صفحة جزء
( و ) عدة أمة حتى ( أم ولد ومكاتبة ومن فيها رق ) وإن قل ( بقرأين ) ؛ لأن القن على نصف ما للحر وكمل القرء لتعذر تنصيفه وليس هذا من الأمور الجبلية التي يتساويان فيها ؛ لأن ما زاد على القرء هنا لزيادة الاحتياط والاستظهار وهي مطلوبة في الحرة أكثر فخصت بثلاثة نعم لو تزوج لقيطة ، ثم أقرت بالرق ، ثم طلقها اعتدت عدة حرة لحقه أو مات عنها اعتدت عدة أمة لحق الله تعالى ( وإن عتقت ) أمة بسائر أحوالها ( في عدة رجعية ) ، وفي نسخ رجعة وهي أوضح ؛ لأن إضافة العدة إلى الرجعية توهم أن الرجعية غيرها ( كملت عدة حرة في الأظهر ) ؛ لأن الرجعية زوجة في أكثر الأحكام فكأنها عتقت قبل الطلاق ( أو ) في عدة ( بينونة ) أو وفاة ( ف ) لتكمل عدة ( أمة في الأظهر ) ؛ لأن البائن والتي في حكمها كالأجنبية أما لو عتقت مع العدة كأن علق طلاقها وعتقها بشيء واحد فتعتد عدة حرة قطعا ( تنبيه ) العبرة في كونها حرة أو أمة بظن الواطئ لا بما في الواقع حتى لو وطئ أمة غيره يظنها زوجته الحرة اعتدت بثلاثة أقراء أو حرة يظنها أمته اعتدت بقرء أو زوجته الأمة اعتدت بقرأين ؛ لأن العدة حقه فنيطت بظنه هذا ما قالاه وهو ظاهر وإن اعترض بأن المنقول خلافه ولو وطئ أمته يظن أنه يزني بها اعتدت بقرء ولحقه الولد ولا أثر لظنه هنا لفساده ومن ثم لم يحد كما يأتي لعدم تحقق المفسدة [ ص: 236 ] بل ولا يعاقب في الآخرة عقاب الزاني بل دونه كما ذكره ابن عبد السلام وغيره نعم يفسق بذلك كما قاله ابن الصلاح ، وكذا كل فعل قدم عليه يظنه معصية فإذا هو غيرها


حاشية ابن قاسم

( قوله : لتعذر تنصيفه ) عللوه بأنه لا يظهر نصفه إلا بظهور كله وحينئذ فقد يمنع التعذر ويقال هلا اكتفي بنصفه وجعل مضي كله لتبين نصفه لا لتمام العدة إلا أن يجاب بأنه لما لم ينضبط النصف وكان قد يقع خلل في معرفته كان اعتباره مظنة الخطأ فلم يعتبر واعتبر الأمر الظاهر المنضبط وهو التمام فليتأمل فإنه ظاهر ويؤخذ منه توجيه اعتبار تمام القرء الثالث في الحرة والثاني في غيرها وعدم الاكتفاء ببعضه كما في الأول فليتأمل ( قوله : في المتن وإن عتقت في عدة رجعية إلخ ) أما عكس ذلك بأن تصير الحرة أمة في العدة لالتحاقها بدار الحرب ، ثم استرقاقها ففيه وجهان أحدهما قال شيخ الإسلام في شرح البهجة وهو الأوجه تكمل عدة حرة وثانيهما وبه قال ابن الحداد ترجع إلى عدة الأمة قال في الروض ، وكذا أي تتم ثلاثة أقراء ولا تستأنفها إن عتقت أي وهي رجعية في عدة عبد ففسخت ومتى أخرت الفسخ فراجعها ، ثم فسخت قبل الدخول استأنفت الثلاثة ا هـ .

( قوله : أن الرجعية غيرها ) أي : غير الأمة ( قوله : أما لو عتقت مع العدة ) أي : مع أولها ( قوله : أو حرة يظنها أمته اعتدت بقرء إلخ ) عبر الشيخان في ذلك بعد نقلهما خلافه بالأشبه قال في شرح الروض أي من جهة القياس ا هـ فأشار إلى أنهما لم يريدا الترجيح من جهة المذهب وجزم في الروض في المسألة الأولى من هاتين بأنها تعتد [ ص: 236 ] بثلاثة أقراء ومثلها الثانية كما بينه في شرحه أي وإنما يعتبر ظنه إن اقتضى تغليظا في العدة ( فرع )

وطئ أمة أي لغيره يظنها أمته اعتدت بقرء أي واحد روض

حاشية الشرواني

( قوله : وعدة أمة حتى ) إلى قوله ويؤخذ في النهاية إلا قوله ؛ لأن إضافة إلى المتن ، وقوله : أو حرة يظنها إلى ولو وطئ أمته ، وقوله : بالنسبة للأولى إلى المتن ، وقوله : وانتصر له الشافعي إلى المتن ( قوله : وعدة أمة ) أي : وهي ذات أقراء سواء طلقت أم وطئت بشبهة ا هـ مغني ( قول المتن أم ولد ) أي : ومدبر ا هـ مغني ( قول المتن ومن فيها رق ) صادق بكاملة الرق والمغني من استقر فيها رق كامل أو ناقص وعطفه على ما قبله من عطف العام فلا حاجة لتقدير الشارح أمة ا هـ سيد عمر ( قول المتن بقرائن ) بفتح القاف ا هـ مغني .

( قوله : وكمل القرء إلخ ) ، وقد يقال لا حاجة لهذا فإن القرء الأول ضروري لتيقن البراءة وهما لا تتفاوتان فيه والقرءان الأخيران للاحتياط وهو يجوز فيه التفاوت فجعلت الأمة فيه على نصف ما للحرة فليتأمل ا هـ سيد عمر ( قوله : لتعذر تنصيفه ) إذ لا يظهر نصفه إلا بظهور كله فلا بد من الانتظار إلى أن يعود الدم ا هـ مغني ( قوله : وليس هذا ) أي : مقدار العدة ( قوله : يتساويان ) أي : والحر والقن ( قوله : فيها ) أي : في الأمور الجبلية ( قوله : هنا ) أي : في العدة ( قوله : فخصت ) أي : الحرة ( قوله : لحقه ) أي : الزوج ( قوله : رجعة ) بفتح العين بلفظ المصدر مغني ونهاية ( قوله : وهي أوضح ) وأنسب بقوله أو بينونة كما هو ظاهر ا هـ سيد عمر ( قوله : غيرها ) أي : غير الأمة ا هـ سم ( قوله : أو وفاة ) إلى قوله أو حرة في المغني إلا قوله أو أمة ( قوله : مع العدة إلخ ) لا يخفى ما فيه من التسامح فإن العتق في الصورة المذكورة متقدم عليها لا معها ، ثم رأيت في المغني ما نصه : واحترز بقوله في عدة عما لو عتقت مع الطلاق بأن علق طلاقها وحريتها بشيء واحد فإنها تعتد عدة حرة قطعا كما قاله الماوردي انتهت وهي سالمة من التسامح المذكور ا هـ سيد عمر ( قوله : زوجته الحرة إلخ ) أو زوجته الأمة اعتدت بقرأين أو أمته اعتدت بقرء واحد مغني وروض ، وقولهما اعتدت بقرء إلخ أي استبرأت به ا هـ ع ش .

( قوله : اعتدت بقرء أو زوجته الأمة إلخ ) خلافا للروض والمغني والنهاية حيث قالوا ولو ظن الحرة أمته أو زوجته الأمة فإنها تعتد بثلاثة أقراء ا هـ وعلله الأسنى والمغني بأن الظن إنما يؤثر في الاحتياط لا في التخفيف ا هـ .

( قوله : اعتدت بقرء ) يتأمل وجهه فإنها أمته في نفس الأمر ومزني بها بحسب الظاهر وكل [ ص: 236 ] منهما لا يقتضي وجوب عدة فلعل المراد أنها تعتد بذلك لحقه إذا كانت مزوجة فيحرم على زوجها وطؤها قبل الاستبراء وأنه لا يجوز له تزويجها إذا كانت خلية قبل الاستبراء أيضا ع ش ورشيدي ( قوله : بل لا يعاقب إلخ ) أي : ؛ لأنها أمته في نفس الأمر وإن أثم بالإقدام ا هـ ع ش ( قوله : ، وكذا إلخ ) أي : يفسق به ا هـ ع ش ( قوله : كل فعل قدم عليه إلخ ) أي : وهو مما يفسق به لو ارتكبه حقيقة ا هـ نهاية ( قوله : قدم ) عبارة النهاية أقدم ا هـ

التالي السابق


الخدمات العلمية