صفحة جزء
( ولو جرح ذمي ) أو ذو أمان ( ذميا ) أو ذا أمان ( وأسلم الجارح ثم مات المجروح ) على كفره ( فكذا ) لا يسقط القصاص في الطرف قطعا ولا في النفس ( في الأصح ) للتكافؤ حال الجرح المفضي للهلاك واعتبر ؛ لأنه حال الفعل الداخل تحت الاختيار ومن ثم لو جرح ثم جن ثم مات المجروح قتل المجنون ( وفي الصورتين إنما يقتص الإمام بطلب الوارث ) ولا يفوضه له لئلا يسلط كافر على مسلم ومن ثم لو أسلم فوضه إليه .


حاشية الشرواني

( قوله واعتبر ) أي حال الجرح ( قول المتن وفي الصورتين ) وهما إسلام القاتل بعد قتله أو جرحه مغني .

( قول المتن بطلب الوارث ) أما إذا لم يطلب فليس للإمام أن يقتص فإن كان هو الوارث فله أن يقتص مغني ( قوله لو أسلم ) أي الوارث فوضه إليه أي لزوال المانع مغني .

التالي السابق


الخدمات العلمية