صفحة جزء
( وهو ) أي الإحداد من أحد ويقال فيه الحداد من حد لغة المنع ويروى بالجيم وهو القطع واصطلاحا هنا ( ترك لبس مصبوغ ) [ ص: 256 ] بما يقصد ( لزينة وإن خشن ) للنهي الصحيح عنه كالاكتحال والتطيب والاختضاب والتحلي وذكر المعصفر والمصبوغ بالمغرة بفتح أوله في رواية من باب ذكر بعض أفراد العام على أنه لبيان أن الصبغ لا بد أن يكون لزينة ( وقيل يحل ) لبس ( ما صبغ غزله ، ثم نسج ) للإذن في ثوب العصب في رواية وهو بفتح فسكون للمهملتين نوع من البرود يصبغ ، ثم ينسج وأجيب بأنه نهي عنه في أخرى فتعارضتا والمعنى يرجح أنه لا فرق بل هذا أبلغ في الزينة إذ لا يصبغ أولا إلا رفيع الثياب ( ويباح غير مصبوغ ) لم يحدث فيه زينة كنقش ( من قطن وصوف وكتان ) على اختلاف ألوانها الخلقية وإن نعمت ( ، وكذا إبريسم ) لم يصبغ ولم يحدث فيه ذلك أي حرير ( في الأصح ) لعدم حدوث زينة فيه وإن صقل وبرق ويوجه بأن الغالب فيه أنه لا يقصد لزينة النساء وبه يرد ما أطال به الأذرعي وغيره من أن كثيرا من نحو الأحمر والأصفر الخلقي يربو لصفاء صقله وشدة بريقه على كثير من المصبوغ ( و ) يباح ( مصبوغ لا يقصد لزينة ) أصلا بل لنحو احتمال وسخ أو مصيبة كأسود وما يقرب منه كالمشبع من الأخضر وكحلي وما يقرب منه كالمشبع من الأزرق ولا يرد على عبارته مصبوغ تردد بين الزينة وغيرها كالأخضر والأزرق ؛ لأن فيه تفصيلا هو أنه إن كان براقا صافي اللون حرم وعبارته الأولى قد تشمله ؛ لأن الغالب فيه حينئذ أنه يقصد للزينة وإلا فلا وعبارته هذه تشمله ؛ لأنه لا يقصد به زينة حينئذ


حاشية ابن قاسم

( قوله : بأن الغالب فيه إلخ ) فيه ما فيه ، وكذا في قوله وبه يرد إلخ

حاشية الشرواني

( قوله : أي الإحداد ) إلى قوله ويوجه في المغني ( قول المتن لبس مصبوغ [ ص: 256 ] إلخ ) يتجه أخذا مما يأتي في الحلي جواز لبسه عند الحاجة كإحرازه ا هـ سيد عمر ( قوله : بما يقصد ) إنما قدره ؛ لأن المتن يوهم أن الممتنع إنما هو المصبوغ بقصد الزينة بخلاف ما صبغ لا بقصدها وإن كان الصبغ في نفسه زينة فأشار بهذا التقدير إلى امتناع جميع ما من شأنه أن يقصد للزينة وإن لم يقصد بصبغ خصوصه زينة وهذا التقدير مأخوذ من كلام المصنف فيما يأتي قريبا ا هـ رشيدي ( قول المتن وإن خشن ) أي : المصبوغ نبه به على أن فيه خلافا والمشهور عدم الجواز ا هـ مغني ( قوله : عنه ) أي عن لبس المصبوغ ( قوله : كالاكتحال إلخ ) أي : كما نهي عن الاكتحال إلخ وليس المراد أن ما هنا مقيس على الاكتحال إلخ وإنما ذكر هذا هنا مع أن محله ما سيأتي عند ذكر الاكتحال وما بعده ؛ لأن النهي عن ذلك في نفس الحديث المشتمل على النهي عما هنا ا هـ رشيدي ( قوله : وذكر المعصفر إلخ ) مبتدأ خبره من باب ذكر إلخ ا هـ ع ش عبارة الرشيدي قوله وذكر المعصفر والمصبوغ بالمغرة أي الاقتصار عليهما ا هـ .

( قوله : بفتح أوله ) عبارة الإوقيانوس المغرة بفتح الميم وسكون الغين المعجمة ويجوز فتحها الطين الأحمر ا هـ .

( قوله : في رواية ) متعلق بذكر المعصفر إلخ ( قوله : من باب ذكر بعض أفراد العام ) وهو أي العام المصبوغ المنهي عنه المذكور بقوله للنهي إلخ أي وذكر فرد من أفراد العام لا يخصصه ا هـ ع ش ( قوله : على أنه لبيان أن الصبغ إلخ ) يعني أنه أشير بذكر هذين في الحديث إلى أن الصبغ الممتنع إنما هو المقصود للزينة لا كل صبغ من باب بيان الشيء بذكر بعض أفراده ا هـ رشيدي ( قوله : بفتح فسكون إلخ ) أي بفتح العين وإسكان الصاد المهملتين ا هـ مغني ( قوله : يصبغ ) عبارة المغني يعصب غزله أي يجمع ، ثم يشد ، ثم يصبغ معصوبا ا هـ .

( قوله : إذ لا يصبغ أولا إلخ ) عبارة المغني ؛ لأن الغالب أنه لا يصبغ قبل النسج إلخ ا هـ .

( قوله : وإن نعمت ) عبارة المغني وإن نفست ؛ لأن تقييده صلى الله عليه وسلم الثوب بالمصبوغ يفهم أن غير المصبوغ مباح ولأن نفاستها من أصل الخلقة لا من زينة دخلت عليها كالمرأة الحسناء لا يلزمها أن تغير لونها بسواد ونحوه ا هـ .

( قوله : أي حرير ) تفسير لإبريسم .

( قول المتن في الأصح ) ولها لبس الخز قطعا لاستتار الإبريسم فيه بالصوف ونحوه مغني ونهاية ( قوله : بأن الغالب فيه إلخ ) فيه ما فيه ، وكذا في قوله وبه يرد إلخ ا هـ سم ( قوله : لا يقصد لزينة النساء ) أي : ولا نظر للتزين به في بعض البلاد ا هـ ع ش ( قوله : بل لنحو ) إلى قول المتن ، وكذا في المغني إلا قوله أي بأن إلى المتن وقوله إن ستره وقوله ويفرق إلى ، وكذا ( قوله : وعبارته الأولى ) هي قول المتن ترك لبس مصبوغ لزينة ( قوله : وإلا ) أي : بأن كان كدرا أو مشبعا أو أكهب بأن يضرب إلى الغبرة ا هـ مغني ( قوله : وعبارته هذه ) أي : قول المتن ومصبوغ لا يقصد لزينة

التالي السابق


الخدمات العلمية