صفحة جزء
( وتسقط ) كفاية القن ( بمضي الزمن ) كنفقة القريب بجامع اعتبار الكفاية فيهما ومن ثم لم تصر دينا إلا بما مر ثم .


حاشية ابن قاسم

( قوله : إلا بما مر ثم ) منه فرض القاضي وهو بناء على ظاهره الذي مشى عليه الشارح هناك في غاية الإشكال هنا إذ الرقيق لا يتصور ملكه فكيف يصير دينا بالفرض فليتأمل . فالوجه حمل فرض القاضي هنا على المعنى المتقدم عن م ر

حاشية الشرواني

( قوله : كفاية القن ) إلى قوله : أي قرضا في النهاية وكذا في المغني إلا قوله : هذا في غير محجوره إلى المتن ، وقوله : ولو ببلد القاضي إلى المتن ( قوله : إلا بما مر ) أي : بفرض قاض أو نحوه وقد قال الروياني : لو قال الحاكم لعبد رجل غائب : استدن وأنفق على نفسك جاز ، وكان دينا على سيده نهاية وقياس ما قدمه في نفقة القريب أنها إنما تصير دينا على السيد إذا أذن له القاضي في الاقتراض ، واقترض أو أمر القاضي من ينفق على الرقيق ، ويرجع بما أنفقه وفعل ع ش وسم عبارة المغني إلا باقتراض القاضي ، أو إذنه فيه واقترض . ا هـ .

التالي السابق


الخدمات العلمية