صفحة جزء
( ولو ) ( نشزت ) كأن خرجت من بيته ( فغاب فأطاعت ) في غيبته بنحو عودها لبيته ( لم تجب ) مؤنها ما دام غائبا ( في الأصح ) لخروجها عن قبضته فلا بد من تجديد تسليم ، وتسلم ، ولا يحصلان مع الغيبة ، وبه فارق نشوزها بالردة فإنه يزول بإسلامها مطلقا لزوال المسقط ، وأخذ منه الأذرعي أنها لو نشزت في المنزل ، ولم تخرج منه كأن منعته نفسها فغاب عنها ثم عادت للطاعة عادت نفقتها من غير قاض وهو كذلك على الأصح قال : وحاصل ذلك الفرق بين النشوز الجلي والنشوز الخفي انتهى . ويتجه أن مراده بعودها للطاعة إرسال إعلامه بذلك بخلاف نظيره في النشوز الجلي وإنما قلنا ذلك ؛ لأن عودها للطاعة من غير علمه بعيد كما هو ظاهر وهل [ ص: 330 ] إشهادها عند غيبته وعدم حاكم كإعلامه ؟ فيه نظر وقياس ما مر في نظائره نعم ( وطريقها ) في عود الاستحقاق ( أن يكتب الحاكم كما سبق ) في ابتداء التسليم فإذا علم وعاد ، أو أرسل من يتسلمها أو ترك ذلك لغير عذر عاد الاستحقاق .

( فرع ) التمست زوجة غائب من القاضي أن يفرض لها فرضا عليه اشترط ثبوت النكاح ، وإقامتها في مسكنه ، وحلفها على استحقاق النفقة وأنها لم تقبض منه نفقة مستقبلة فحينئذ يفرض لها عليه نفقة معسر حيث لم يثبت أنه غيره ، ويظهر أن محل ذلك إن كان له مال حاضر بالبلد تريد الأخذ منه ، وإلا فلا فائدة للفرض إلا أن يقال : له فائدة هي منع المخالف من الحكم بسقوطها بمضي الزمان ، وأيضا فيحتمل ظهور مال له بعد فتأخذ منه من غير احتياج لرفع إليه


حاشية ابن قاسم

( قوله : ويتجه إلخ ) كذا م ر ( قوله : إرسال إعلامه ) هل يشترط الإرسال من جهة الحاكم كما قد يشعر به قوله : وعدم حاكم أولى . ( قوله : [ ص: 330 ] وقياس إلخ ) كذا م ر ش

حاشية الشرواني

( قول المتن ولو نشزت ) أي : في حضور الزوج ا هـ .

مغني ( قوله : كأن خرجت إلخ ) عبارة المغني بأن خرجت من بيته كما قال الرافعي بغير إذنه ا هـ .

( قوله : في غيبته ) إلى قوله : قال إلخ في المغني ( قوله : وبه فارق إلخ ) أي بالتعليل المذكور ( قوله : فإنه يزول بإسلامها ) أي : حيث أعلمته به كما يأتي في قوله : ويتجه أن مراده إلخ وقوله : مطلقا أي : سواء جدد تسليم وتسلم أم لا ا هـ .

ع ش ( قوله : لزوال المسقط ) أي : مع كونها في قبضته ليفارق نظيره ا هـ .

رشيدي ( قوله : وأخذ منه ) أي : من الفرق المذكور ( قوله : عادت نفقتها ) أي : حيث أعلمته وينبغي عدم تصديقها في ذلك لو اختلفا فيه ا هـ .

ع ش ( قوله : وهو كذلك على الأصح ) من جملة كلام الأذرعي فكان ينبغي أن يزيد قبله لفظة قال ا هـ .

رشيدي ( قوله : قال إعلامه إلخ ) أي : الأذرعي ( قوله : النشوز الجلي ) أي : الظاهر ا هـ .

ع ش ( قوله : إن مراده ) أي : الأذرعي ( قوله : إرسال إعلامه إلخ ) هل يشترط الإرسال من جهة الحاكم كما قد يشعر به قوله : الآتي وعدم حاكم ، أو لا ؟ ا هـ .

سم ( أقول ) وقول الشارح بخلاف نظيره إلخ كالصريح في عدم الاشتراط وسيأتي عن الرشيدي ما يصرح به ( قوله : ذلك ) أي : ويتجه أن مراده إلخ ( قوله : لأن عودها إلخ ) يعني أن عود الاستحقاق بعودها إلخ ( قوله : وهل [ ص: 330 ] إشهادها إلخ ) عبارة النهاية ، والأقرب كما هو قياس ما مر في نظائره أن إشهادها عند غيبته كإعلامه ا هـ .

( قوله : وقياس ما مر في نظائره نعم ) وظاهر أنه يأتي في النشوز الجلي أيضا وقياس النظائر أيضا أن الإشهاد لا يكفي إلا عند تعذر الإعلام فليراجع ا هـ رشيدي ( قول المتن : وطريقها أن يكتب إلخ ) أي : طريقها ذلك فقط بالنسبة للنشوز الجلي وهو طريقها أيضا مع إرسالها تعلمه بالنسبة للنشوز الخفي كما علم مما مر ا هـ .

رشيدي ( قوله : في عود الاستحقاق ) إلى الفرع في المغني ( قوله : أو ترك ذلك ) أي : العود وإرسال الوكيل ( قوله : التمست إلخ ) أي : لو التمست زوجة إلخ وإن لم يكن نشوز فهي مسألة مستقلة ا هـ .

رشيدي ( قوله : في مسكنه ) أي : المحل الذي رضي بإقامتها فيه ولو بيتها ، أو بيت أبيها ( قوله : وحلفها إلخ ) عطف على قوله : ثبوت إلخ ( قوله : فحينئذ يفرض إلخ ) أي : ولو كان ما يفرضه من الدراهم ا هـ .

ع ش وهذا على مختار النهاية ووالده خلافا للشارح كما مر ( قوله : حيث لم يثبت إلخ ) ويظهر أنه لو تبين يساره كان لها المطالبة بما بقي من قدر التفاوت ا هـ .

سيد عمر ( قوله : وإلا فلا فائدة إلخ ) تقدم في كلامه أن القاضي يقترض عليه حيث لم يكن ثم مال ، أو يأذن لها في الاقتراض ا هـ .

ع ش

التالي السابق


الخدمات العلمية