صفحة جزء
واعلم أن للقود شروطا في القتل قد مرت وفي القاتل وستأتي وفي القتيل كما قال ( ويشترط لوجوب القصاص ) بل والضمان من أصله على تفصيل فيه ( في القتيل إسلام ) مع عدم نحو صيال وقطع طريق للخبر الصحيح { فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها } ( أو أمان ) يحقن دمه بعقد ذمة أو عهد أو أمان مجرد ولو من الآحاد أو ضرب رق ؛ لأنه به يصير مالا للمسلمين ومالهم في أمان لعصمته حينئذ ويشترط للقود وجود العصمة التي هي حقن الدم من أول أجزاء الجناية كالرمي إلى الزهوق كما يأتي ( فيهدر ) بالنسبة لكل أحد الصائل إذا تعين قتله في دفع شره و ( الحربي ) ولو نحو امرأة وصبي لقوله تعالى { فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم } ( والمرتد ) إلا على مثله كما يأتي للخبر الصحيح { من بدل دينه فاقتلوه } ويفرق بينه وبين الحربي بأنه ملتزم فعصم على مثله ولا كذلك الحربي


حاشية الشرواني

( قوله : وقد مرت ) وهي كونه عمدا ظلما من حيث الإتلاف ( قوله : بل والضمان ) أي الشامل للدية .

( قوله : وقطع طريق ) أي تحتم قتله به كما يأتي سم ( قوله : فإذا قالوها ) أي لا إله إلا الله مغني ( قوله { إلا بحقها } ) لا دخل له في الدليل كما لا يخفى رشيدي ( قوله : يحقن دمه ) أشار به إلى أن المراد الأمان بالمعنى اللغوي الشامل لنحو الجزية كما أشار إليه أيضا بقوله بعقد ذمة إلخ رشيدي ( قوله به يصير ) أي بضرب الرق ع ش ( قوله من أول إلخ ) متعلق بوجود إلخ ( قوله كالرمي ) مثال الجناية ( قوله : كما يأتي ) أي في أواخر الفصل ( قوله : بالنسبة لكل أحد إلخ ) شامل للذمي والمعاهد ع ش ( قوله : ولو نحو امرأة وصبي ) إنما أخذهما غاية لحرمة قتلهما ع ش ( قوله : إلا على مثله ) فلا يهدر فيقتل بمرتد مثله ع ش عبارة المغني والمراد إهداره أي المرتد في حق مسلم أما في حق ذمي أو مرتد فسيأتي ا هـ .

( قوله : بينه ) أي المرتد ( قوله : وبين الحربي ) أي حيث هدر ، ولو على مثله ( قوله : بأنه ) أي المرتد وقوله على مثله أي مرتد مثله ع ش .

التالي السابق


الخدمات العلمية