا يقال عادة إلا فيما يقدر عليه العاجز عن الوطء بنحو جب أو شلل [ ص: 160 ] أو رتق أو صغر فيها بقيده الآتي فلا إيلاء إذ لا إيذاء .

وبهذا الذي قررته اندفع إيراد هذا على المتن بأنه غير مانع لدخول هذا فيه على أنه سيصرح بذلك وبوطئها حلفه على ترك التمتع بغيره وبقي الفرج إلى آخره حلفه على الامتناع من وطئها في الدبر أو الحيض أو الإحرام فهو محض يمين والأرجح في لا أجامعك إلا في نحو الحيض أو حيض أو نهار رمضان أو المسجد أنه إيلاء وبمطلقا وما بعده الأربعة فأقل ؛ لأن المرأة تصبر على الزوج أربعة أشهر ثم يفي صبرها أو يقل وعلم من كلامه أن أركانه ستة : محلوف به وعليه ومدة وصيغة وزوجان وأن كلا له شروط لا بد منها ( والجديد أنه ) أي الإيلاء ( لا يختص بالحلف بالله تعالى وصفاته بل لو علق به ) أي الوطء ( طلاقا أو عتقا أو قال إن وطئتك فلله علي صلاة أو صوم أو حج أو عتق ) مما لا ينحل إلا بعد أربعة أشهر ( كان موليا ) [ ص: 161 ] لأن ذلك كله يسمى يمينا لتناولها لغة الحلف بالله تعالى وبغيره فشملته الآية والغفران فيها لما اشتمل عليه الإيلاء من الإثم كما مر لا للحنث ؛ لأنه واجب وإن كان الحلف بالله ولأنه يمتنع من الوطء خشية أن يلزمه ما التزمه كالممتنع منه في الحلف بالله تعالى خشية الكفارة وكالحلف الظهار كأنت علي كظهر أمي سنة فإنه إيلاء كما يأتي أما إذا انحل قبلها كأن وطئتك فعلي صوم هذا الشهر أو شهر كذا وهو ينقضي قبل أربعة أشهر من اليمين فلا إيلاء .


حاشية ابن قاسم

( كتاب الإيلاء )

[ ص: 159 ] عد في الزواجر الإيلاء من الكبائر ثم قال وعدي لهذا كبيرة غير بعيد وإن لم أر من ذكره ا هـ . ( قوله أي الزوجة ) ولو أمة . ( قوله ومتحيرة لاحتمال الشفاء ) قاله الزركشي وضم إليها المحرمة والمظاهر منها قبيل التكفير قال في شرح الروض قال في الأول ولا تضرب المدة إلا بعد الشفاء وقياسه فيما بعدها أنها لا تضرب إلا بعد التحلل والتكفير ا هـ .

( قوله في المتن أو فوق أربعة أشهر ) قال البلقيني وهذه الأشهر هلالية فلو حلف لا يطؤها مائة وعشرين يوما لم يحكم به في الحال بأنه مول فإذا مضت أربعة هلالية ولم يتم ذلك العدد لنقص الأهلة أو بعضها تبين حينئذ كونه موليا قال ولم أر من تعرض له ا هـ . ( قوله لصحة طلاقه في الجملة ) قد يشكل [ ص: 160 ] على اعتبار الصحة في الجملة خروج المكره فإن قيل هو بوصف الإكراه لا يتصور صحة إطلاقه قلنا والمعلق المذكور بناء على صحة الدور بوصف كونه معلقا كذلك .

( قوله وبقي الفرج إلى آخره حلفه على الامتناع من وطئها في الدبر أو الحيض إلى قوله أنه إيلاء ) في تصحيح ابن قاضي عجلون ولو حلف لا يطؤها في الحيض أو في الدبر فلا إيلاء وإلا فيه فمول أو إلا في حيض أو نفاس فوجهان بلا ترجيح في الروضة وأصلها وجزم في الصغير بعدم الإيلاء ولم ينقله في المهمات بل نسب للذخائر الجزم بمقابله وقال لا يتجه غيره وذكر الزركشي نحوه وزاد عن المطلب أنه الأشبه وألحق في الروضة وأصلها بذلك ما لو قال إلا في نهار رمضان أو إلا في المسجد ا هـ والأرجح ما في الصغير في الحيض والنفاس ومثلهما البقية شرح م ر وفي الروض وشرحه أو قال والله لا أجامع فرجك أو لا أجامع نصفك الأسفل فإيلاء لا أن قال والله لا أجامع سائر الأعضاء أي باقيها كأن قال لا أجامع يدك أو نصفك الأعلى أو بعضك أو نصفك فلا يكون الإيلاء إلا أن يريد بالبعض الفرج وبالنصف النصف الأسفل فيكون إيلاء ا هـ . ( قوله في المتن بل لو علق به طلاقا أو عتقا أو قال إن وطئتك إلخ ) هلا عبر المصنف بقوله طلاقا أو عتقا أو نحوهما كقوله إن وطئتك إلخ .

( قوله في المتن أو عتقا ) أي كالمثال الأخير . ( قوله في المتن أو قال إن وطئتك فلله علي إلخ ) لو كان به أو بها مانع وطء كمرض فقال إن وطئتك فلله علي صوم أو صلاة أو نحوهما [ ص: 161 ] قاصدا به نذر المجازاة لا الامتناع من الوطء فالظاهر كما قاله الأذرعي أنه لا يكون موليا ولا آثما ويصدق في ذلك كسائر صور نذر المجازاة وإن أبى ذلك إطلاق الكتاب وغيره شرح م ر

( فرع ) قال البلقيني لو حلف زوج المشرقية بالمغرب لا يطؤها كان موليا لاحتمال الوصول على خلاف العادة ولا تضرب المدة إلا بعد الاجتماع ولو آلى مرتد أو مسلم من مرتدة فعندي تنعقد اليمين فإن جمعهما الإسلام في العدة وكان قد بقي من المدة أكثر من أربعة أشهر فهو مول وإلا فلا كذا شرح م ر فليتأمل مع قول العباب ما نصه فرع : من آلى وهو غائب ولو مشرقيا عن مغربية أو وهو حاضر ثم غاب حسبت المدة ولها توكيل من يطالبه فإذا تمت رفعه لقاضي بلد الغيبة وطالبه فيأمره القاضي بفيئة اللسان حالا وبنقلها إليه أو رجوعه إليها أو طلاقها إن امتنع من ذلك ويمهل لأهبة السفر وأمن طريقه ومرض معجز فإن لم يفئ بلسانه أو لم يسمح في اجتماعه بها بعد إمكانه ثم طلب العود إليها لم يمكن بل يطلقها القاضي بطلب وكيلها ولو غاب بعد طلبها بالحق وامتناعه لم يكفه فيئة اللسان ولم يمهل بل يطلقها القاضي بطلبها ا هـ

حاشية الشرواني

( كتاب الإيلاء )

. ( قوله مصدر آلى ) إلى قوله ولا أجامعك في النهاية إلا قوله وللمعلق إلى الصبي ( قول المتن حلف زوج إلخ ) [ ص: 159 ] ويصح من عجمي بالعربية ومن عربي بالعجمية إن عرف المعنى كما في الطلاق وغيره ا هـ مغني . ( قوله أو بما ألحق بذلك إلخ ) أي من كل ما يدل التزامه على امتناعه من الوطء خوفا من لزوم ما التزمه بالوطء قال سم عد في الزواجر الإيلاء من الكبائر ثم قال وعدي لهذا من الكبائر غير بعيد وإن لم أر من ذكره ا هـ ، لكن نقل عن الشارح أنه صغيرة وهو أقرب ا هـ ع ش . ( قوله أي الزوجة ) أي ولو أمة ا هـ سم . ( قوله ولو رجعية ) ولا تضرب المدة إلا بعد الرجعة ا هـ ع ش . ( قوله ومتحيرة ) قاله الزركشي وضم إليها المحرمة والمظاهر منها وقال في الأولى أي المتحيرة ولا تضرب المدة إلا بعد الشفاء ا هـ وقياسه أن لا تضرب المدة في الأخريين إلا بعد التحلل والتكفير ا هـ نهاية وفي سم عن شرح الروض مثله ( قول المتن مطلقا ) نعت لمصدر محذوف أي امتناعا مطلقا غير مقيد بمدة وفي معناه ما إذا أكده بقوله أبدا ا هـ مغني عبارة السيد عمر يجوز أن مراد المصنف مطلقا أي عن القيد الآتي وهو ما فوق أربعة أشهر بقرينة المقابلة فيندفع عدم الجامعية حتى بأبدا ؛ لأنه لا تعيين فيه والتعيين ملحوظ في المقابل ا هـ .

( قوله ولا يرد عليه ) أي على جمع الحد وظاهره أنه راجع إلى ما بعد وكذا جميعا ولكن رجعه المغني إلى قوله أو حتى أموت إلخ وهو قضية قول الشارح ؛ لأنه لاستبعاده إلخ أي في النفوس . ( قوله دين ) أي إن كان الحلف بالطلاق كما هو ظاهر ا هـ رشيدي ( قول المتن أو فوق أربعة أشهر ) قال البلقيني وهذه الأشهر هلالية فلو حلف لا يطؤها مائة وعشرين يوما لم يحكم في الحال بأنه مول فإذا مضت أربعة هلالية ولم يتم ذلك العدد لنقص الأهلة أو بعضها تبين حينئذ كونه موليا قال ولم أر من تعرض له ا هـ سم وقال النهاية والأربعة هلالية فلو حلف لا يطؤها مائة وعشرين يوما حكم بكونه موليا حالا إذ الغالب عدم كمال الأربعة فكل شهر نقص تحققنا أنه مول ا هـ وقال ع ش فلو جاءت الأربعة كوامل على خلاف الغالب تبين عدم صحة الإيلاء بناء على أن العبرة بما في نفس الأمر ا هـ . ( قوله ولو بلحظة ) إلى قوله وبل يمتنعن في المغني . ( قوله { يؤلون من نسائهم } ) وإنما عدى الإيلاء فيها بمن وهو إنما يعدى بعلى ؛ لأنه ضمن معنى البعد كأنه قال يؤلون مبعدين أنفسهم من نسائهم مغني ونهاية .

( قوله وفائدة كونه إلخ ) مبتدأ وخبره قوله إثمه إلخ وكان الأولى والمراد بكونه موليا إلخ عبارة المغني بعد كلام نصها والأولى أنه يقال كلام الإمام أي أنه يكفي زيادة لحظة لا تسع المطالبة محمول على إثم الإيذاء وكلام الماوردي أي أنه لا يكون موليا إلا بالحلف على فوق أربعة أشهر بزمان يتأتى فيه المطالبة على إثم الإيلاء ألا ترى أنه لو قال والله لا أطؤك أربعة أشهر فإذا مضت فوالله لا أطؤك أربعة أشهر فإنه ليس بمول كما سيأتي مع أنه يأثم بذلك إثم الإيذاء على الراجح في الروضة ا هـ . ( قوله فهو محض يمين ) أي وليس إيلاء فليس لها مطالبته بالوطء بعد أربعة أشهر ومتى وطئ حنث ولزمه ما التزمه ا هـ ع ش . ( قوله وبيصح طلاقه إلخ ) أي وخرج بيصح إلخ الصبي إلخ ( قوله للسكران ) أي المتعدي بسكره وللخصي ا هـ مغني . ( قوله وللمعلق إلخ ) عبارة المغني والمراد أنه يصح طلاقه في الجملة ليدخل ما لو قال إذا وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله ثلاثا وفرعنا على انسداد باب الطلاق فإنه زوج لا يصح طلاقه في هذه الصورة ومع ذلك يصح إيلاؤه ا هـ .

( قوله بنحو جب إلخ ) ولو حلف زوج المشرقية بالمغرب لا يطؤها لم يكن موليا كالإيلاء من صغيرة وقال البلقيني يكون موليا لاحتمال الوصول على خلاف العادة ولا تضرب إلا بعد الاجتماع ولو آلى مرتد أو مسلم من مرتدة فعندي تنعقد اليمين فإن جمعهما الإسلام في العدة وكان قد بقي من المدة أكثر من أربعة أشهر فهو مول وإلا فلا ا هـ نهاية وقوله ولو حلف إلى [ ص: 160 ] قوله ولو آلى إلخ في الرشيدي عن حواشي الروض للشهاب الرملي مثله . ( قوله أو رتق ) أي أو قرن ا هـ نهاية . ( قوله فيها ) أي الزوجة احترز به عن الزوج الصغير فإنه خرج بيصح طلاقه كما مر آنفا . ( قوله اندفع إيراد هذا إلخ ) وممن أورد ما هنا على منع الحد وما مر على جمع الحد المغني . ( قوله والحيض ) أي أو النفاس نهاية ومغني ( قوله أو نهار رمضان ) لعل محله إذا كان بينه وبين رمضان دون أربعة أشهر ا هـ رشيدي .

( قوله أنه إيلاء ) خلافا للنهاية ووفاقا للمغني عبارته وإن قال والله لا أجامعك إلا في الدبر فمول أو إلا في الحيض أو النفاس أو في نهار رمضان أو في المسجد فوجهان أحدهما وهو الأوجه أنه مول قال الإسنوي وهو ما جزم به في الذخائر ولا يتجه غيره وقال الزركشي أنه الراجح وقال في المطلب أنه الأشبه ؛ لأن الوطء حرام في هذه الأحوال فهو ممنوع من وطئها ويجب عليها الامتناع وتضرب المدة ثم تطالب بعدها بالفيئة أو الطلاق فإن فاء إليها في هذه الأحوال سقطت المطالبة في الحال لزوال المضارة به وتضرب المدة ثانيا لبقاء اليمين كما لو طلق المولي بعد المدة ثم راجع تضرب المدة ثانيا لبقاء اليمين ا هـ

( قوله وبمطلقا ) إلى المتن في النهاية والمغني . ( قوله وأن كلا له شروط إلخ ) لا يخفى أن ذلك إنما يعلم من كلامه السابق واللاحق ا هـ رشيدي

( قول المتن بل لو علق به طلاقا إلخ ) كذا أطلقوه هنا ويتجه أن يقال أخذا مما قدموه في الطلاق أن محل ذلك إذا قصد به منع نفسه عن وطئها ؛ لأن التعليق بنحو الطلاق حينئذ يكون يمينا فإن أراد محض التعليق فلا إيلاء إذ لا قصد للامتناع من الوطء وإن أطلق فيأتي فيه خلاف نظير ما مر ثم فعلى ما مشى عليه الشارح ثم لا يكون إيلاء وعلى ما مشى عليه الفاضل المحشي ونقله عن الجمال الرملي أيضا يكون إيلاء فليتأمل وليراجع ا هـ سيد عمر أقول وقد يصرح بعدم الإيلاء عند إرادة محض التعليق قول النهاية وأقره سم نصه : ولو كان به أو بها ما يمنع الوطء كمرض فقال إن وطئتك فلله علي صلاة أو صوم أو نحوهما قاصدا به نذر المجازاة لا الامتناع من الوطء فالظاهر كما قاله الأذرعي أنه لا يكون موليا ولا آثما ويصدق في ذلك كسائر نذور المجازاة وإن أبى ذلك إطلاق الكتاب وغيره ا هـ ويصرح بعدم الإيلاء في صورة الإطلاق أيضا قول الرشيدي نصه : قوله وإن أبى ذلك إطلاق الكتاب فيه بحث إذ هذه خارجة بقوله أي المصنف في التعريف ليمتنعن ا هـ وكذا يصرح به ما يأتي عن المغني في حاشية وكالحلف الظهار إلخ .

( قول المتن أو عتقا ) أي كالمثال الأخير وقوله أو قال إن وطئتك إلخ هلا عبر المصنف بقوله طلاقا أو عتقا أو نحوهما كقوله إن وطئتك إلخ ا هـ سم عبارة المغني مع المتن طلاقا أو عتقا كأن وطئتك فأنت أو ضرتك طالق أو فعبدي حر أو نحو ذلك مما لا تنحل اليمين منه إلا بعد أربعة أشهر كإن قال إن وطئتك إلخ وبها يعلم أن في قول الشارح مما لا ينحل إلخ حذف المبين . ( قوله مما لا ينحل إلخ ) وذلك إما بأن يقيده بما لا يوجد إلا بعد مضي أربعة أشهر أو يطلق فإن الإطلاق يلحق بالتقييد بما فوقها نظير ما مر في الحلف بالله [ ص: 161 ] ويدل على ذلك تصويرهم وعبارة أصل الروضة فلو قال إن وطئتك فعلي صوم شهر أو الشهر الفلاني وهو يتأخر عن أربعة أشهر فهو مول انتهت ا هـ سيد عمر أقول قد أفاد ذلك قول الشارح المار أو بما ألحق بذلك إلخ . ( قوله : لأن ذلك ) إلى قول المتن ولو قال في المغني إلا قوله والغفران ، إلى ولأنه وقوله وإن بقي ، إلى المتن وقوله ومر ، إلى المتن ، وإلى قول المتن والجديد في النهاية إلا قوله والغفران إلى ولأنه وقوله بل بحث ، إلى وخروج ، وقوله قبل خروج الدجال . ( قوله : لأن ذلك ) أي تعليق الطلاق أو العتق والتزام نحو الصلاة بالوطء

( قوله ولأنه إلخ ) عطف على قوله ؛ لأن ذلك إلخ . ( قوله وكالحلف الظهار إلخ ) عبارة المغني وكلامه هنا وفيما سبق يشعر بأن الإيلاء لا يكون بغير الحلف لكن سيأتي في الظهار أنه لو قال أنت علي كظهر أمي سنة مثلا أنه إيلاء مع انتفاء الحلف في هذه الصورة واليمين المذكورة يمين لجاج واليمين بصوم شهر الوطء إيلاء كإن وطئتك فلله علي صوم الشهر الذي أطأ فيه فإذا وطئ في أثناء الشهر لزمه مقتضى اليمين ويجزيه صوم بقيته ويقضي يوم الوطء ا هـ . ( قوله أما إذا انحل إلخ ) محترز قوله مما لا ينحل إلخ

التالي السابق


الخدمات العلمية