صفحة جزء
( فإن أذن له ) أي الأهل ( في ضرب رقبة فأصاب غيرها عمدا ) بقوله إذ لا يعرف إلا منه ( عزر ) لتعديه ( ولم يعزله ) لأهليته ( وإن قال أخطأت وأمكن ) كأن ضرب رأسه ، أو كتفه مما يلي عنقه ( عزله ) إذ حاله يشعر بعجزه ومن ثم لو عرفت مهارته لم يعزله ( ولم يعزر ) إذا حلف أنه أخطأ لعدم تعديه أما لو لم يمكن كأن ضرب وسطه [ ص: 438 ] فكالمتعمد .


حاشية ابن قاسم

( قوله فكالمتعمد ) وينبغي أن لا يعزر إلا إن اعترف بالتعمد . ا هـ

حاشية الشرواني

( قول المتن غيرها ) كأن ضرب [ ص: 438 ] كفه مغني ( قوله بقوله ) أي باعترافه بالعمد ( قوله فكالمتعمد ) وينبغي أن لا يعزر إلا إذا اعترف بالتعمدسم على حج ع ش .

التالي السابق


الخدمات العلمية