صفحة جزء
( وأولاهن ) عند التنازع في حر ( أم ) للخبر الصحيح [ ص: 354 ] في مطلقة أراد مطلقها أن ينزع ولده منها { أنت أحق به ما لم تنكحي } نعم يقدم عليها ككل الأقارب زوجة محضون يتأتى وطؤه لها ، وزوج محضونة تطيق الوطء إذا غيرها لا تسلم إليه ولا حق هنا لمحرم رضاع ولا لمعتق ( ثم أمهات ) لها ( يدلين بإناث ) لمشاركتهن الأم إرثا وولادة ( يقدم أقربهن ) فأقربهن لوفور شفقته نعم يقدم عليهن بنت المحضون كما يأتي بما فيه ( والجديد ) أنه ( يقدم بعدهن أم أب ) وإن علا لذلك ، وقدمن عليها لتحقق ولادتهن ومن ثم كن أقوى ميراثا إذ لا يسقطهن الأب بخلاف أمهاته ( ثم أمهاتها المدليات بإناث ) تقم القربى فالقربى لذلك ( ثم أم أبي أب كذلك ) أي : ثم أمهاتها المدليات بإناث ( ثم أم أبي جد كذلك ) أي : ثم أمهاتها المدليات بإناث تقدم القربى فالقربى ( والقديم ) أنه يقدم ( الأخوات والخالات عليهن ) أي : أمهات الأب والجد المذكورات ؛ لأن الأخوات أشفق لاجتماعهن معه في الصلب ، أو البطن ولأن الخالة بمنزلة الأم رواه البخاري وأجاب الجديد بأن أولئك أقوى قرابة ، ومن ثم عتقن على الفرع بخلاف هؤلاء .

( وتقدم ) جزما ( أخت ) من أي جهة كانت ( على خالة ) لقربها ( وخالة على بنت أخ و ) بنت ( أخت ) ؛ لأنها تدلي بالأم بخلاف من يأتي ( و ) تقدم ( بنت أخ و ) بنت ( أخت على عمة ) ؛ لأن جهة الأخوة مقدمة على جهة العمومة ، ومن ثم قدم ابن أخ في الإرث على عم ، وتقدم بنت أخت على بنت أخ كبنت أنثى كل مرتبة على بنت ذكرها إن استوت مرتبتهما وإلا فالعبرة بالمرتبة المتقدمة ( و ) تقدم ( أخت ) أو خالة ، أو عمة ( من أبوين على أخت ) أو خالة ، أو عمة ( من أحدهما ) لقوة قرابتها ( والأصح تقديم أخت من أب على أخت من أم ) لقوة إرثها بالفرض تارة والعصوبة أخرى ( و ) تقديم ( خالة وعمة لأب عليهما لأم ) لقوة جهة الأبوة ( و ) الأصح ( سقوط كل جدة لا ترث ) وهي من تدلي بذكر بين أنثيين كأم أب الأم ؛ لأنها لما أدلت بمن لا حق له هنا أشبهت الأجانب قالا : ومثلها كل محرم يدلي بذكر لا يرث كبنت ابن البنت ، وبنت العم للأم انتهى . قيل : كون بنت العم محرما ذهول انتهى .

وقد يقال : هو مثال للمدلية بمن لا يرث لا بقيد المحرمية وهذا ظاهر لوضوحه فلا ذهول فيه ( دون أنثى ) قريبة ( غير محرم ) لم تدل بذكر غير وارث كما علم مما مر ( كبنت خالة ) وبنت عمة ، أو عم لغير أم فلا تسقط على الأصح ، أما غير قريبة كمعتقة وقريبة أدلت بذكر غير وارث كبنت خال وبنت عم لأم ، أو بوارث أو بأنثى والمحضون ذكر يشتهي فلا حضانة لها .

( تنبيه ) ما ذكر في بنت الخال هو قياس ما أطلقوا عليه في بنت العم للأم ، وأما قول الروضة أن بنت الخال تحضن [ ص: 355 ] فرده الإسنوي كابن الرفعة ، وكذا البلقيني وزاد أن كلام الرافعي يدل على أن ما ذكره فيها سبق قلم ، فإن قلت : هل يمكن الفرق بين بنت الخال ، وبنت العم للأم الذي جرى عليه في الروضة قلت : نعم وهو أن بنت الخال أقرب ؛ لأن أباها أقرب إلى الأم فإن قلت : ما الفرق بينها وبين أم أبي الأم بل قال الأذرعي وغيره : لو قيل إن هذه أولى لكان أوجه قلت : يفرق بأن إدلاء تلك للأم بالبنوة ثم الأخوة وهذه بمحض الأبوة ، والبنوة أقوى من الأبوة كما صرحوا به حتى في هذا الباب لما مر أن بنت المحضون مقدمة على جداته فكان المدلي بالبنوة أقوى من المدلي بالأبوة ، وإن اشتركا في الإدلاء بغير وارث .


حاشية ابن قاسم

( قوله : عند التنازع ) عبارة شرح الروض فمتى اجتمع اثنان فأكثر من مستحقيها فإن تراضوا بواحد فذاك ، أو تدافعوا فعلى من تلزمه نفقته كما مر ، أو طلبها كل منهم [ ص: 354 ] وهو بالصفة المعتبرة فإن تمحضن أي : الإناث فأولاهن الأم إلخ ( قوله : إذ غيرها لا تسلم إليه ) أي : فتبقى الحضانة للأم ، ولا يفيد تزويجها منع الأم كما يتوهمه من يفعله توصلا به إلى منعها فليتنبه له ( قوله : لوفور شفقته ) أي : الأقرب ، وقوله : يقدم عليهن أي : الأمهات ، وقوله : وقدمن أي : الأمهات عليها أي : أم الأب ( قوله : ذهول ) قد يجاب بعطف قوله : وبنت العم على كل محرم فلا ذهول فيه ، وعلم مما تقرر أن قول الشارح : وبنت العم للأم معطوف على قوله : محرم ؛ لأنها معطوفة على بنت ابن البنت م ر ش ( قوله : وأما قول الروضة إلخ ) الذي اعتمده [ ص: 355 ] شيخنا الشهاب الرملي ما في الروضة ، وأجاب عما اعترضوا به بأنه إنما يعتبر الإدلاء بمن له حق في الحضانة عند قوة النسب لا عند ضعفه بتراخيه . ا هـ . وقد يشكل على ما ذكر في بنت العم للأم ( قوله : فرده الإسنوي إلخ ) أجاب عنه شيخنا الشهاب الرملي بأن في الجدة الساقطة الحضانة ثابتة لأقوياء في النسب فانتقلت عنها الحضانة ، وأما بنت الخال فقد تراخى النسب فلم يؤثر فيها عدم إدلائها بوارث م ر ش .

حاشية الشرواني

( قول المتن : وأولاهن ) أي : أحقهن بمعنى المستحق منهن أم فلا يقدم غيرها عليها إلا بإعراضها وتركها للحضانة فيسلم لغيرها ما دامت ممتنعة كما يأتي ا هـ .

ع ش ( قوله : عند التنازع ) عبارة شرح الروض فمتى اجتمع اثنان فأكثر من مستحقيها فإن تراضوا بواحد فذاك ، أو تدافعوا فعلى من تلزمه نفقته كما مر ، أو طلبها كل منهم وهو بالصفة المعتبرة فإن تمحضن أي : الإناث فأولاهن الأم إلخ ا هـ .

. سم ( قوله : في حر ) سيذكر محترزه في شرح ولا حضانة لرقيق ( قول المتن أم ) أي إلا إن طلبت أجرة وعنده متبرع فيسقط حقها منها نظير [ ص: 354 ] ما مر إمداد ويؤخذ من قوله : نظير ما مر أن الحكم كذلك لو طلبت أكثر من أجرة المثل ووجد الأب من يرضى بها ، أو طلبت أجرة المثل ووجد الأب من يرضى بدونها ا هـ .

سيد عمر أقول : ويأتي في شرح فإن كان رضيعا اشترط إلخ ما يصرح بذلك ( قوله : في مطلقة إلخ ) عبارة غيره أن امرأة قالت : يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء وحجري له حواء وثديي له سقاء وإن أباه طلقني وزعم أنه ينزعه مني فقال : { أنت أحق به ما لم تنكحي } ( قوله : نعم يقدم ) إلى قوله : كبنت أنثى في المغني إلا قوله : أقوى قرابة إلى المتن ( قوله : يقدم زوجة محضون إلخ ) ولو كان كل من الزوج ، والزوجة محضونا فالحضانة لحاضن الزوج ؛ لأنه يجب على الزوج القيام بحقوق الزوجة فيلي أمرها من يتصرف عنه توفية لحقها من قبل الزوج ا هـ .

ع ش ( قوله : وزوج محضونة إلخ ) وله نزعها من أبيها وأمها الحرين بعد التمييز ، وتسليمها إلى غيرهما بناء على جواز التفريق حينئذ ا هـ .

مغني عبارة ع ش قوله : وزوج إلخ أي : وإن لم تزف له فيثبت حقه بنفس العقد فله أن يأخذها ممن له حضانتها قهرا عليه في هذه الحالة ا هـ .

. ( قوله : إذ غيرها ) أي : التي لا تطيق الوطء ( قوله : لا تسلم إليه ) أي : فتبقى الحضانة للأم ولا يفيد تزويجها منع الأم كما يتوهمه من يفعله توصلا به إلى منعها فليتنبه له ا هـ .

سم ( قوله : ولا حق هنا لمحرم رضاع إلخ ) أي : ولا لمحرم مصاهرة كزوجة الأب ع ش وسم ورشيدي .

( قوله : لوفور شفقته ) أي : الأقرب ، وقوله : عليهن أي : الأمهات ا هـ .

سم ( قوله : كما يأتي إلخ ) أي : في الفرع الآتي في شرح وقيل تقدم إلخ ( قوله : وإن علا ) الظاهر أن الأصوب حذفه ؛ لأنه عين المتن الآتي على الأثر فتأمل ا هـ .

رشيدي أي : قول المصنف ، ثم أم أبي أب كذلك إلخ ( قوله : لذلك ) أي : لمشاركتها الأم إرثا وولادة ا هـ .

مغني ( قوله : وقدمن ) أي : أمهات الأم ، وقوله : عليها أي : أم الأب ا هـ .

. سم ( قوله : لتحقق ولادتهن ) أي وظن ولادة أم الأب ا هـ .

مغني ( قوله : لذلك ) أي : لوفور شفقتها ( قوله : أو البطن ) ، أو لمنع الخلو فقط ( قوله : بأن أولئك إلخ ) عبارة المغني بأن النظر هنا إلى الشفقة وهي في الجدات أغلب ا هـ .

( قول المتن وتقدم أخت ) أي : الرضيع ا هـ .

. ع ش ( قوله : بخلاف من يأتي ) عبارة المحلى ، والمغني بخلافهما ا هـ .

( قوله : وهي من تدلي ) إلى قوله : وقد يقال : في المغني ( قوله : ومثلها ) أي : الجدة الساقطة ا هـ .

مغني ( قوله : قيل إلخ ) أجاب عنه المغني ، والنهاية بأن : قولهما وبنت العم إلخ معطوف على كل محرم لا على بنت ابن البنت كما توهمه ا هـ .

( قوله : مما مر ) وهو قوله : يدلي بذكر لا يرث ا هـ .

. كردي ( قوله : كبنت خال ) أي : مطلقا ( قوله : والمحضون إلخ ) لم يتقدم في كلامه ما يخرجه ا هـ .

ع ش ( قوله : وأما قول الروضة إلخ ) اعتمده شيخنا الشهاب الرملي وأجاب عما اعترضوا به بأنه إنما يعتبر الإدلاء بمن له حق في الحضانة عند قوة النسب لا عند ضعفه بتراخيه شرح م ر ا هـ .

. سم وكذا اعتمده [ ص: 355 ] النهاية ، والمغني ( قوله : فيها ) أي : بنت الخال ( قوله : بينها ) أي : بنت الخال على قول الروض

التالي السابق


الخدمات العلمية