صفحة جزء
( وإن اجتمع ذكور وإناث فالأم ) مقدمة على الكل للخبر ولأنها زادت على الأب بالولادة المحققة والأنوثة اللائقة بالحضانة ( ثم أمهاتها ) المدليات بإناث وإن علون ؛ لأنهن في معناها ( ثم الأب ) ؛ لأنه أشفق ممن يأتي ثم أمهاته ، وإن علون ( وقيل تقدم عليه الخالة والأخت من الأم ) أو هما لإدلائهما بالأم كأمهاتها ، ويرد بضعف هذا الإدلاء .

( فرع ) في أصل الروضة ما لفظه لبنت المجنون حضانته إذا لم يكن له أبوان ذكره ابن كج انتهى . وظاهره أن المراد بالأبوين الأب والأم لا غير فحينئذ تقدم البنت عند عدمهما على الجدات من الجهتين ، ولم يرتض الزركشي هذا الظاهر فقال : لا ينبغي التخصيص بالأبوين بل سائر الأصول كذلك انتهى . فعليه جميع الأجداد والجدات مقدمون عليها وهو محتمل ؛ لأن الأصل في الأصول أنهم أشفق من الفروع ومع ذلك فالأقرب للمنقول التخصيص بالأبوين ؛ لأنه المتبادر من العبارة المذكورة وهو مستلزم لتقديمها على سائر الأصول غيرهما ، وله وجه أيضا ولذا جرى غير واحد عليه ، ويتفرع عليه ما لو اجتمعت جدة لأم ، وأب ، وبنت فهل الأب المحجوب بأم الأم حاجب للبنت هنا فتقدم أم الأم ، ثم الأب ، ثم البنت ولا نظر لحجبه كما في الإخوة يحجبون الأم والجد ، وإن حجبوا ، أو لا فيقدم الأب ، ثم البنت ، ولا حق لأم الأم لحجبها بالبنت ، وإن حجبت بالأب لما تقرر أن المحجوب قد يحجب فالحاصل أن الجدة من حيث هي محجوبة بالبنت ، والبنت من حيث هي محجوبة بالأب فأيهما المقدم للنظر فيه مجال .

( ويقدم الأصل ) الذكر والأنثى ، وإن علا ( على الحاشية ) من النسب كأخت وعمة لقوة الأصول ( فإن فقد ) الأصل مطلقا ، وثم حواش ( فالأصح ) أنه يقدم منهم ( الأقرب ) فالأقرب الذكر والأنثى كالإرث قيل : هذا مخالف لما مر من تقديم الخالة على بنت أخ ، أو أخت انتهى . ويجاب بمنع ذلك ؛ لأن الخالة تدلي بالأم المقدمة على الكل فكانت أقرب هنا ممن تدلي بالمؤخر عن كثيرين فإن قلت : [ ص: 357 ] ينافيه ما مر أن العمة للأب مقدمة على العمة للأم مع أن الأم مقدمة على الأب قلت : هناك استويا في الإدلاء بالأصل فنظرنا إلى قوة جهة الأب من حيث هي بخلاف ما هنا فإنه في إدلاء بأم وإدلاء بحاشية فإن قلت : ينافي ذلك تقديم أمهات الأم على أمهات الأب قلت : لا ؛ لأن أمهات الأم أمهات حقيقة لتحقق ولادتهن بخلاف أمهات الأب ( وإلا ) يوجد أقرب كأن استوى جمع في القرب كأخ وأخت ( فالأنثى ) مقدمة ؛ لأنها أصبر وأبصر ( وإلا ) يكن من المستوين قربا أنثى كأخوين ، أو أختين ( فيقرع ) بينهما قطعا للنزاع ، والخنثى هنا كالذكر ما لم يدع الأنوثة ويحلف .


حاشية ابن قاسم

( قوله : قيل هذا مخالف لما مر إلخ ) أي : لاقتضاء هذا تقديم بنت الأخ والأخت على الخالة ؛ لأنهما أقرب وعبارة الزركشي : وهو مخالف لما جزما به قبل من تقدم الخالة على بنات الإخوة والأخوات على القولين الجديد ، والقديم فكيف يمكن جعله أصح من مخالفة الجديد والقديم . ا هـ . قال شيخنا البرلسي عقبه : لا يقال بنت الأخ والأخت ليستا أقرب من الخالة ؛ لأنا نقول : معارض بالمثل فتأتي القرعة ، وبالجملة فمسألة الخالة مستثناة من ذلك . ا هـ . ولما قال في الروض : فتقدم أخت ، ثم أخ ثم بنت أخت ، ثم بنت أخ ، ثم خالة إلخ قال في شرحه تأخيرها أي : الخالة عن بنتي [ ص: 357 ] الأخ والأخت مخالف لما مر من تقديمها عليهما وهو المذكور في المنهاج كأصله ، وغيره فاعتمد عليه الإسنوي وغيره . ا هـ .

( قوله : في المتن فالأنثى ) قال ابن المقري فتقدم الأخت مطلقا على الأخ مطلقا فتقدم ذات الأبوين ، ثم ذات الأب ، ثم ذات الأم ، ثم الأخ للأبوين ، ثم لأب ، ثم لأم قال : وتوهم بعض الطلبة من قولهم : يقدم ولد الأبوين ، ثم ولد الأب ، ثم ولد الأم تقديم كل أخت على مساويها فقط حتى وقف على تصريح الشامل بتقديم الأخت للأم على الأخ للأبوين . ا هـ . ( قوله : والخنثى هنا كالذكر ما لم يدع إلخ ) عبارة شرح الإرشاد للشارح : والخنثى هنا كالذكر فلا يقدم على الذكر في محل لو كان أنثى لعدم الحكم بالأنوثة نعم يصدق بيمينه في دعوى الأنوثة إذ لا تعلم إلا منه غالبا فيستحق الحضانة ، وإن اتهم ؛ لأنها ثبتت ضمنا لا مقصودا ولأن الأحكام لا تتبعض ولو كان للخنثى ولد أب أم ، وولد أب أب خنثيان فقط تعارضت العمومة والخؤولة فقيل : هما سواء وقيل : يقدم المدلي بالأم ورجح ؛ لأنها أقوى في الحضانة . ا هـ .

وقوله : ولدأب أم وولد أب أب خنثيان إذا كانا ذكرين فقد اجتمع عم وخال أو أنثيين فقد اجتمع عمة ، أو خالة أو مختلفين فقد اجتمع عمة وخال ، أو عم وخالة ، ولا يخفى حكم هذه الأقسام مما سبق ، وقد يشكل تقديم المدلي بالأم ؛ لأنه من أهل الحضانة على تقدير الأنوثة دون الذكورة بخلاف الآخر فإنه من أهلها على التقديرين .

حاشية الشرواني

( قوله : مقدمة ) أي : عند التنازع ا هـ . مغني ( قوله : للخبر ) أي : المار في شرح وأولاهن أم ( قوله : بالولادة المحققة ) أي : ؛ لأنه منها ولو من زنا ع ش ( قوله : ثم أمهاته إلخ ) عبارة المحلى وهو أي : الأب مقدم على أمهاته وبعدهن الجد أبوه ، وهو مقدم على أمهاته وبعدهن أبو الجد وهو مقدم على أمهاته ا هـ .

( قول المتن : عليه ) أي : الأب ا هـ . ع ش ( قوله : أو هما ) يتأمل هل المراد ، أو الأخت من الأبوين ، أو حصل فيه تحريف وصوابه إذ هما سيد عمر عبارة النهاية ، أو الأب ، أو هما لإدلائهما إلخ وقال الرشيدي قوله : لإدلائهما بالأم لا يجري هذا التعليل في الأخت للأب فالصواب إسقاطها إذ هذا التعليل لا يجري فيها وعبارة الشارح الجلال أي : ، والمغني عقب المتن نصها لإدلائهما بالأم بخلاف الأخت للأب لإدلائهما به انتهت ا هـ .

( قوله : كأمهاتها ) أي : الأم ا هـ . ع ش ( قول فعليه ) أي : على ما جرى عليه الزركشي ( قوله : وهو ) أي التخصيص ( قوله : لتقديمهما ) الظاهر لتقديمها ا هـ . سيد عمر ( قوله : ويتفرع عليه ) أي : على تقديم البنت على سائر الأصول غير الأبوين وقال الكردي : أي : على ما ذكر من الاحتمالين أعني احتمال تقديم البنت واحتمال تقديم الجدة ا هـ . وفيه نظر ظاهر ( قوله : وأب ) عطف على جدة ( قوله : هنا ) أي : في مسألة اجتماع الثلاثة ( قوله : فتقدم أم الأم إلخ ) أقول قد يرجحه قولهم ، والإناث أليق بها وقولهم وإن اجتمع ذكور وإناث فالأم ، ثم أمهاتها ( قوله : لحجبه ) أي : الأب بأم الأم ( قوله : فالحاصل ) أي : حاصل ما ذكر من شقي الترديد ا هـ . كردي ( قوله : أن الجدة من حيث هي محجوبة بالبنت ) أي : فمقتضاه هو الشق الثاني من الترديد ، والبنت من حيث هي محجوبة بالأب أي فمقتضاه هو الشق الأول من الترديد وللكردي هنا كلام لم تظهر لي صحته فتركته ( قوله : فأيهما إلخ ) أي : من الحجبين ، أو من الأب ، والجدة ، أو من البنت ، والجدة ، والمآل واحد ( قوله : الذكر ) إلى قوله : : قيل في المغني وإلى قول المتن : وفاسق في النهاية إلا قوله : فإن قلت ينافيه إلى المتن ( قوله : من النسب ) احتراز عن الرضاع ( قوله : مطلقا ) أي : من الذكر ، والأنثى ا هـ . مغني ( قوله : الذكر ، والأنثى ) أي : ذكرا كان ، أو أنثى ( قوله : هذا ) أي : قوله : فالأصح الأقرب ( قوله : مخالف لما مر ) أي لاقتضاء هذا تقديم بنتي الأخ ، والأخت على الخالة ؛ لأنهما أقرب ا هـ . سم ( قوله : بمنع ذلك ) يعني أقربية بنتي الأخ ، والأخت من الخالة المستلزم لتقديمهما عليها ، المخالف لما مر ( قوله : بالمؤخر ) أي : الأخ ، والأخت ( قوله : [ ص: 357 ] ينافيه ) أي : التعليل بقوله : ؛ لأن الخالة إلخ ( قوله : هناك ) أي : في مسألة العمة ( قوله : هنا ) أي : في مسألة الخالة ( قوله : ينافي ذلك ) أي : قوله : قلت هناك استويا إلخ ( قوله : كأن استوى إلخ ) أي وفيهم أنثى وذكر ا هـ .

مغني ( قول المتن فالأنثى ) قال ابن المقري : فتقدم الأخت مطلقا على الأخ مطلقا فتقدم ذات الأبوين ، ثم ذات الأب ، ثم ذات الأم ، ثم الأخ لأبوين ، ثم لأب ، ثم لأم ا هـ .

سم ( قوله : مقدمة ) أي : على الذكر كأخت على أخ وبنت أخ على ابن أخ ا هـ .

. مغني ( قوله : وأبصر ) عطف مغاير ا هـ .

. ع ش ( قوله : يكن من المستويين إلخ ) عبارة المغني بأن لم يكن فيهم أنثى وذكر بأن استوى اثنان من كل وجه كأخوين وخالتين وأختين ا هـ .

( قوله : أنثى ) أي : مع ذكر ا هـ .

ع ش عبارة الرشيدي أي : مفردة بقرينة ما بعده ا هـ .

ومآلهما واحد ( قوله : والخنثى هنا كالذكر ) فلا يقدم على الذكر في محل لو كان أنثى لقدم لعدم الحكم بالأنوثة مغني وإمداد ( قوله : ما لم يدع الأنوثة إلخ ) أي : بظهور علامة له خفيت على غيره ع ش فلو ادعى الأنوثة صدق بيمينه ؛ لأنها لا تعلم إلا منه غالبا فيستحق الحضانة وإن اتهم ؛ لأنها تثبت ضمنا لا مقصودا ؛ ولأن الأحكام لا تتبعض مغني وإمداد ( قوله : ويحلف ) أي : فيقدم على الذكر ا هـ .

. ع ش

التالي السابق


الخدمات العلمية