صفحة جزء
( و ) عدة ( أمة ) حائل أو حامل بمن لا يلحقه أي من فيها رق قل أو كثر بأي صفة كانت ( نصفها ) وهو شهران هلاليان بقيده السابق وخمسة أيام بلياليها على النصف نظير ما مر في الثلاثة الأشهر وبحث الزركشي وغيره [ ص: 251 ] أن قياس ما مر أنه لو ظنها زوجته الحرة لزمها أربعة أشهر وعشر ويرد بأن عدة الوفاة لا تتوقف على الوطء فلم يؤثر فيها الظن عنده وبه يفرق بين هذا وما مر


حاشية ابن قاسم

( قوله : أي من فيها رق إلخ ) في شرح الروض قال الأذرعي والظاهر أن المبعضة كالقنة وأن الأمة لو عتقت مع موته اعتدت كالحرة ا هـ .

( قوله : وبحث الزركشي وغيره إلخ ) عبارة شرح الروض قال الزركشي وتقدم أنه لو وطئ أمة يظن أنها زوجته الحرة ولم ينكشف له الحال إلى الموت اعتدت عدة الحرة بخلاف ما لو انكشف له الحال قبل الموت فتعتد عدة الأمة لانقطاع أثر الظن بالعلم بالحال لاختصاص عدة الوفاة بالنكاح الصحيح وظاهر أن محله إذا مات قبل علمه بالحال ا هـ وينبغي تصوير ما قاله الزركشي بكون تلك الأمة زوجة له لا مملوكا له أو لغيره ، وقوله : لاختصاص [ ص: 251 ] إلخ يحتاج لتأمل ( قوله : أنه لو ظنها ) أي : عند وطئها بدليل الفرق ( قوله : ويرد بأن عدة الوفاة إلخ ) رد عليه بأن الوطء بظن أنها زوجته الحرة كما أثر في العدة في الحياة فليؤثر بعد الموت وأقول هذا عجيب مع ما أشار إليه الشارح من الفرق بأن عدة الحياة لما توقفت على الوطء اختلفت باختلاف الظن فيه بخلاف عدة الوفاة لا تتوقف عليه فلم تختلف بذلك نعم قد يرد على الزركشي أيضا ما تقدم في آخر باب اللقيط فيما لو أقرت متزوجة بالرق ، والزوج ممن لا تحل له الأمة أنه لا ينفسخ نكاحه لعدم قبول إقرارها في حقه وأنها معتدة للوفاة عدة الإماء سواء أقرت قبل موت الزوج أم بعده فهذه حرة في اعتقاد الزوج مع معاشرته لها واستمتاعه بها على ذلك الاعتقاد إلى الموت ومع ذلك لم تعتد عدة الحرائر بل عدة الإماء ولما أورد ذلك على م ر الموافق الزركشي حمله على ما إذا لم يطأها الزوج قبل الموت ا هـ وأقول يجاب أيضا بمنع أنها حرة في اعتقاد الزوج كما بيناه في الحاشية في باب اللقيط أخذا من عباراتهم ثم المصرحة بذلك كقولهم : للزوج الخيار في فسخ النكاح إن شرطت الحرية وعللوه بفوات الشرط ا هـ ولو اعتقد حريتها لم يفت الشرط في اعتقاده فلا وجه لتخييره وكقولهم : إن أولادها الحادثين بعد الإقرار أرقاء وعللوا ذلك بقولهم : لأنه وطئها عالما برقها ا هـ لكن يشكل نفي حريتها في اعتقاد الزوج مع التعليل بعدم قبول إقرارها في حقه فليراجع

حاشية ابن قاسم

( فرع ) في الروضة في باب الاستبراء ما نصه : فرع المستولدة المزوجة إذا مات سيدها وزوجها جميعا ؛ فله أحوال أحدها أن يموت السيد أولا فقد مات وهي مزوجة ، وقد ذكرنا أنه لا استبراء عليها على المذهب فإذا مات الزوج بعده اعتدت عدة حرة ، وكذا لو طلقها . الحال الثاني : أن يموت الزوج أولا فتعتد عدة أمة بشهرين وخمسة أيام ، ثم إن مات السيد وهي في عدة الزوج فقد عتقت في أثناء العدة ، وقد سبق في أول كتاب العدد الخلاف في أنها هل تكمل عدة حرة أم عدة أمة والمذهب أنه لا استبراء عليها كما ذكرنا قريبا ، وإن مات السيد بعد خروجها من العدة لزمه الاستبراء على الأصح تفريعا على عودها فراشا . الحال الثالث : أن يموت السيد والزوج معا فلا استبراء ؛ لأنها لم تعد إلى فراشه ويجيء فيه الخلاف المذكور فيما إذا عتقت وهي معتدة وهل تعتد عدة أمة أم عدة حرة وجهان أصحهما عند الغزالي عدة أمة وقطع البغوي بعدة حرة احتياطا وعبارة الروض فرع مات سيد المستولدة ، ثم زوجها أو ماتا معا اعتدت كالحرة ا هـ الحال الرابع : أن يتقدم أحدهما ويشكل السابق ؛ فله صور :

إحداها : أن يعلم أنه لم يتخلل بين موتهما شهران وخمسة أيام فعليها أربعة أشهر وعشر من موت آخرهما موتا لاحتمال أن السيد مات أولا ، ثم مات الزوج [ ص: 252 ] وهي حرة ولا استبراء عليها على الصحيح ؛ لأنها عند موت السيد زوجة أي إن مات السيد أولا أو معتدة أي إن مات الزوج أولا وإن أوجبنا الاستبراء فحكمه كما نذكره إن شاء الله تعالى في الصورة الثانية ولو تخلل شهران وخمسة أيام بلا مزيد فهل هو كما لو كان المتخلل أقل من هذه المدة أو كما لو كان أكثر منها فيه الوجهان السابقان الصورة الثانية أن يعلم أنه تخلل بين الموتين أكثر من شهرين وخمسة أيام فعليها الاعتداد بأربعة أشهر وعشرة أيام من موت آخرهما موتا ، ثم إن لم تحض في هذه المدة فعليها أن تتربص بعدها بحيضة لاحتمال أن الزوج مات أولا وانقضت عدتها وعادت فراشا للسيد وإن حاضت في هذه المدة فلا شيء عليها ، وسواء كان الحيض في أول المدة أو آخرها وقيل يشترط كونه بعد شهرين وخمسة أيام من هذه المدة لئلا يقع الاستبراء وعدة الوفاة في وقت واحد قال الأصحاب ؛ لأن الاستبراء إنما يجب على تقدير تأخر موت السيد وحينئذ تكون عدة الوفاة منقضية بالمدة المتخللة ولا يتصور الاجتماع سواء كان الحيض في أول هذه المدة أو آخرها ولو كانت المستولدة ممن لا تحيض كفاها أربعة أشهر وعشرة أيام .

الصورة الثالثة : أن لا يعلم كم المدة المتخللة فعليها التربص كما ذكرناه في الصورة الثانية أخذا بالأحوط ولا نورثها من الزوج إذا شككنا في أسبقهما موتا فإن ادعت علم الورثة أنها كانت حرة يوم موت السيد فعليهم الحلف على نفي العلم ا هـ كلام الروضة سقناه مع طوله لحسن بيانه للمسألة وعبارة الروض في الحال الرابع : وإن تقدم موت أحدهما وأشكل أي المتقدم منهما أو لم يعلم هل ماتا معا أو مرتبا اعتدت بأربعة أشهر وعشر من آخرهما موتا أي لاحتمال موت السيد أولا ، ثم إن لم يتخلل بين الموتين شهران وخمسة أيام ولحظة فلا شيء أي استبراء عليها وإن تخلل ذلك أو أكثر أو جهل قدره فإن كانت تحيض لزمها حيضة إن لم تحض في العدة لاحتمال موت السيد آخرا ولهذا لا ترث ولها تحليف الورثة أنهم ما علموا حريتها عند الموت انتهى قال في شرحه فإن حاضت فلا شيء عليها وإن حاضت أول العدة أما إذا كانت لا تحيض فتكفيها المدة المذكورة انتهى

حاشية ابن قاسم

( قول المتن وأمة إلخ ) ولو عتقت الأمة مع موته اعتدت كحرة كما بحثه الأذرعي مغني وأسنى ( قوله : بقيده السابق ) وهو قوله ما لم يمت أثناء شهر [ ص: 251 ] إلخ ا هـ ع ش عبارة السيد عمر قوله بقيده السابق لا يخفى ما فيه من التسامح والمقصود واضح فيقال على نهج ما تقدم ما لم يمت أثناء شهر ، وقد بقي منه أكثر من خمسة أيام فشهر هلالي ويعتبر معه من الثاني ما يكمل خمسة وثلاثين يوما ا هـ وعبارة المغني ويأتي في الانكسار والخفاء ما مر ا هـ .

( قوله : إن قياس ما مر ) أي في أوائل الباب في التنبيه الأول ( قوله : إنه لو ظنها ) أي : عند الوطء بدليل الفرق ا هـ سم ( قوله : زوجته الحرة ) أي : ولم ينكشف له الحال إلى الموت بخلاف ما لو انكشف له الحال قبل الموت فتعتد عدة الأمة ا هـ سم عن الأسنى عن الزركشي ( قوله : ويرد إلخ ) رده النهاية بما نصه : وأما ما بحثه الزركشي وغيره أن قياس ما مر إلخ صحيح إذ صورته أن يطأ زوجته الأمة ظانا أنها زوجته الحرة ويستمر ظنه إلى موته فتعتد للوفاة عدة حرة إذ الظن كما نقلها من الأقل إلى الأكثر في الحياة فكذا في الموت وبذلك سقط القول بأنه يرد بأن عدة الوفاة لا تتوقف إلخ ا هـ قال الرشيدي قوله وبذلك سقط القول إلخ قال سم هذا عجيب مع ما أشار إليه الشارح من الفرق بأن عدة الحياة لما توقفت على الوطء اختلفت باختلاف الظن فيه بخلاف عدة الوفاة لا تتوقف عليه فلم تختلف بذلك ا هـ ، وكذا رده ع ش بما نصه : وما قاله حج الأقرب لما علل به ا هـ

التالي السابق


الخدمات العلمية