صفحة جزء
( ولو ارتد المجروح ومات بالسراية ) مرتدا ( فالنفس ) بالنسبة لغير الجارح المرتد ( هدر ) فلا شيء فيها ( ويجب قصاص الجرح ) الذي فيه قصاص كالموضحة ( في الأظهر ) لاستقراره فلم يتغير بما حدث بعد ثم هذا القصاص ( يستوفيه قريبه ) أو معتقه الذي يرثه لولا الردة ( المسلم ) الكامل وإلا فحتى يكمل ؛ لأن ذلك للتشفي وهو للقريب ونحوه وظاهر أنه لو لم يكن له قريب ولا معتق استوفاه الإمام ( وقيل ) لا يستوفيه إلا ( الإمام ) لأنه لا وارث للمرتد ( فإن اقتضى الجرح مالا ) لا قودا كجائفة ( وجب أقل الأمرين من أرشه ودية ) للنفس لأنه المتيقن والردة إنما تسقط ما يحدث بعدها لا ما يستقر قبلها وهو فيء لا شيء لقريبه فيه ( وقيل ) الواجب ( أرشه ) أي الجرح بالغا ما بلغ وإن زاد على دية النفس ؛ لأنه إنما يندرج في نفس تضمن ( وقيل هدر ) لا شيء فيه ؛ لأن الجرح إذا سرى صار تابعا للنفس .


حاشية ابن قاسم

ثم [ ص: 412 ] قول المتن فإن اقتضى الجرح مالا إلخ ) هلا زاد أو قودا لكن عفي على مال وعبارة العباب فإن لم يوجبه كالجائفة أو عفي بمال وجب الأقل من أرش الجرح ودية النفس ويكون فيئا ا هـ ويمكن حمل عبارة المصنف على معنى فإن اقتضى الجرح مالا ولو بواسطة كما في العفو فيشمل ذلك ( قوله : لأنه المتيقن ) ما معناه

حاشية الشرواني

( قول المتن : ولو ارتد المجروح إلخ ) أي طرأت الردة بعد الجرح فلو طرأت بعد الرمي وقبل الإصابة فلا ضمان باتفاق ؛ لأنه حين جنى عليه كان مرتدا واحترز بالسراية عما لو قطع يد مسلم فارتد واندملت يده فله القصاص وإن مات قبل استيفائه مغني .

( قوله : مرتدا ) إلى الفصل في النهاية .

( قوله : بالنسبة لغير الجارح المرتد ) أما إذا كان جارحه مرتدا فإنه يجب عليه القصاص كما مر مغني .

( قوله : فلا شيء إلخ ) أي لا قود فيها ولا دية ولا كفارة سواء أكان الجارح الإمام أم غيره مغني .

( قوله : الذي إلخ ) راجع لكل من القريب والمعتق ( قوله : وإلا فحتى يكمل ) أي وإن كان القريب المسلم ناقصا فينتظر إلى كماله ( قوله : وهو للقريب إلخ ) فلو عفا وارثه عن قصاص الجرح على مال صح وكان المال الواجب فيئا يأخذه الإمام ع ش ومغني .

( قول المتن فإن اقتضى الجرح مالا ) أي ، ولو بالعفو أو كان خطأ مثلا رشيدي وسم ( قوله : لأنه المتيقن ) فإن كان الأرش أقل كجائفة لم يزد بالسراية في الردة شيء وإن كان دية النفس أقل كأن قطع يديه ورجليه ثم ارتد ومات لم يجب أكثر منها ؛ لأنه لو مات مسلما بالسراية لم يجب أكثر منها فهاهنا أولى مغني .

( قوله وهو فيء ) ولا يجوز العفو عنه ؛ لأنه لكافة المسلمين سم على منهج ع ش ( قوله : صار تابعا للنفس ) أي والنفس مهدرة فكذا ما يتبعها مغني

التالي السابق


الخدمات العلمية