صفحة جزء
( وما منع الوطء ولم يخل بنكاح إن وجد فيه ) أي الزوج ( لم يمنع ) المدة سواء المانع الشرعي ( كصوم وإحرام و ) الحسي كحبس و ( مرض وجنون ) ؛ لأنها ممكنة والمانع منه مع أنه المقصر بالإيلاء .


حاشية الشرواني

( قول المتن ولم يخل بنكاح ) احترز به عن الردة والطلاق الرجعي وقد سبقا وقوله لم يمنع المدة أي لا يقطع مدة الإيلاء ا هـ مغني . ( قوله سواء المانع إلخ ) وسواء أقارنها أم حدث فيها كما صرح به في المحرر ا هـ مغني ( قول المتن كصوم وإحرام ) واعتكاف فرضا أو نفلا ا هـ مغني ( قوله كحبس ) أي بحق بخلاف ما لو حبس ظلما ا هـ أسنى . ( قوله ممكنة ) من التمكين

التالي السابق


الخدمات العلمية