صفحة جزء
( فصل ) في مؤنة المماليك وتوابعها ( عليه ) أي : المالك ( كفاية رقيقه ) إلا مكاتبا ولو كتابة فاسدة ومزوجة تجب نفقتها فإن قلت : لم وجبت نفقة المرتد هنا لو فرض تأخر قتله بخلاف نظيره في القريب قلت ؛ لأن الموجب هنا الملك وهو موجود وثم مواساة القريب ، والمهدر ليس من أهل المواساة ( نفقة ) قوتا وأدما بلا تقدير ( وكسوة ) وسائر مؤنه كماء طهره قول المحشي قوله : ولو سفرا ليس في نسخ الشارح التي بأيدينا [ ص: 365 ] في الحضر لخبر مسلم { للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل ما لا يطيق } وقيس بما فيه غيره ( وإن كان ) مستحق المنفعة للغير بنحو وصية ، أو إجارة ، أو آبقا ، أو ( أعمى زمنا ) أكولا ، وإن زادت كفايته على كفاية مثله والواجب أول الشبع والري كما يأتي نظير ما مر ( ومدبرا ومستولدة ) لبقاء ملكه لهما وإنما تجب ( من غالب ) نحو ( قوت رقيق البلد وأدمهم ) إن اختلف نحو قوتهم باختلاف جمالهم وبيسار ساداتهم وإلا اعتبر غالب قوت البلد وعليه حملوا خبر { فليطعمه من طعامه وليلبسه من لباسه } ، وخبر { وأطعموهم مما تأكلون } ، ولا نظر لما يأكله السيد ، أو يلبسه غير لائق به بخلا ، أو رياضة ( و ) من غالب ( كسوتهم ) أي : الأرقاء كذلك لخبر الشافعي رضي الله عنه { للمملوك نفقته وكسوته بالمعروف } قال : والمعروف عندنا المعروف لمثله ببلده ( ولا يكفي ستر العورة ) ، وإن لم يضره ؛ لأن فيه إذلالا له وتحقيرا نعم إن اعتيد ولو ببلادنا على الأوجه كفى إذ لا تحقير حينئذ .


حاشية ابن قاسم

( فصل ) في مؤنة المماليك وتوابعها

( قوله : إلا مكاتبا ) نعم إن عجز نفسه وجبت نفقته ، وإن لم يفسخ السيد وهي مسألة عزيزة النقل م ر ( قوله : قلت : لأن الموجب إلخ ) وأيضا فهنا يمكن التخلص منه بنحو البيع والإعتاق ، ولا كذلك ، ثم ( قوله : وثم مواساة القريب ) بل الموجب القرابة كما تقدم أول الباب وهي موجودة والمواساة حكمة ( قوله : ولو سفرا ) م ر ( قوله : كماء طهره ) ولو دفعه له فتعمد إتلافه بلا حاجة وجب دفعه ثانيا ، وهكذا غاية الأمر أنه يأثم بتعمد إتلافه وله تأديبه على ذلك ، وإنما لزمه تعدد الدفع لحق الله تعالى م ر وقياس ذلك وجوب تكرر الدفع إذا كان متعمد الحدث بعد الطهارة .

( قوله : كماء طهره ) لو دفع إليه ماء الطهر فتطهر به ، ثم قبل أن يصلي به الفرض أحدث عمدا بلا حاجة فهل يلزمه أن يدفع له ماء آخر ؟ فيه نظر ولا يبعد أنه لا يلزمه ، وعلى هذا لو تعدى بالجنابة كأن زنى ، أو بتنجس بدنه أو ثوبه كأن ضمخه بالنجاسة عمدا بلا حاجة فهل يلزمه ماء [ ص: 365 ] الطهارة لذلك ويفرق أو لا ؟ فيه نظر وقد تقدم في نفقة الأقارب قول الشارح وأنه يبدل ما تلف بيده وكذا إن أتلفه لكن الرشيد يضمنه إذا أيسر ، ولا نظر لمشقة تكرار الإبدال بتكرار الإتلاف لتقصيره بالدفع له إذ يمكنه أن ينفقه من غير تسليم وما يضطر لتسليمه كالكسوة يمكنه أن يوكل به من يراقبه ، ويمنعه من إتلافها . ا هـ . ولا يخفى جريان ذلك بالأول إلا الضمان فلا يتأتى هنا ، وقد يؤخذ من قوله إذ يمكنه أن ينفقه من غير تسليم إلخ الفرق بين وجوب إبدال النفقة ، والكسوة هنا مطلقا أخذا مما تقرر في القريب ، وبين عدم وحوب إبدال ماء الطهارة فيما ذكرنا هنا وقد يقال : ينبغي أن يجب إبدال ماء الطهارة هنا مطلقا لإمكان التخلص منه بنحو البيع .

( فرع ) اختلفا في كفاية النفقة فيتجه تصديق السيد إذا كان يكفي أمثاله ظاهرا ما لم يثبت خلافه ( قوله : في الحضر ) وكذا في السفر في الأوجه ( قوله في المتن : من غالب قوت إلخ ) ولو أعطى السيد رقيقه طعامه لم يجز له تبديله بما يقتضي تأخير الأكل إلا لمصلحة الرقيق ولو فضل نفيس رقيقه لذاته على خسيسه كره في العبيد ، وسن في الإماء م ر ش ( قوله : وإلا اعتبر إلخ ) في ترتيب هذا الجزاء على الشرط شيء ؛ لأن نفي الاختلاف المذكور صادق باتحاد قوت رقيق البلد لكنه دون قوت السادات عادة فليتأمل . ( قوله : وعليه حملوا إلخ ) قد يقال : فلا حاجة حينئذ لقوله : من طعامه ومن لباسه ، ويجاب بأنه لدفع توهم أنه إنما يجب له بما دون الغالب تمييزا له بينه وبين السيد .

( قوله في المتن : وكسوتهم ) ولا يكفي ستر العورة ولو كانوا لا يسترون أصلا وجب ستر العورة لحق الله تعالى ، وقد مر ذلك ، ويؤخذ من التعليل أن الواجب ستر ما بين السرة ، والركبة م ر ش أي : ولو أنثى والكلام حيث لا عارض والأوجب ستر كل البدن كأن تعين لدفع نظر محرم فعليه منعها من خروج يلزمه نظر محرم ، أو سترها بما يمنع منه م ر ( قوله : إذ لا تحقير ) وإنما وجب ما زاد على ستر العورة في الميت مطلقا ؛ لأن [ ص: 366 ] ذلك خاتمة أمره والاقتصار المذكور ينافي الإكرام

حاشية الشرواني

( فصل ) في مؤنة المماليك وتوابعها ( قوله : وتوابعها ) أي : المؤنة ( قول المتن كفاية رقيقه ) ذكرا كان ، أو أنثى ، أو خنثى نهاية ( قوله : إلا مكاتبا إلخ ) نعم إن احتاج لزمته كفايته كما سيأتي في الكتابة وكذا لو عجز نفسه ، ولم يفسخ سيده فعليه نفقته وهي مسألة عزيزة النقل ، ويلزمه فطرة المكاتب كتابة فاسدة نهاية وقوله : نعم إن احتاج إلخ ظاهره ولو كانت الكتابة صحيحة ويفيده قوله : وكذا إلخ ع ش وقوله : لو عجز نفسه إلى قوله : ويلزمه إلخ في المغني مثله . ( قوله : تجب نفقتها ) أي : على زوجها بأن سلمت له ليلا ونهارا . ا هـ . ع ش ( قوله : قوتا ) إلى قوله والواجب في النهاية والمغني إلا قوله في الحضر ( قوله : وسائر مؤنه ) حتى يجب على السيد أجرة الطبيب ، وثمن الأدوية ، وإن لم يجب عليه ذلك لنفسه اكتفاء في حق نفسه بداعية الطبع . ا هـ .

نهاية قال ع ش قوله : وإن لم يجب عليه إلخ أي : وإن أخبره طبيب عدل بحصول الشفاء لو تناوله ، وينبغي وجوبه إذا أخبره معصوم بهلاكه لو ترك الدواء . ا هـ . ( قوله : كماء طهره ) ولو سفرا وتراب تيممه إن احتاجه نهاية ومغني ( قوله : [ ص: 365 ] في الحضر ) وكذا في السفر في الأوجه ولو دفعه له فتعمد إتلافه بلا حاجة وجب دفعه له ثانيا ، وهكذا غاية الأمر أنه يأثم بتعمد إتلافه ، وله تأديبه على ذلك وإنما لزمه تعدد الدفع لحق الله تعالى م ر وقياس ذلك وجوب تكرر الدفع إذا كان يتعمد الحدث بعد الطهارة بلا حاجة سم على حج . ا هـ . ع ش ( قوله : بما فيه ) أي : في الخبر ( قوله : مستحق المنفعة ) أي : أو معارا ، أو مرهونا أو كسوبا . ا هـ . نهاية .

( قوله : أو آبقا ) ومن صورة تمكن الآبق من النفقة حال إباقه أن يجد هناك وكيلا مطلقا للسيد تأمل سم على المنهج ويمكن أن يصور أيضا بما لو رفع أمره لقاضي بلد الإباق ، وطلب منه أن يقترض على سيده لكن يبقى الكلام هل يجيبه إلى ذلك حيث علم إباقه ، أو لا ليحمله على العود إلى سيده ؟ فيه نظر والأقرب أنه يأمره بالعود إلى سيده فإن أجابه إلى ذلك وكل به من يصرف عليه ما يوصله إلى سيده قرضا . ا هـ . ع ش ( قوله : أكولا إلخ ) عبارة المغني والنهاية : وتعتبر كفايته في نفسه زهادة ورغبة وإن زادت على كفاية مثله غالبا . ا هـ . ( قوله : نظير ما يأتي ) أي : في علف الدواب وسقيها . ا هـ . ع ش ( قول المتن من غالب قوت رقيق البلد ) من قمح ، وشعير ، ونحو ذلك وقوله : وأدمهم من سمن وزيت ، وجبن ونحو ذلك مغني ونهاية ( قوله : وإلا اعتبر إلخ ) في ترتيب هذا الجزء على هذا الشرط شيء ؛ لأن نفي الاختلاف المذكور صادق باتحاد قوت رقيق البلد لكنه دون قوت السادات عادة فليتأمل . ا هـ . سم .

( قوله : ولا نظر لما يأكله السيد إلخ ) عبارة النهاية والمغني : ولا بد من مراعاة حال السيد في يساره ، وإعساره فيجب ما يليق بحاله ، ولو كان السيد يأكل ، ويلبس دون المعتاد غالبا بخلا أو رياضة لزمه لرقيقه رعاية الغالب له . ا هـ . قال ع ش أي : ولا بد أيضا من مراعاة حال العبد جمالا ، وعدمه كما يدل عليه قوله : قال والمعروف عندنا إلخ ، ولا يخالف هذا ما سيذكره من كراهة تفضيل النفيس من العبيد إلخ ؛ لأنه قيده ثم بالنفاسة لذاته ، وما هنا في النفاسة بسبب النوع ، أو الصنف كالرومي مع الزنجي . ا هـ . ( قوله : كذلك ) أي : إن اختلف كسوتهم باختلاف جمالهم إلخ ( قوله : لخبر الشافعي ) إلى قوله : ويظهر في المغني وإلى قول المتن وتسقط في النهاية ( قوله : وإن لم يضره ) أي : لم يتأذ بحر ، ولا برد نهاية ومغني .

( قوله : نعم إن اعتيد إلخ ) عبارة المغني هذا ببلادنا كما قاله الغزالي وغيره ، أما ببلاد السودان ونحوها فله ذلك كما في المطلب وهذا يفهمه قولهم : من الغالب فلو كانوا لا يستترون أصلا وجب ستر العورة لحق الله تعالى . ا هـ . زاد النهاية ويؤخذ من التعليل أن الواجب ستر ما بين السرة والركبة . ا هـ . أي : [ ص: 366 ] ولو أنثى والكلام حيث لا عارض والأوجب ستر كل البدن كأن تعين لدفع نظر محرم فعليه منعها من خروج يلزمه نظر محرم ، أو سترها بما يمنع منه م ر سم و ع ش .

التالي السابق


الخدمات العلمية