صفحة جزء
( ولا يقتل حر بمن فيه رق ) وإن قل [ ص: 402 ] على أي وجه كان لانتفاء المكافأة ولخبر الدارقطني والبيهقي { لا يقتل حر بعبد } وللإجماع على أنه لا يقطع طرفه بطرفه وخبر { من قتل عبده قتلناه ومن جدع أنفه جدعناه ومن خصاه خصيناه } غير ثابت أو منسوخ بخبر { أنه صلى الله عليه وسلم عزر من قتل عبده ولم يقتله } أو محمول على ما إذا قتله بعد عتقه لئلا يتوهم منع سبق الرق له فيه ولو قتل مسلم من يشك في إسلامه أو حر من يشك في حريته فلا قود ولا ينافيه وجوبه في اللقيط قبل بلوغه ؛ لأنه لما علم التقاطه أجرى عليه حكم الدار بخلاف هذا ذكره البلقيني وقضية كلام غيره أن محل هذا إذا كان بغير دارنا وإلا ساوى اللقيط .


حاشية الشرواني

( قوله : [ ص: 402 ] على أي وجه ) أي سواء كان مكاتبا أو مدبرا أو أم ولد أو عبد القاتل أو عبد غيره مغني .

( قوله : على أنه لا يقطع طرفه ) أي الحر بطرفه أي العبد فأولى أن لا يقتل به ؛ لأن حرمة النفس أعظم من حرمة الأطراف مغني ( قوله ومن جدع إلخ ) بالدال المهملة ع ش ( قوله غير ثابت إلخ ) ويحتمل أن يكون المراد به إنشاء الزجر والتهديد سيد عمر ( قوله له ) متعلق بمنع إلخ وقوله فيه أي المعتوق متعلق بضمير له الراجع للقصاص ( قوله : ولو قتل مسلم إلخ ) بقي ما لو أراد قتل حربي يعلم أنه حربي في دارهم مثلا فقال لا إله إلا الله فقتله لاعتقاده أنه قالها تقية كما وقع لأسامة رضي الله تعالى عنه وبالغ النبي صلى الله عليه وسلم في إنكار ذلك عليه قال النووي في شرح مسلم إن عدم إيجابه صلى الله عليه وسلم على أسامة قصاصا ولا دية ولا كفارة قد يستدل به لسقوط الجميع ولكن الكفارة واجبة والقصاص ساقط للشبهة وفي وجوب الدية قولان للشافعي انتهى سم ( قوله ذكره البلقيني ) أي قوله ولا ينافيه إلخ ، وأما أصل الحكم فنقله الشيخان عن الروياني وأقراه سيد عمر ( قوله : وقضية كلام غيره إلخ ) اعتمده النهاية والمغني .

( قوله أن محل هذا ) أي عدم القود في قتل المشكوك في إسلامه أو حريته ( قوله : وإلا ) أي بأن كان المشكوك في دارنا ( قوله : ساوى اللقيط ) أي فيجب فيه القود أيضا .

التالي السابق


الخدمات العلمية